ـ[شتا العربي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:39 م]ـ
وفيها أن عائشة لو كانت تصلي في الحجرة لكانت مخالفةً للحديث الذي روته في النهي عن اتخاذ القبور مساجد
والأظهر أنها كانت تصلي في بقية البيت
قلت وقد جاء حديث في النهي عن الصلاة إلى القبور
وصلاتها في الحجرة احتمال ولا تخصص عمومات النصوص بالإحتمالات
حفظك الله
وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بأنها كانت تصلي وبينها وبين القبور جدارا يفصل
فكأنها قسمت الحجرة قسمين وجعلت في النصف جدارا كانت تقيم هي في نصف والقبور في النصف الثاني
وبعدها تمت إضافة جدار آخر ثم جدار ثالث عند زيادة المسجد والتوسعة فيه
ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في (النونية):
فأجاب رب العالمين دعاءه - - - وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه - - - في عزة وحماية وصيان
يشير إلى الحديث الوارد الذي دعا فيه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربه فقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يُعْبَد».
ـ[شتا العربي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 05:44 م]ـ
لكن اللعن والنهي وارد على البناء وهذه المساجد، لا تعطل من أجل هذه البدعة، والافتتنان بالأصنام أعظم وكذا بقبر المصطفى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وصاحبيه رضي الله عنهم، ولم يمتنع أحد على مر التاريخ من الصلاة فيه لأجل ذلك.
والصواب أن هذه القبور الواردة يجب نبشها فإن لم يقدر على ذلك: فلا تضر الصلاة فيها ـ إن شاء الله ـ والإثم على من أدخلها.
قال الشيخ الإمام ابن تيمية في فتاواه بعد أن سئل:
هل تصح الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الجماعة والجمعة أم لا؟
وهل يمهد القبر، أو يعمل عليه حاجز أو حائط؟
فأجاب:
الحمد لله اتفق الأئمة أنه لا يبنى المسجد على قبر؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك).
وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد؛ فإن كان المسجد قبل الدفن:
غير أما بتسوية القبر،
وإما بنبشه إن كان جديدا،
وإن كان المسجد بني على القبر:
فأما أن يزال المسجد،
وإما أن تزال صورة القبر
فالمسجد الذي على القبر:
لا يصلى فيه فرض، ولا نفل فإنه منهي عنه.
المجموع 22/ 194
حفظك الله
كلامك الأول في جواز الصلاة يتنافى مع الفتوى التي نقلتَها عن ابن تيمية رحمه الله في نهيه عن الصلاة فيها
والصواب النهي لتصريح الأحاديث بهذا
جزاكم الله خيرا
ـ[الأزهري السلفي]ــــــــ[21 - 05 - 07, 07:14 م]ـ
الأخ الحاج عادل والأخت هبة وأسماء
بعض كلامكم فيه نظر!
تقولون دعونا من كلام فلان وفلان ... ثم تتكلمون أنتم فلنا أن نقول دعونا منكم أيضا.
ستقول أنا أورد لك النصوص من الكتاب والسنة الخ
وأقول: كذلك فلان وفلان أورد من الكتاب والسنة فذاك فهمه منها وهذا فهمك منها.
والشأن في إصابة مراد [الله] ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن ما أوردته ينازعك مخالفك في استدلالك به على هذه المسألة وصحتها.
الحمد لله وحده ...
هذا جيد.
أحسنتَ، بارك الله فيك.
ـ[ابو سليمان الوهبي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 10:22 م]ـ
حفظك الله
كلامك الأول في جواز الصلاة يتنافى مع الفتوى التي نقلتَها عن ابن تيمية رحمه الله في نهيه عن الصلاة فيها
والصواب النهي لتصريح الأحاديث بهذا
وحفظك أيضا
كلامي الأول هو الذي أراه صوابا والفتوى التي نقلتها إنما نقلتها للشيخ الخليفي لما نقل كلام شيخ الإسلام في الاقتضاء، مع أن الفتوى ليست كما ذكرتَ في ما يظهر لي فكلامه كله على المسجد المبني على قبر فتأمله جيدا.
ثم لم أر أحدا عرج على ما ذكرته من حجج في مشاركتي الأولى!
ـ[عمار احمد المغربي]ــــــــ[22 - 05 - 07, 11:07 م]ـ
الشيخ الحويني قال ان الصلاة فى مسجد به ضريح ليست باطلة
ـ[حسن بيومي]ــــــــ[25 - 05 - 07, 12:16 م]ـ
ما عجبت إلا من كلام الأخ سليمان الوهبي حين قال لأحد المشاركين:
ستقول أنا أورد لك النصوص من الكتاب والسنة الخ وأقول: كذلك فلان وفلان أورد من الكتاب والسنة فذاك فهمه منها وهذا فهمك منها.
والشأن في إصابة مراد ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم.
لأن ما أوردته ينازعك مخالفك في استدلالك به على هذه المسألة وصحتها.
فاللعن وارد على بناء المساجد على القبور وليس على الصلاة في المسجد الذي فيه قبر فتنبه.
ثم تبعه الأزهري السلفي رحمه الله قائلا
الحمد لله وحده ...
هذا جيد.
أحسنتَ، بارك الله فيك.
فهنا نرى الإنكار الضمني للعمل بقول الله تعالى (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله و الرسول.)، و ذلك بإنكار إيراد النصوص وحدها، و الإنكار الضمني أن يؤدي هذا الرد إلى حل التنازع لتعدد الفهوم، كأن الله تعالى يكلفنا بما لا نطيق!
و أقول للأخ سليمان و من تبعه:
اللعن لم يختص ببناء المساجد على القبور بل أُطلق في اتخاذ القبور مساجد، و الحديث فيه (لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)، و الاتخاذ يتحقق حال وجود القبر داخل بناء المسجد سواء سبق القبر أو المسجد.
و قاعدة (اقتضاء النهي في العبادات الفساد) تستند إلى حديث (من أحدث من أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)، فماذا تقولون في الرد على من استند إلى هذا الحديث للقول ببطلان الصلاة في مساجد المقبورين، لن تستطيع أن تقول أن وجود القبر داخل بناء المسجد ليس محدثا، و لن تستطيع أن تقول الصلاة في هذه المساجد ليست محدثة، فلن يبقى سوى تعطيل النص و إنكار رد هذا الأمر المحدث.
و بارك الله في الجميع ..
¥