ـ[أبو الحسن الأثري]ــــــــ[04 - 07 - 07, 04:36 م]ـ
بحثك أخ أبو ريحانة مفيد جدا لكن بعض الأخوة يظن أن الخوارج فرقة واحدة!!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[04 - 07 - 07, 04:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
أخي الكريم أبا ريحانه وفقني الله وإياك وبعد:
أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلني عند حسن ظنك، وحقيقة وقبل أن اذكر ما يتعلق بهذه المسألة ينبغي ان يعلم أن هذه المسالة ليست مما يخاصم عليها لكنها مسألة مهمة لا سيما في الوقت الحاضر لما يترتب على تقرير هذا القول من ثمرات وتسميات فمن هذه الجهة أتكلم لا من جهة رأيك الخاص اخي الكريم والذي يبدو لي أنكم أخي الكريم لم تبدو رأيا واضحاً في المسألة ولعل السبب يعود إلى أمرين:
1 - عدم وضوح المسألة جيداً مما يجعلكم تتجرأون على قول صريح فيها.
2 - عدم وجود قول سابق يؤيد قولكم فليس فيما ذكرته أخي الكريم من النصوص ما يؤيد قولكم ولذلك تريد ان تسلك مسلك السبر حتى لا تقرر ما تراه إلا بعد إبطال الأوصاف الأخرى لكن هذا ليس كافياً في ثبوت الوصف الذي تريد إثباته فأنت تحتاج إلى أمرين:
- تبطل ما سواه من الأوصاف.
- وتثبت الوصف المراد عندك أخي الكريم.
وحيث إني ذكرت بعض ما يتعلق بهذا الأمر سابقا وأطلت أحيانا مما جعل الرد يكون على بعض الوجوه دون بعض وإغفال الأوجه القوية الواردة فلن أسلك مسلك التكرار وأحيل في بعض الأمور على ما سبق لكني أقرر ما ذكرته سابقا من أن:
التكفير بالذنب هو الوصف الحقيقي وعمد التكفير بالكبيرة يعتبر مانعا للوصف فمن كفر فهو خارجي ومن لم يكفر فليس بخارجي لما سبق تقريره.
وأحب أن أنبه على أمرين:
الأمر الأول: انه يبدو من كلامك أن لا إشكال عندك في وصف من يكفر بالكبيرة بالخارجي فهو وصف جامع عندك لكنه ليس واصفا مانعا فأنت تريد أن تدخل في الخوارج من لم يكفر بالكبيرة وهنا يأتي السؤال ما هو الوصف الاخر الذي تدخل به الشخص ضمن الخوارج.
هذا الوصف لا يخلو من حالين:
إما أن يكون عمليا وإما ان يكون اعتقاديا فالعملي هو الخروج وأعتقد أننا متفقون على عدم وصف الشخص بأنه خارجي لمجرد الخروج لدخول غيرهم فيه كالبغاة.
مع انك ذكرت ان مجرد الخروج وصف يدخلهم لكن صعب عليك و صفهم بذلك دون اعتقاد وذلك حينما ذكرت نصوص الخروج ومفارقة الجماعة وتبويب مسلم وأبي داود فاضطررت ان ترجع إلى ربط المسألة بالاعتقاد الذي هو التكفير.
الأمر الثاني: قولك: (يضبط هذا ارتباطه بتكفير الخوارج للراية التي تعلو الدار، ثم التكفير لعموم الدار، والاستحلال العام للدار تبعاً لذلك) فيه سؤال:
هل تكفير الراية هنا بمكفر أو بما هو دونه عند أهل السنة؟
إن قلت بمكفر فلا فرق هل بين أهل السنة والخوارج وعليه جعلتهم في منزلة واحدة.
وإن قلت بما هو دون الكفر فأنت رجعت إلى ما نفيته سابقاً وهو التكفير بالكبيرة.
فإن قلت: إنك لا تكتفي بالتكفير بل لا بد من شهر السيف معه؛ لأنه الوصف الوارد في الحديث أجيب عنه بجوابين:
الأول: أن التكفير لازمه الخروج ولا يلزم من الخروج التكفير فكل تكفير يوجب الخروج عند الخوارج وليس كل خروج في فرق الإسلام جميعها يوجب التكفير.
الثاني: أن التكفير سابق للخروج وهو الاعتقاد ومذهب الخوارج مذهب عقدي لا عملي وعليه فلو كان يكفر بما دون الكفر ويرى الخروج ولم يقدر فهو خارجي بل لو كفر فقط فهو خارجي.
يبقى سؤال ربما تورده أخي الكريم وهو إذا كان عدم التكفير بالذنب مانعا من الوصف فما الجواب عن قول النجدات والإباضية؟
هنا أقول الجواب باختصار ولعله يفي بالمقصود:
أما النجدات فالجواب عنهم بما يلي:
الجواب الأول:
أن القاعدة الكلية لا يؤثر فيها المستثنيات وتبقى على كليتها وعمومها ولا تنخرم كليتها بقضايا الأعيان والجزئيات وإنما تنخرم إذا كانت قضايا كلية عقلية بخلاف القضايا الكلية الاستقرائية، وهذا مطرد في مختلف الفنون في الفقه والتفسير والحديث والعقيدة والنحو وقد قرر هذه القاعدة الشاطبي في الموافقات (3/ 260) وكذا من تكلم عن القواعد الفقهية وهل هي كلية أو أغلبية وقرر من رجح أنها كلية أن وجود المستثنيات لا يخرم كليتها ولهذا أمثلة ونماذج كثيرة لا أحب أن أطيل فيها لكن على سبيل المثال في قواعد الفقه قاعدة "
¥