تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 05:58 م]ـ

قال الشيخ رحمنا الله تعالى وإياه عند قول الحق سبحانه وتقدس: {وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرنها تدميراً}.

في هذه الآية الكريمة سؤال معروفو وهو أن يقال: إن الله أسند الفسق فيها لخصوص المترفين دون غيرهم - (أمرنا مترفيها ففسقوا فيها) - مع أنه ذكر عموم الهلاك للجميع المترفينَ وغيرِِهم - (فحق عليها القول فدمرناها تدميراً) - يعني القرية , ولم يستثن منها غير المترفين .. ؟؟

والجواب من وجهين:

1 - أن غير المترفين تبع لهم, وإنما خص بالذكر المترفين الذين هم سادتهم وكبراؤهم لأن غيرهم تبع لهم , كما قال تعالى {وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا} وكقوله {إذ تبرأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب} الآية وقوله {حتى إذا اداركوا فيها جميعاً قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا} الآية ,وقوله تعالى {وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاؤ للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء} الآية, وقوله {وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاؤ للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار} إلى غير ذلك من الآيات ...

2 - أن بعضهم إن عصى الله وطغى وبغى ولم ينههم الآخرون, فإن الهلاك يعم الجميع, كما قال تعالى (واتقوا فتنة لا تصيبنَّ الذين ظلموا منكم خاصة) ,وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها أنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله ,ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه). وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها .. ) قالت له: يا رسول الله أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال (نعم إذا كثر الخبث) وقد قدمن هذا المبحث موضحا في سورة المائدة ..

قال الشيخ - رحمنا الله وإياه - عند تناوله للقسامة في تفسيره لآية (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) الآية ..

تنبيه:

قد علمت كلام العلماء فيمن يحلف أيمان القسامة ,فإذا وزعت على عدد أقل من الخمسين, وقع فيها انكسار فإن تساووا جُبر الكسرُ عليهم, كما لو خلَّف المقتولُ ثلاثة بنين, فإن على كل واحد منهم ثلث الخمسين يميناً, وهو ستة عشر وثلثان, فيتمم الكسرُ على كل واحد منهم , فيحاف كل واحد منهم سبعة عشر يميناً ..

فإن قيل: يلزم على ذلك خلاف الشرع في زيادة الأيمان على خمسين يمنا لأنها تصير بذلك إحدى وخمسين يميناً .. !!

فالجواب: أن نقص الأيمان عن خمسين لا يجوز , وتحميل بعض الورثة زيادة على الآخرين لا يجوز, فعُلِم استواءُهم في جبر الكسر, فإذا كانت اليمين المنكسرة لم يستوِ في قدر كسرها الحالفون, كأن كان على أحدهم نصفُها, وعلى آخر ثلثها, وعلى آخر سدسها, حلفها من عليه نصفُها تغليباً للأكثر, ولا تجبرُ على صاحب الثلث والسدس, وهذا هو مذهب مالك وجماعة من أهل العلم, وقال غيرهم: تجبرعلى الجميع, والله تعالى أعلم.

وقال بعض أهل العلم يحلف كا واحد من المدعين خمسين يمينا, سواء تساووا في الميراث أو اختلفوا فيه.

واحتج من قال بهذا بأن الواحد منهم لو انفرد لحلف الخمسين يمينا كلها, قال: وما يحلفه منفردا يحلفه مع غيره كاليمين الواحدة في سائر الدعاوى ..

قال مقيده عفا الله عنه: وهذا القول بعيد فيما يظهر, لأن الأحاديث الواردة في القسامة تصرح بأن عدد أيمانها خمسون فقط, وهذا القول قد تصير به مئاتٍ كما ترى والعلم عند الله تعالى ..

ـ[السنافي]ــــــــ[20 - 02 - 07, 11:02 م]ـ

جزى الله الجامع و الناقل و المنقول عنه خيراً

ـ[أبو الوليد الغانمي]ــــــــ[21 - 02 - 07, 02:10 ص]ـ

لقد أفدتني بهذا الموضوع المنقول ... وكذالك الموقع الذي نقلته منه

فجزا الله شيخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أعظم الجزاء وكاتب الموضوع ومن نقله

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[22 - 02 - 07, 08:51 م]ـ

ويقول رحمة الله تعالى ورضوانه عليه عند آية {ثمَّ بعثناهم لنعلم أيُّ الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً} الكهف.

تنبيه:

فإن قيل: ما وجه رفع أي من قوله (لنعلم أيُّ الحزبين أحصى) مع أنه في محل نصب لأنه مفعول به.؟؟

فالجواب: أن للعلماء في ذلك أجوبة, منها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير