تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[الاستحلال ...]

ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[19 - 04 - 07, 02:50 م]ـ

بسم الله الرحمان الرحيم.

هل هذه الصورة الواردة في الحديث الآتي هي الصورة الوحيدة للاستحلال العملي؟؟

عن البراء أن الرسول صلى اله عليه وسلم عقد له راية وبعثه إلى رجل نكح امرأة أبيه أن اضرب عنقه وخذ ماله. رواه أبو داوود والنسائي والدارمي والبيهقي وابن الجارود.

نكح: أي عقد النكاح.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[19 - 04 - 07, 07:27 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

هذا الحديث أخرجه الخمسة والحاكم والطحاوي وابن الجارود في المنتقى وفي سنده اختلاف كثير وقد أشار إلى ذلك الترمذي في جامعه وله شاهد من طريق معاوية بن مرة عن أبيه أخرجه ابن ماجة والدارقطني.

وقد اختلف في قتله هنا فالجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن أحمد ذهبوا إلى أنه محمول على الاستحلال لقرينة (آخذ ماله) وعليه فمن زنى بذات محرم فهو كغيره إن كان محصنا قتل وإن كان بكرا يجلد بخلاف من عقد عليها عالماً بالتحريم فيقتل لردته فإن كان جاهلاً بالحكم فلا حد ولا تعزير.

واختار أحمد والظاهرية أن حد الزاني والناكح للمحرم القتل مطلقا سواء كان محصنا أو غير محصن ويدخل ماله في بيت المال واحتج بهذا الحديث ورجحه ابن القيم رحمه الله وهو حد للزنا لا للردة.

وروي عن أبي حنيفة والثوري أنه لا حد عليه لشبهة العقد.

ينظر: زاد المعاد (3/ 202) المغني (10/ 153) نهاية المحتاج (7/ 426) معالم السنن للخطابي (4/ 602) نيل الأوطار (7/ 286) المحلى (11/ 256)

ـ[ابو عبد الرحمن التهامي]ــــــــ[20 - 04 - 07, 12:26 ص]ـ

اخي الكريم

ماذا تقصد بالاستحلال العملي

جزاك الله خيرا

ـ[أبو تراب الهاشمي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 04:18 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أرجو أن تتغافلا عن تقصيري وتكاسلي وسوء تصرفي , و التمادي في تأخير الرد , غفر الله لي ولكما وأجارنا الله من النار وأدخلنا الجنة.

شيخنا الفاضل أبو حازم جزاك الله خيرا , مسألتي كانت عن الاستحلال ولا أبحث عن عفوبة الواقع على أمه أو رحمه , وفي الحديث قرينة أخرى على الردة وهي نصب الراية , ومن غير المعهود نصب الراية في غير الحرب.

شيخنا أبو عبد الرحمان جزاك الله خيرا.

الاستحلال (كما يفهمه عقلي الصغير): اعتقاد حل محرم مقطوع بحرمنه أو جحد تحريم محرم مقطوع بحرمته.

والاعتقاد محله القلب ولا سبيل إليه إلا أن يصرح بلسانه أو يظهر على جوارحه لازم ذلك الاعتقاد.

والظاهر والباطن متلازمان. (ألا و إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله)

((ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء)).

سئل نا فع ٌ عمن يقول نقر بالصلاة ولا نصلي وأن الخمر حرام ونشربها وأن نكاح الأمهات حرام ونفعله فقال نافع: من فعل هذا فهو كافر.

وما سطرت هذا الموضوع إلا لأتعلم و أفهم وما عندي سطرته وانتظر تعقيبات المشايخ الأفاضل , وتصحيحاتهم.

غفر الله لي ولوالدي ولمشايخي ولأموات المسلمين وأحيائهم , وصلى الله على رسوله وآله وسلم تسليما.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير