قالوا: ان سهله استغربت بصيغة الاستفهام في قولها وكيف ارضعه وهو رجل كبير
بمعنى كيف ارضعه من ثديي وهو رجل كبير
قلنا: هذا غير وارد فان استفهام سهله ليس لانها فهمت من قوله (ارضعيه) هي لقم الثدي وانما معنى قولها
كيف ارضعه والرضاعه المحرمه للاطفال؟؟ وسالم كبير وفي روايه ذو لحيه
لانها كانت عالمه ان اصل الرضاع للاطفال وليس للكبار
قالوا:ان قولكم هذا محتمل وليس قطعي لانه لايدل عليه دلالة منطوق
قلنا: وقولكم كذلك الا ان قولنا يدل عليه المفهوم ويعضده قول سهله كيف ارضعه وهو رجل كبير والذي يقابل الكبر الصغر فالمفهوم صحيح عندنا
واقل الاحوال ان نقول ان قولكم وقولنا متردد ومحتمل تنزلا منا والاحتمال لا يقوم به الاستدلال فأعتراضكم علينا ساقط من اساسه!! فتعلموا تهتدوا
قالوا: هذه اشياء لا تقنعنا لاحتمال ان سهله قد القمت سالم ثديها دون ان ترجع الى التعريف اللغوي والتعريف الشرعي لعدم وجود هذه التعاريف على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم-
قلنا: هذا احتمال ويحتاج الى دليل!! فمارأيكم بان نفصل الموضوع وننهي النزاع بأن نرجع الى فهم سهله
في لفظ أرضعيه بان نروي لكم كيفية ارضاع سهله لسلم
أخرج ابن سعد في طبقاته عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن ابيه قال: كانت سهله تحلب في مسعط أو اناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسرة رخصه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- لسهله
الطبقات الكبرى 8/ 271 الاصابه لابن حجر7/ 716 فانتبه لهذا فانه الفيصل في الموضوع
قالوا: كبف تقولون انها حلبت له في أناء وبعض علمائكم قد قال انها القمته وافتوا بالقم
قلنا: اولا قولكم ان علمائنا هؤلاء افتوا بذلك هذا ظاهره انكم صرتم تستدلون بالنص معضدين ذلك بالقوال عالم او عالمين لايخرج عددهم عن اصابع اليد الواحده اقرار بالمفهوم انكم لم تستدلوا بأدله قواطع وهذا اول الدحض انشاء الله
واستدلالكم باقوال بعض علمائنا هذا غير لازم لانكم لم تاتوا باجماع وقول العالم اذا خولف يحتاج الى دليل لتقوم دعواه ويعمل به ثم ان استدلالكم باقوال علماء تحتمل الخطا والصواب غير مستقيم
وصدق الامام مالك حين قال (كل يؤخذ من قوله ويرد ألا صاحب هذا القبر) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم
اليك بعض اقوال العلماء في كيفية رضاع الكبير
قال القاضي: لعله حلبته ثم شربه دون ان يمس ثديها ولا التقت بشرتاهما اذ لا يجوزرؤية الثدي ولا مسه ببعض الاعضاء
واستحسن النووي هذا الكلام شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 31
وقال ابو عمر: صفة رضاع الكبيران يحلب له اللبن ويسقاه فأما ان تلقمه المرأه ثديها فلا ينبغي عند احد من العلماء شرح الزرقاني 3/ 316
انظر لهذا الكلام فكيف ينسب للمسلمين قول لا يقرون به ان هذا لشئ عجاب
قال ابن قتيبه الفقيه النحوي: فأراد رسول الله-صلى الله عليه وسلم- بمحلها عنده وما احب من أئتلافهما ونفي الوحشه عنهما أن يزيل عن ابي حذيفه هذه الكراهه ويطيب نفسه بدخوله فقال لها ارضعيه ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالاطفال ولكن اراد احلبي له من لبنك شيأ ثم ادفيه اليه ليشربه ليس يجوز غير هذا لأنه لايحل لسالم أن ينظر لثدييها الى ان يقع الرضاع فكيف يبيح له مالا يحل له وما لايؤمن معه من الشهوه؟
تأويل مختلف الحديث ص 308 - 309
واخيرا وليس اخرا ان العلماء الاعلام الذين ذهبوا الى فتوى امنا عائشه - رضي الله عنها- لا يجوزون لقم الثدي للكبير لان هذا مصادم لضروريات الدين من الا حتشام والتستروما ذكر من فتوى ابن حزم والالباني خطأ ظاهر ولايلزم المسلمين بأي حال ولنا عقلا انه لايمكن بديهيا
الزام الخصم بما لايقر به ويخطؤه
وأليك مارواه عبد الرزاق عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يسأل قال له رجل سقتني أمرأه من لبنها بعد ما كنت رجلا كبيرا أأنكحها؟ قال: لا قلت وذلك رأيئك؟ قال: نعم كانت عائشه تأمر بذلك بنات أخيها
يتضح من هذا الاثر ان السلف العاملين بفتوى امنا عائشه يفتون بتناول اللبن من الاناء لا لقم الثدي كما يزعمه الزاعمون
والله تعالى أعلم
حرره ابي حذيفه سنان بن سعد ال جراح [email protected]