ثانيًا: التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني، حتى يسلطه المنوِّم على المنوَّم، فيتكلم بلسانه، ويكسبه قوة على بعض الأعمال بالسيطرة عليه، إن صدق مع المنوم وكان طوعًا له مقابل ما يتقرب به المنوِّم إليه، ويجعل ذلك الجنيُّ المنوَّم طوع إرادة المنوِّم بما يطلبه منه من الأعمال، أو الأخبار بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجني مع المنوم، وعلى ذلك يكون استغلال التنويم المغناطيسي واتخاذه طريقًا، أو وسيلة للدلالة على مكانة سرقة أو ضالة، أو علاج مريض، أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم- غير جائز، بل هو شرك لما تقدم، ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي جعلها -سبحانه- إلى المخلوقات وأباحها لهم.
ثالثًا: قول الإنسان: (بحق فلان)، يحتمل أن يكون قسمًا -حلفًا- بمعنى أقسم عليك بحق فلان، فالباء باء القسم، ويحتمل أن يكون من باب التوسل والاستعانة بذات فلان أو بجاهه، فالباء للاستعانة، وعلى كلا الحالتين لا يجوز هذا القول.
أما الأول: فلأن القسم بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فالإقسام به على الله -تعالى- أشد منعًا، بل حكم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأن الإقسام بغير الله شرك، فقال: من حلف بغير الله فقد أشرك رواه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم وصححه. .
وأما الثاني: فلأن الصحابة -رضي الله عنهم- لم يتوسلوا بذات النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا بجاهه لا في حياته ولا بعد مماته، وهم أعلم الناس بمقامه عند الله وبجاهه عنده، وأعرفهم بالشريعة، وقد نزلت بهم الشدائد في حياة النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعد وفاته، ولجئوا إلى الله ودعوه لكشفها، ولو كان التوسل بذاته أو بجاهه -صلى الله عليه وسلم- مشروعًا لعلمهم إياه -صلى الله عليه وسلم-؛ لأنه لم يترك أمرًا يقرب إلى الله إلا أمر به وأرشد إليه، ولعملوا به -رضوان الله عليهم- حرصًا على العمل بما شرع لهم، وخاصة وقت الشدة؛ فعدم ثبوت الإذن فيه منه -صلى الله عليه وسلم- والإرشاد إليه وعدم عملهم به دليل على أنه لا يجوز.
والذي ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يتوسلون إلى الله بدعاء النبي -صلى الله عليه وسلم- ربه؛ استجابة لطلبهم ذلك في حياته، كما في الاستسقاء وغيره، فلما مات -صلى الله عليه وسلم- قال عمر -رضي الله عنه- لما خرج للاستسقاء: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيُسْقَوْن يريد دعاء العباس ربه وسؤاله إياه، وليس المراد التوسل بجاه العباس؛ لأن جاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم منه وأعلى، وهو ثابت له بعد وفاته كما كان في حياته، فلو كان ذلك التوسل مرادًا لتوسلوا بجاه النبي -صلى الله عليه وسلم- بدلا من توسلهم بالعباس لكنهم لم يفعلوا، ثم إن التوسل بجاه الأنبياء وسائر الصالحين وسيلة من وسائل الشرك القريبة كما أرشد إلى ذلك الواقع والتجارب، فكان ذلك ممنوعًا سدًّا للذريعة وحماية لجناب التوحيد
وصلى الله على نبينا محمد آله وصحبه وسلم
رابط الفتوى من موقع الشيخ
http://www.ibn-jebreen.com/book.php?cat=6&book=14&toc=547&page=522&subid=30131
ـ[أبو معطي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 05:39 م]ـ
وهذا موضوع ثري وجدته داخل الملتقى حول الملاحظات على العلاج بالبرمجة اللغوية العصبية
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=73199&highlight=%C7%E1%C8%D1%E3%CC%C9
ـ[أبو معطي]ــــــــ[18 - 04 - 07, 05:40 م]ـ
من لديه مثل هذه الأطروحات فلا يبخل علينا بارك الله فيكم
حتى وإن كان بحثاً لم ينشر، لعل هذا الجمع يكون نواة المشروع
بمشيئة الواحد الأحد
ـ[أبو مجاهد الشهري]ــــــــ[18 - 04 - 07, 06:18 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
¥