تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"ولو لم يعقد القلب اليمين، كمن يكون دائما على لسانه استعمال الحلف بالنبي، أو بالكعبة، أو بالأمانة، أو بولي، ونحو ذلك وهو لا يريد حقيقة اليمين، وإنما يجري على لسانه مجرى اللغو، فهذا أيضا شرك؛ لأنه تعظيم لغير الله - جل وعلا –".

(التمهيد شرح التوحيد)

فانظر كيف حكم عليها الشيخ بانها من "الشرك " فكيف ليقول بانعقادها؟! وبمثل هذا افتى الامام ابن باز.

"ولم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد وبعض أصحابه، كابن عقيل طرد الخلاف في الحلف بسائر الأنبياء، لكن القول الذي عليه جمهور الأئمة، كمالك والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم: أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البته، ولا يقسم بمخلوق البته، وهذا هو الصواب.

والإقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مبني على هذا الأصل، ففيه هذا النزاع، وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في (منسك المروزي) ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به"

(اقتضاء الصراط المستقيم)

فشيخ الاسلام اثناء كشفه لهذه المسألة يقرر بأن الحلف بالنبي مبني على اصل أنه لا ينعقد اليمين بمخلوق البته، ولا يقسم بمخلوق البته يعني يا شيخ عبد الله اما ان يكون شرك او لا يكون اما جمع المتناقضين فهذا الذي اطلبه منك.

وقد سئلت اللجنة الدائمة عن نصنا هذا فكان الجواب:

"ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية (شيخ الإسلام) في كتاب [اقتضاء الصراط المستقيم]: لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، فإن فيه قولين في مذهب أحمد .. وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في [منسك المروذي] ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به لكن الصحيح: أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا.

وقوله أيضا في [مجموع الفتاوى]: وأما إذا لم نتوسل إليه سبحانه بدعائهم ولا بأعمالنا .. ولكن توسلنا بنفس ذواتهم لم تكن نفس ذواتهم سببا يقتضي إجابة دعائنا، فكنا متوسلين بغير وسيلة؛ ولهذا لم يكن هذا منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا صحيحا ولا مشهورا عن السلف، وقد نقل في منسك المروذي عن أحمد دعاء فيه سؤال بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة.

وبيانه: أن أئمة الفقهاء؛ كمالك، وأبي حنيفة، والشافعي رحمهم الله قالوا: إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أم غيره ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح

عن أحمد رحمه الله، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه هو الصواب، والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز، وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء، وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك، وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم، وهو مقتضى الأدلة الشرعية، والله ولي التوفيق.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو عضو نائب رئيس اللجنة الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

هل يجوز الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟

الجواب: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات لا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالكعبة ولا بالأمانة ولا غير ذلك في قول جمهور أهل العلم. بل حكاه بعضهم إجماعا.

حكم الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -

* سائل رمز لاسمه بالحروف: ع. ع. أ- أرسل إلينا يقول: اعتاد بعض الناس الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصبح الأمر عاديا عندهم ولا يعتقدون ذلك اعتقادا فما حكم ذلك؟

الجواب: الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده وقد حكى الإمام ابن عبد البر رحمه الله الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك

فتاوى ابن باز المجلد الثالث

فأبو حنيفة كان مرجئاً

(حاشاه رضي الله عنه)

فمسألة تعليق تمائم من القرآن

لم يجيء عن أحد من السلف أنه جوز تعليق التمائم من القرآن اعتقاداً بأن تميمة القرآن تدفع الضر أو تجلب النفع

قلتم: بل الأظهر أن بعضهم أجاز هذا لكي تكون السورة دائماً مع الشخص الذي يحفظ القرآن ويراجعها متى أراد!!!!!!!

هذا توجيه أحد مشايخنا _ حفظه الله _

فما رايك بقول عائشة رضي الله عنها:

وهذا القول مروي عن أم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها –، حيث قالت: "ليست التميمة ما تعلق به بعد البلاء، إنما التميمة ما تعلق به قبل البلاء".

وذهب إلى هذا أبو جعفر الطحاوي، فقد قال: "فكان ذلك – يعني النهي عن تعليق التمائم – عندنا والله أعلم ما علق قبل نزول البلاء ليدفع، وذلك ما لا يستطيعه غير الله عزوجل فنهي عن ذلك لأنه شرك؟ فأما ما كان بعد نزول البلاء فلا بأس لأنه علاج ا. هـ"

وكذا ابن عبدالبر، حيث قال – بعد أن ذكر أن نصوص النهي محمولة على التعليق قبل نزول البلاء –: "وكل ما يعلق بعد نزول البلاء من أسماء الله وكتابه رجاء الفرج والبرء من الله عزوجل، فهو كالرقى المباحة التي وردت السنة بإباحتها من العين وغيرها".

رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 325)، والحاكم في المستدرك (4/ 217) وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 350). شرح معاني الآثار (4/ 325). التمهيد (17/ 160 - 161).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير