[رسالة في تكفير الروافض لابن كمال باشا]
ـ[الديولي]ــــــــ[12 - 08 - 07, 08:32 م]ـ
رسالة في تكفير الروافض لابن كمال باشا (ت: 940 هـ)
الحمد لله العلي العظيم القوي الكريم والصلاة على محمد الهادي إلى صراط مستقيم وعلى آله الذين اتبعوه في الدين القويم. وبعد؛
قد تواترت الأخبار والآثر في بلاد المؤمنين أن طائفة من الشيعة قد غلبوا على بلاد كثيرة من بلاد السنيين حتى أظهروا مذاهبهم الباطلة، فأظهروا سب الإمام أبي بكر والإمام عمر والإمام عثمان رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.
فإنهم كانوا ينكرون خلافة هؤلاء الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، وكانوا يستحقرون الشريعة وأهلها ويسبون المجتهدين زعما منهم أن سلوك مذاهب هؤلاء المجتهدين لا يخلو عن مشقة، بخلاف سلوك طريق رأسهم ورئيسهم الذي سمّوه بشاه إسماعيل، فإنهم يزعمون أن سلوك طريقه في غاية السهولة ونهاية المنفعة، ويزعمون أن ما أحله شاه فهو حلال وما حرمه فهو حرام. وقد أحل شاه الخمر فيكون الخمر حلالا.
وبالجملة أن أنواع كفرهم المنقولة إلينا بالتواتر مما لا يعد ولا يُحصى. فنحن لا نشك في كفرهم وارتدادهم، وإن دارهم دار حرب وإن نكاح ذكورهم وإناثهم باطل بالاتفاق؛ فكل واحد من أولادهم يصير ولد الزنا لا محالة.
وما ذبحه واحد من أولادهم يصير ميته، وإن من لبس قلنسوتهم الحمراء المخصوصة بهم من غير ضرورة كان خوف الكفر عليه غالبا؛ فإن في ذلك من أمارات الكفر والإلحاد ظاهرا.
ثم أن أحكامهم كانت من أحكام المرتدين حتى أنهم لو غلبوا على مدائنهم صارت هي دار الحرب فيحل للمسلمين أموالهم ونساؤهم وأولادهم.
وأما رجالهم فواجب قتلهم إلا إذا أسلموا، فحينئذ يكونون أحرارا كسائر أحرار المسلمين، بخلاف من أظهر كونه زنديقا فإنه يجب قتله البته. ولو ترك واحد من الناس دار الإسلام واختار دينهم الباطل فلحق بدارهم؛ فللقاضي أن يحكم بموته ويقسم ماله بين الورثة، وينكح زوجته لزوج آخر.
ويجب أن يعلم أيضا أن الجهاد عليهم كان فرض عين على جميع أهل الإسلام الذين كانوا قادرين على قتالهم.
وسننقل من المسائل الشرعية ما يصحح الأحكام التي ذكرنا آنفا. فنقول وبالله التوفيق:
قد ذكر في البزازية أ، من أنكر خلافة أبي بكر رضي الله عنه فهو كافر في الصحيح، وأن من أنكر خلافة عمر فهو كافر في الأصح. ويجب إكفار الخوارج بإكفارهم عثمان رضي الله عنه.
وذكر في التتارخانية: أن من انكر خلافة أبي بكر فالصحيح أنه كافر. وكذا خلافة عمر رضي الله عنه وهو أصح الأقوال.
وكذا سب الشيخين كفر. ولو قال: إني برئ من مذهب أبي حنيفة رحمه الله، أو قال: أنا برئ من مذهب الشافعي يكفر، ومن استحل حراما علم حرمته في دين الإسلام كشرب الخمر فهو كافر. وإذا شد الزنار أو لبس قلنسوة جادا أو هازلا يكفر.
وذكر في القنية: أن استهزاء العلم والعالم كفر.
وذكر في البزازية: أن أحكام هؤلاء أحكام المرتدين.
وذكر في الاختيار الذي هو شرح المختار: أن المرتدين لو غلبوا فقد صار دراهم دار الحرب وأموالهم غنيمة.
ذكر في الكافي: أن نكاح المرتدين باطل اتفاقا ولا يقبل من المرتدين إذا ظهرنا أي غلبنا عليهم إلا الإسلام أو السيف كمشركي العرب. ويقسم الأموال والأراضي بين المسلمين وتقسيم أموالهم ونسائهم وذرياتهم صحيح.
وفي بعض الكتب الشرعية: أن المرتد – والعياذ بالله – ولحق بدار الحرب وحكم بموته؛ صار عبده معتقا، وأم ولده معتقة.
وقال صدر الشريعة: إذا هجم الكفار على ثغر من الثغور يصير الجهاد فرض عين - وعلى من كان بقرب منه ويقد على الجهاد – عليهم إذا احتيج إليهم ثم وثم إلى أن يصير فرض عين على جميع أهل الإسلام شرقا وغربا، هذا الكلام واضح. فالواجب على السلطان أن يجاهد هؤلاء الكفار كما قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (73: التوبة)