[هل يكفر من ترك ركنا من أركان الإسلام عامدا؟]
ـ[أبو حازم المحضار]ــــــــ[14 - 05 - 07, 08:33 م]ـ
[هل يكفر من ترك ركنا من أركان الإسلام عامدا؟]
قال ابن رجب الحنبلي في كتابه (جامع العلوم و الحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم):
الحديث الثالث:
عن أبي عبد الرحمن عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم.
ثم قال في سياق الشرح:
(وقال أبو أيوب السختياني ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه.
وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وهو قول ابن المبارك وأحمد وإسحاق وحكى إسحاق عليه إجماع أهل العلم.
وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منهم إلى أن من ترك شيئًا من أركان الإسلام الخمس عمدا أنه كافر وروى ذلك عن سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة من أصحابه وهو قول ابن حبيب من المالكية.) ا. هـ
و أضاف:
(وقد روي عن عمر رضي الله عنه ضرب الجزية على من لم يحج وقال ليسوا بمسلمين وعن ابن مسعود أن تارك الزكاة ليس بمسلم وعن أحمد رواية أن ترك الصلاة والزكاة خاصة كفر دون الصيام والحج.) ا. هـ
و أضاف:
(واعلم أن هذه الدعائم الخمس بعضها مرتبط ببعض وقد روي أنه لا يقبل بعضها بدون بعض كما في مسند الإمام أحمد عن زياد بن نعيم الحضرمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع فرضهن الله في الإسلام فمن أتي بثلاث لم يغنين عنه شيئًا حتى يأتي بهن جميعا الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت وهذا مرسل وقد روي عن زياد عن عمار بن حزم عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئًا دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالجنة والنار والحياة بعد الموت هذه واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة طهور من الذنوب ولا يقبل الله الإيمان ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم جاء رمضان فترك صيامه متعمدًا لم يقبل الله منه الإيمان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل هؤلاء الأربع ثم تيسر له الحج فلم يحج ولم يوصي بحجته ولم يحج عنه بعض أهله لم يقبل الله منه الأربع التي قبلها ذكره ابن أبي حاتم فقال سألت أبي عنه فقال هذا حديث منكر يحتمل أن هذا من كلام عطاء الخرساني قلت الظاهر أنه من تفسيره لحديث ابن عمر وعطاء من أجلاء علماء الشام) ا. هـ
قلت ..
و النصوص الشرعية الواردة في الكتاب والسنة لا يجوز صرفها عن دلالاتها الشرعيةالظاهرة إلى دلالات أخرى إلا بقرينة شرعية أخرى توجب وتفيد هذا الصرف والتأويل، ومندون هذا الضابط تضيع الأحكام، ونكون قد فتحنا بذلك باباً للصرف والتأويل يسمحلتأويلات وتحريفات الزنادقة الغلاة الولوج منه؛ حيث يجدون فيه المتسع لتسويغ وتمريرباطلهم وكفرهم .. كما أننا نكون قد سمينا الأشياء بغير المسمى التي سماها اللهتعالى به، وصرفنا لها المعاني والأوصاف غير المعاني التي أرادها الله تعالى ورسوله.
و قد دل ما نقله الحافظ بن رجب الحنبلي على خلاف السلف في مسألة كفر من ترك ركنا من أركان الإسلام عامدا، و الصواب في هذه المسألة أن نتجنب الظن، فما جاء النص على التصريح بكفره، و لم يتسن صرف الكفر عن معناه بقرينة محكمة الدلالة قطعية الثبوت توجب هذا الصرف، فلابد من القول بكفره، يدخل في ذلك القول بكفر تارك الصلاة و مانع الزكاة و تارك الحج مع الاستطاعة، و ذلك لتصريح النصوص بكفرهم مع غياب القرينة المحكمة الصارفة لمعنى الكفر.
تنبيه من المشرف:
مثل هذه المسائل تحتاج إلى تحر وتدقيق ومراجعة لأهل العلم، فلا يجزم بقول معين بدون ذلك.
ـ[عبدالرحمن العراقي]ــــــــ[14 - 05 - 07, 09:43 م]ـ
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 05 - 07, 12:09 ص]ـ
ما شاء الله
مانع الزكاة كافر! والذي لا يصوم رمضان كافر! وتارك الحج كافر!
ولماذا لا نتجنب الظن في تكفيره؟
هل بقي أحدٌ اليوم يقول بهذا؟
وعلى هذا المنهج المذكور: سنكفّر قاتل المسلم لحديث: (وقتاله كفر)، والطاعن في النسب، والنائحة، ومن أتى كاهناً، ..... وما أقرب هذا لمنهج الخوارج.
ـ[أبو العباس السكندري]ــــــــ[15 - 05 - 07, 01:44 ص]ـ
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بِالشَّهَادَتَيْنِ فَهُوَ كَافِرٌ وَأَمَّا الْأَعْمَالُ الْأَرْبَعَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا وَنَحْنُ إذَا قُلْنَا: أَهْلُ السُّنَّةِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يَكْفُرُ بِالذَّنْبِ فَإِنَّمَا نُرِيدُ بِهِ الْمَعَاصِيَ كَالزِّنَا وَالشُّرْبِ وَأَمَّا هَذِهِ الْمَبَانِي فَفِي تَكْفِيرِ تَارِكِهَا نِزَاعٌ مَشْهُورٌ. وَعَنْ أَحْمَد: فِي ذَلِكَ نِزَاعٌ وَإِحْدَى الرِّوَايَاتِ عَنْهُ: إنَّهُ يَكْفُرُ مَنْ تَرَكَ وَاحِدَةً مِنْهَا وَهُوَ اخْتِيَارُ أَبِي بَكْرٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ كَابْنِ حَبِيبٍ. وَعَنْهُ رِوَايَةٌ ثَانِيَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ فَقَطْ وَرِوَايَةٌ ثَالِثَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ إذَا قَاتَلَ الْإِمَامَ عَلَيْهَا وَرَابِعَةٌ: لَا يَكْفُرُ إلَّا بِتَرْكِ الصَّلَاةِ. وَخَامِسَةٌ: لَا يَكْفُرُ بِتَرْكِ شَيْءٍ مِنْهُنَّ. وَهَذِهِ أَقْوَالٌ مَعْرُوفَةٌ لِلسَّلَفِ.
¥