تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في باب "من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما"]

ـ[أم معاذ]ــــــــ[20 - 04 - 07, 05:14 ص]ـ

س1: في كتاب التوحيد في باب "من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما"

سؤالي: هل مايعلن عنه الآن من الخواتم والسوار التي لها خصائص عجيبة كما يقال داخل في هذا الباب؟

وهل يلحق حكمه بحكم سوار الصفر الذي نزعه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمران بن حصين لما قال انزعها فإنها لاتزيدك إلا وهنا"؟ كماأنه انتشر في الآونة الأخيرة كثير من مثل هذه الأمور التي تتخذ يعتقد فيها النفع .... فهل يصحّ أن نقول أنها ممايصح أن يقال فيه أنه سبباً مجرباً وأثره ظاهر؟

س2: ماحكم اتخاذ قلائد للزينة فيها خرزاً أزرق دون اعتقاد أنها دافعة أو رافعة فقط لمحبة بعض النساءللون الأزرق فيما تتخذه من حلي فيها أحجار-بمعنى لو اتخذت المرأة تعليقات تشبه التمائم وتشبه مايعلقه بعض النساء لدفع المرض أو رفعه ودفع العين هل يدخل في الباب؟ وماحكم من لبست قلائد تشبه تمائم يتخذها الأفارقة الوثنيون لدفع الشياطين عرفت عندهم من الخشب أو العظام أو الخيوط الكثيرة التي تعقد في اليد بغرض الزينة فقد انتشرت في حلي النساء ويكثر السؤال عنها ... ماحكم ذلك كله؟ أرجو أن يفيدني من لديه علم بذلك؟

بوركتم

آسفة لتوي انتبهت أنني وضعته في منتدى آخر غير منتدى العقيدة فأرجو نقله

ـ[أحمد بن سالم المصري]ــــــــ[20 - 04 - 07, 08:24 ص]ـ

س1: في كتاب التوحيد في باب "من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما"

سؤالي: هل مايعلن عنه الآن من الخواتم والسوار التي لها خصائص عجيبة كما يقال داخل في هذا الباب؟

ــــــ

الجواب: قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في "القول المفيد" (1/ 192):

[ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون أنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته من الروماتيزم، ولا ندري هل هذا صحيح أم لا؟ لكن الأصل أنه ليس بصحيح؛ لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم، فليس فيها مادة دهنية حتى نقول: إن الجسم يشرب هذه المادة وينتفع بها؛ فالأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالاً مباشراً بهذا الروماتيزم حتى ينتفع بها]. انتهى.

ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[21 - 04 - 07, 12:55 ص]ـ

س2: ماحكم اتخاذ قلائد للزينة فيها خرزاً أزرق دون اعتقاد أنها دافعة أو رافعة فقط لمحبة بعض النساءللون الأزرق فيما تتخذه من حلي فيها أحجار-بمعنى لو اتخذت المرأة تعليقات تشبه التمائم وتشبه مايعلقه بعض النساء لدفع المرض أو رفعه ودفع العين هل يدخل في الباب؟ وماحكم من لبست قلائد تشبه تمائم يتخذها الأفارقة الوثنيون لدفع الشياطين عرفت عندهم من الخشب أو العظام أو الخيوط الكثيرة التي تعقد في اليد بغرض الزينة فقد انتشرت في حلي النساء ويكثر السؤال عنها ... ماحكم ذلك كله؟ أرجو أن يفيدني من لديه علم بذلك؟

الجواب:الذي يظهر انها لاتجوز من باب سد الذرائع المفظية إلى الشرك ((من باب المدارسة))

ـ[ابو عبد الرحمن الفلازوني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:58 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

نعم اخي الكريم نايف الأظهر والأولي عدم الجوازمن باب سد الذرائع المفضية الي الشرك.

فها هو عمر بن الخطاب1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قد نها عن امور كثيرة من المباحات سدا" لهذا الباب عفانا الله واياكم من الوقوع فيه. وأذكر أختى الكريمه .... بحديث النعمان بن بشير 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: (فمن اتقى الشبهات فقد أستبراء لدينه وعرضه ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام) والحديث في الصحيحين

ثم ان هناك فيما احل الله من الزينة بالحلي وغيره للنساء مايغنينهن عن هذة الأشياء.

وأما عما هوتشبه بالوثنيون الأفارقة مثلا" او غيرهم فالنصوص واضحة انه لايجوز التشبه بهم بل لابد من المخالفة والأدلة معلومةمن الكتاب والسنة.والله أعلم


لا اله الا الله منهج حياة ****

ـ[العامري السبيعي]ــــــــ[02 - 05 - 07, 04:15 م]ـ
(كتب أحد الأشخاص وأظنه أحد الأطباء إلى الشيخ ابن باز -رحمه الله - سؤالا مفصلا وذكر فيه الأشياء التي في هذه الأسورة النحاسية
خصائصها وأثرها وكتب له أشياء وطلب من الشيخ أن يجيب على هذه المسألة فالشيخ -رحمه
الله تعالى- يقول: إنني تأملت هذا الأمر كثيرا وتباحثته مع كثير من أساتذة الجامعات
والمشايخ ودرست الموضوع وذكر خلاصة لما يظهر له ويراه في هذه المسألة -رحمه الله
تعالى- بعد التأمل الطويل والمباحثة مع المشايخ وطلاب العلم وأساتذة الجامعات كما
ذكر هو، ونسمع الآن خلاصة الفتوى الطويلة لكن آخر كلام الشيخ نقلته بنصه ونسمعه من
أخينا:

قال الشيخ بن باز -رحمه الله تعالى- «والذي أرى في هذه المسألة هو ترك الأسورة
المذكورة وعدم استعمالها سدا لذريعة الشرك وحسما لمادة الفتنة بها، والميل إليها،
وتعلق النفوس بها، ورغبة في توجيه المسلم بقلبه إلى الله -سبحانه وتعالى- ثقة به
واعتمادا عليه، واكتفاء بالأسباب المشروعة المعلومة إباحتها بلا شك وفيما أباح الله
ويسر لعباده غنية عما حرم عليهم وعما اشتبه أمره .... إلى أن قال -رحمه الله تعالى-:
ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما تفعله الجاهلية في سابق الزمان فهو إما
من الأمور المحرمة الشركية، أو من وسائلها، وأقل ما يقال فيه: إنه من المشتبهات.
فالأولى بالمسلم والأحوط له أن يترفع بنفسه عن ذلك، وأن يكتفي بالعلاج الواضح
البعيد عن الشبهة، هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين»)

اقتبسته من شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرزاق البدر عضو هيئة التدريس بالجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير