تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

3 - أن الراجح من أقوال أهل العلم استحباب الطهارة لمس كتب العلم المشتملة على آيات من القرآن الكريم ككتب التفسير والحديث والفقه ونحوها، وأنه لا يشترط لمسها الطهارة، وكذا في الحكم أيضًا ما كتب عليه آيات من غير الكتب، كالدراهم والثياب وما في حكمها.

4 - أنه يجوز للمحدث مس منسوخ التلاوة من القرآن الكريم في الراجح من قولي العلماء.

5 - أنه يجوز للمحدث مس الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور في الراجح من قولي العلماء.

6 - أنه يجوز مس الأشرطة التي سجل فيها القرآن الكريم بمختلف أنواعها، وكذا ما كتب من القرآن بطريقة (برايل) للمكفوفين فيما يظهر.

7 - أنه لا يجوز كتابة المصحف بغير اللغة العربية في الراجح من قولي أهل العلم، وأنه لا يحرم مسه إذا كتب بذلك.

8 - أنه يجوز للمحدث ولو كان حدثه أكبر أن يكتب القرآن الكريم، لكن من غير مس للمكتوب في الراجح من أقوال أهل العلم.

9 - أنه لا يجوز للكافر أن يكتب القرآن الكريم، ولو لم يمس المكتوب في الراجح من قولي أهل العلم.

10 - أنه يجوز للمحدث ولو كان حدثه أكبر أن يمس القرآن الكريم عند الضرورة، لأن الضرورات تبيح المحظورات.

وبهذا انتهى ما أردت جمعه، وما قصدت بيانه وحكمه من هذه المسائل المهمة المتعلقة بأعظم كلام، وأشرف كتاب، فما كان فيه من حق وصواب فذلك من فضل الله وتوفيقه، وما كان فيه من خطأ وزلل فمني، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

* * *


الحواشي والتعليقات

([1]) أما الصغير فقد توصلت من خلال ذلك البحث إلى أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز مسه للمصحف لضرورة التعلم فقط وهو مذهب الأئمة الأربعة إلا الحنابلة في الصحيح من مذهبهم فإنهم يرون جواز مسه للوح المكتوب فيه شيء من القرآن فقط.

([2]) الاستذكار، 8/ 10.

([3]) وكذا الصغير على القول بأن حكمه حكم الكبير في تحريم مس المصحف عليه، أما على القول بجواز مسه للمصحف لحاجة التعليم، فالحكم ظاهر.

([4]) 1/ 31 وقال ابن عابدين في حاشيته، 1/ 315: (فالمراد بالغلاف ما كان منفصلاً كالخريطة، وهي الكيس ونحوها؛ لأن المتصل بالمصحف منه حتى يدخل في بيعه بلا ذكر).

([5]) 1/ 211 وانظر أيضًا: بدائع الصنائع، 1/ 33 - 34؛ فتح القدير، 1/ 169.

([6]) 1/ 237.

([7]) 1/ 125 وكذا نحوه في حاشية الصاوي على الشرح الصغير، 1/ 222.

([8]) 1/ 74، وانظر: المهذب، 1/ 32، روضة الطالبين، 1/ 190، مغني المحتاج، 1/ 37.

([9]) 1/ 374 - 375 وانظر: الإنصاف، 1/ 223، كشاف القناع، 1/ 134.

([10]) انظر: بدائع الصنائع، 1/ 34، البحر الرائق، 1/ 211، حاشية ابن عابدين، 1/ 488.

([11]) انظر: المجموع، 1/ 74.

([12]) انظر: الفروع، 1/ 188، الإنصاف، 1/ 223، معونة أولي النهى، 1/ 375.

([13]) انظر: البحر الرائق، 1/ 211، حاشية ابن عابدين، 1/ 488 وقال: (والصحيح المنع).

([14]) قوله: (يكره) أي كراهة تحريم كما نص عليه كثير من فقهاء الحنفية، وانظر: فتح القدير 1/ 169.

([15]) 1/ 34.

([16]) 1/ 188.

([17]) انظر: الهداية، 1/ 31؛ الجوهرة، 1/ 35؛ البحر الرائق، 1/ 211.

([18]) انظر: روضة الطالبين، 1/ 190؛ مغني المحتاج، 1/ 37.

([19]) انظر: الإنصاف، 1/ 224، الإقناع، 1/ 41.

([20]) انظر: المصاحف لأبي داود، ص، 215؛ شرح السنة، 2/ 48؛ المغني، 1/ 147.

([21]) انظر: المغني، 1/ 148، مغني المحتاج، 1/ 37.

([22]) انظر: المغني، 1/ 148، بدائع الصنائع، 1/ 34، البناية شرح الهداية، 1/ 649.

([23]) انظر: الذخيرة، 1/ 237؛ الشرح الصغير، 1/ 223.

([24]) انظر: روضة الطالبين، 1/ 190؛ مغني المحتاج، 1/ 37.

([25]) انظر: الفروع، 1/ 189، الإنصاف، 1/ 224.

([26]) انظر: المغني، 1/ 147.

([27]) انظر: المجموع، 1/ 74، مغني المحتاج، 1/ 37.

([28]) انظر: المغني، 1/ 148، الشرح الكبير، 1/ 95.

([29]) شرح العمدة، ص، 385.

([30]) انظر: المغني، 1/ 147، الشرح الكبير، 1/ 95.

([31]) انظر: مطالب أولي النهى، 1/ 154.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير