تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[طالبة سنة]ــــــــ[26 - 08 - 07, 11:16 م]ـ

أرجو الإحالة على المراجع التي تفيد في هذه المسألة فأنا أبحث فيها منذ مدة.

وما حكم من ينكر خروج المهدي؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[مبارك مسعود]ــــــــ[27 - 08 - 07, 09:26 م]ـ

خروج المهدي ثابت بالأدلة القاطعة من السنة ,

ـ[طالبة سنة]ــــــــ[30 - 08 - 07, 03:36 ص]ـ

فهل يعد منكر خروج المهدي منكر للإجماع؟

ـ[مراد المدني]ــــــــ[30 - 08 - 07, 05:31 ص]ـ

علمونا في بادئ الأمر أن السلفي لا يكون ظاهرياً وأن من مبادئ الاعتقاد أن تؤمن بحجية الاجماع، حتى غالى شيخ فقال: مصادر التشريع الإجماع ثم القرآن ثم السنة .... ثم ها أناذا أجد من كلام الشيخ ابن تيمية إمام السلفية أن في الاجماع قطعي وظني. والقطعي ما يكون على دليل واضح جلي ظاهر لا خلاف فيه. والثاني قال أنه ليس بحجة على ما فهمت فهل معنى ذلك الارتداد إلى الظاهرية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الاجماع نوعين قطعي لا بد له من نص ظني لا جحية فيه. إذن الأمر نص فقط هو الحجة، وبالتالي أصبح الأمر ليس ذات أن يجتمعوا، وإنما الذي عليه اجتمعوا. يعني النص ..........................

ـ[محمد بن الحسن المصري]ــــــــ[30 - 08 - 07, 05:22 م]ـ

اظن الامر اخي من كون الثبوت وليس من الحجيه

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 08 - 07, 06:05 م]ـ

والنصوص يا أخي الكريم أيضا منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني!!

والذي يبين ذلك هو الإجماع، فالإجماع هو الذي يقطع على ذوي الفهوم الباطلة الباب، ولو كان لكل من هب ودب أن يستنبط من النصوص الشرعية كما يشاء لما كان هنا شرع ولا دين!

وهل يكفر كل من خالف نصا من النصوص، حتى لو كان فيه مجال لاختلاف الفهوم؟!

وهل خلا عصر من العصور الماضية (فضلا عن عصرنا) من الاختلاف في فهم نصوص الكتاب والسنة؟!

مما يحز في نفسي أننا صرنا نتكلم في المسائل الكبار قبل أن نتقن عدد أصابع اليد الواحدة من المسائل الصغار.

ـ[أبو محمد المقبل]ــــــــ[31 - 08 - 07, 12:14 ص]ـ

أما أنا فقد اخذت ما أريد من المسألة والحمدلله وجزاكم الله خير

والموضوع تشعب فلعل الأخوة يقفوا عند هذا الحد ومن أراد شيئاً فليكب موضوع مستقل

وغفر الله لنا ولكم

ـ[مراد المدني]ــــــــ[05 - 09 - 07, 05:13 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إذا قلنا:إن في الإجماع ما هو قطعي، وما هو ظني

وأقررنا بذلك. وقالوا لنا: أن الإجماع حجة. ثم نقلوا لنا إجماعاً ماذا نفعل؟

مادام الآيات (استغفر الله) قلنا أن منها القطعي والظني، وكذا الأحاديث، فأعلى الذي أعلى الإجماع عن الآيات والأحاديث لأن فيها القطعي وفيها الظني. وأدنى بذلك الآيات والأحاديث. وجعل الإجماع أعلى من الآيات والأحاديث.

فهذا الإجماع الآتي الذي أدنى الآيات والأحاديث، هو أيضًا منه القطعي ومنه الظني

فما لكم كيف تحكمون.

ثم نرجو حصر الإجماعات القطعية وأن نثبت أنها قامت لا بالرجم بل بالدليل كما نبحث في الحديث.

يعني مدعي الإجماع هكذا لا ينفع لأنها كلمة عامة وليست مقيدة ولا منضبطة.

فنريده يثبت إجماعًا ثم يثبت أنه قطعي. وهل قبل انعقاد الإجماع (إذا كان انعقد) كانت الحجة على من سبق ماذا

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[05 - 09 - 07, 08:00 ص]ـ

يا أخي الكريم، أنت فيمَ تنازع الآن؟!

هل تنازع في أن من الآيات والأحاديث ما هو ظني ومنها ما هو قطعي؟!

هل تنازع أن كثيرا من الآيات والأحاديث قد يفهمها المبتدئون فهما خاطئا، فإذا ردوها إلى أهل العلم أرشدوهم إلى الصواب في فهمها؟!

إذا أقررت بذلك يا أخي الكريم، فهذا هو الإجماع، وإن لم تقر بذلك فافتح الباب إذن لكل من هب ودب أن يتكلم في دين الله!

المشكلة يا أخي الكريم أنك تظن أننا نقدم الإجماع على الكتاب والسنة، وهذا لا يقول به مسلم!

وإنما المراد أن الإجماع يقدم على فهمك أنت للكتاب والسنة؛ لأن فهمك إذا انفرد ليس أقوى من فهم ألوف العلماء إذا اجتمعوا، ومن نازع في ذلك فقد نادى على قلة عقله!

ـ[مراد المدني]ــــــــ[05 - 09 - 07, 10:40 ص]ـ

لا يا سيدي

الإجماع منه القطعي ومنه الظني

فالذي أجمع عليه كيف نفرق بينهما

فيه اختبارات تبين أن ذلك قطعي، وهذه تبين أن ذلك ظني

أليس كذلك.

ما هي

ستكون الإجابة حتمًا ما كان عليه دليل قطعي فهو قطعي

أليس كذلك

إذن فهمي - المنادي على عقلي فيه - سيكون حتمًا مع قطعية الآية وسيتجه إلى ما اتجهوا إليه.

فهنا الحجة قطعية الآية أم قطعية الإجماع القطعي الذي نتج عن الآيات القطعية أو الأحاديث القطعية.

ثم هذا الإجماع الظني هل هو أعلى مرتبة من الآيات الظنية أو هو دونها.

والإجماع القطعي الناتج عن قطعية الآيات هل هو أعلى من الآيات أو دونها.

يا شيخ أنا نقلت عن الشيخ قوله: مصادر التشريع الإجماع ثم القرآن ثم السنة.

ولم يستدرك عليه، بل في مشاركة كأن أخًا أشاد بذلك.

ثم بعد ذلك أنا أنادي بأن يكون كتابًا فيه الإجماعات القطعية من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت، وتفصل عن تلك الإجماعات الظنية.

أم أن القول بظنية الإجماع تعني الإجماع المتساهل في القول به، وهو لا إجماع ولاحاجة. يعني مدعيه فرقع في الهواء.

فعند الحديث عن الكتاب والسنة قالوا لنا: لا تتأخذ بشيء منهما لأن منهما القطعي والطني، لا بد أن نمررهما على العلماء فما أجمعوا عليه كان حجة، وما كان لا فوسع الخلاف الناس. ثم نجد أن هذا الإجماع زاد الطينة بلة إذ هو أيضاً منه القطعي والطني، فبالقياس لا بد أن يمرر على شيء آخر ليفرز لناس قطعيه من ظنيه.

وأنا إذ أسأل الفضلاء أسأل متعلمًا لأنني أحار بين االقولين أو تصدعت فبعد أن كنت أقول به واحتج أجد الأرض قد زلزلت من تحت قدمي.

فمدعون الإجماع لم ينقلوا أنه طني أو قطعي وإذا كان فيه الاثنين فبالقياس على الحديث يجب الأول التوقف حتى يثبت صحته، فبالتالي يجب التوقف في لفظ الإجماع حتى يتبن قطعيته من ظنيته.

وعمومًا أنت ممن زلزل الأقدام من تحتي لأن اقتناعك وقولك بالقطعي والظني.

هو الذي فجر معي القضية، مع قول الذين قالوا في نفس هذه المشاركة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير