تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم الطائفة المجتمعة على امر مكفر.]

ـ[ابو حمدان]ــــــــ[12 - 10 - 07, 02:46 م]ـ

// * حكم الطائفة المجتمعة على أمر مكفر * //

بسم الله الرحمن الرحيم.

مانعي الزكاة:

- قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتاب الإيمان: "والمصدق لهذا جهاد أبي بكر الصديق رحمة الله عليه بالمهاجرين والأنصار على منع العرب الزكاة، كجهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الشرك سواء، لا فرق بينهما في سفك الدماء وسبي الذرية واغتنام المال، فإنما كانوا مانعين لها غير جاحدين بها" [ضمن أربع رسائل بتحقيق الألباني ص57].

- قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: "باب: قتل من أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة"، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: "قوله: (باب: قتل من أبى قبول الفرائض) أي جواز قتل من امتنع من التزام الأحكام الواجبة والعمل بها. …… قوله: (وما نسبوا إلى الردة) أي أطلق عليهم اسم المرتدين …" [فتح الباري 14/ 277 - 278 – ط. دار الفكر].

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وقد اتفق الصحابة والأئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون الخمس ويصومون شهر رمضان، وهؤلاء لم يكن لهم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين، وهم يقاتلون على منعها وإن أقروا بالوجوب، كما أمر الله" [الفتاوى 28/ 519].

- قال الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في "الكلمات النافعة في المكفرات الواقعة": "وقال الشيخ (أي ابن تيمية) رحمه الله تعالى في آخر كلامه على كفر مانعي الزكاة: والصحابة لم يقولوا هل أنت مقر بوجوبها أو جاحد لها؟ هذا لم يعهد عن الصحابة بحال، بل قال الصديق لعمر رضي الله عنهما: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجوب، وقد روي أن طوائف منهم كانوا يقرون بالوجوب لكن يخلون بها، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم، وسبي ذراريهم، وغنيمة أموالهم، والشهادة على قتلاهم بالنار، وسموهم جميعا أهل الردة، وكان من أعظم فضائل الصديق عندهم أن ثبته الله على قتالهم، ولم يتوقف كما توقف غيره حتى ناظرهم فرجعوا إلى قوله. وأما قتال المقرين بنبوة مسيلمة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع في قتالهم، وهذه حجة من قال: إن قاتلوا الإمام عليها كفروا وإلا فلا. فإن كفر هؤلاء وإدخالهم في أهل الردة قد ثبت باتفاق الصحابة المستند إلى نصوص الكتاب والسنة، بخلاف من لم يقاتل الإمام عليها، فإن في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له: منع ابن جميل. فقال: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله"، فلم يأمر بقتله ولا حكم بكفره. وفي السنن من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله" الحديث. انتهى. فتأمل كلامه وتصريحه بأن الطائفة الممتنعة عن أداء الزكاة إلى الإمام أنهم يقاتلون، ويحكم عليهم بالكفر والردة عن الإسلام، وتسبى ذراريهم وتغنم أموالهم وإن أقروا بوجوب الزكاة، وصلوا الصلوات الخمس، وفعلوا جميع شرائع الإسلام غير أداء الزكاة، وأن ذلك ليس بمسقط للقتال لهم والحكم عليهم بالكفر والردة، وأن ذلك قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي الله عنهم، والله أعلم" [الجامع الفريد ص300 - 301].

- وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر ما ذكره ابنه عن ابن تيمية رحمه الله في "مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد": "فتأمل كلامه في تكفير المعين، والشهادة عليه إذا قتل بالنار، وسبي حريمه وأولاده عند منع الزكاة، فهذا الذي ينسب عنه أعداء الدين، عدم تكفير المعين" [الدرر السنية 9/ 418].

وقال أيضا: "والصحابة كفروا من منع الزكاة وقاتلوهم مع إقرارهم بالشهادتين والإتيان بالصلاة والصوم والحج" [الدرر السنية 12/ 536].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير