تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو الحسن الغامدي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 06:23 م]ـ

ألا يزعم هذا الشيخ بأن الربا التي لا تزيد عن الضعف حلال؟؟

هكذا سمعنا عنه وسمعنا أمورا أخرى تتعلق بالحجاب في فرنسا.

فلا حول ولا قوة إلا بالله

أخي الكريم يجب أن تزن قولك فهنالك فرق بين إباحة الربا وإباحة الفوائد البنكية كالفرق بين إباحة الخمر وإباحة النبيذ ولو سألت الشيخ عن حكم التعامل بالربا لقال لك: حرام ومن أكبر الكبائر.

هو يرى أن الفوائد البنكية لاتدخل في الربا .. وإن كان قوله مردود عليه ولكن من الواجب العدل في النقل .. ولو تتبعنا اختلافات العلماء في باب الربا لوجدنا مايشابه قوله في إباحة الفوائد البنكية ...

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 08:34 م]ـ

أخي الكريم يجب أن تزن قولك فهنالك فرق بين إباحة الربا وإباحة الفوائد البنكية كالفرق بين إباحة الخمر وإباحة النبيذ ولو سألت الشيخ عن حكم التعامل بالربا لقال لك: حرام ومن أكبر الكبائر.

هو يرى أن الفوائد البنكية لاتدخل في الربا .. وإن كان قوله مردود عليه ولكن من الواجب العدل في النقل .. ولو تتبعنا اختلافات العلماء في باب الربا لوجدنا مايشابه قوله في إباحة الفوائد البنكية ...

أخي الكريم قياسك مع الفارق فإن الفرق بين الخمر والنبيذ ((طبعا النبيذ في لغة العرب القديمة لا الآن)) فرق كبير بل إنهما مختلفان تماما فإن النبيذ لا يدخل ضمن الخمر أبدا.

أما الفوائد البنكية فهي صنف من أصناف الربى بعينه وهو ربى النسيئة.

فمن قال لك إن ربا النسيئة حلال ولكن الربا المطلق حرام ومن أكبر الكبائر يكون قد فقد عقله لأنه يحلل شيئا ثم يضع شيئا أعم منه في دائرة الحرام.

هذا أولا وثانيا:

إن سيد طنطاوي استشهد على كلامه بالآية القرآنية ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)) وقال بأن الفوائد التي لاتتجاوز الضعف فهي حلال.

أكرر القول أنني لم أسمع منه مباشرة القول ولكن سمعت أحد العلماء في بلادي يذكر أنه هكذا قال.

والله أعلم

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[11 - 11 - 07, 10:48 م]ـ

أخي الكريم قياسك مع الفارق فإن الفرق بين الخمر والنبيذ ((طبعا النبيذ في لغة العرب القديمة لا الآن)) فرق كبير بل إنهما مختلفان تماما فإن النبيذ لا يدخل ضمن الخمر أبدا.

أما الفوائد البنكية فهي صنف من أصناف الربى بعينه وهو ربى النسيئة.

فمن قال لك إن ربا النسيئة حلال ولكن الربا المطلق حرام ومن أكبر الكبائر يكون قد فقد عقله لأنه يحلل شيئا ثم يضع شيئا أعم منه في دائرة الحرام.

هذا أولا وثانيا:

إن سيد طنطاوي استشهد على كلامه بالآية القرآنية ((يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون)) وقال بأن الفوائد التي لاتتجاوز الضعف فهي حلال.

أكرر القول أنني لم أسمع منه مباشرة القول ولكن سمعت أحد العلماء في بلادي يذكر أنه هكذا قال.

والله أعلم

أظن أخي الفاضل أن الأخ أبا الحسن يقصد في القياس الذي ساقه أن المسلم إذا قال أن الخمر حلال كفر، فإن قال النبيذ حلال لم يكفر.

فكذلك لو قال الربا حلال كفر، لكن الشيخ طنطاوي لم يقل ذلك بل قال الفوائد حلال وقال أنها ليست ربا.

صحيح أن قوله خطأ بيّن لكن لا يستطيع أحد أن يكفره بقوله ذلك.

والله أعلم.

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 12:22 ص]ـ

سبحان الله العظيم

ومن كفره يا أخي أعوذ بالله!!

ولكنا نبين أن هذا الرجل من شيوخ السلطان وليس من العلماء الربانين الذين يؤخذ عنهم أمور الفقه فما بالك بالعقيدة.

وأعود فأقول إن القياس السابق قياس مع الفارق.

والله أعلم

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[12 - 11 - 07, 01:44 ص]ـ

أخي الكريم، لم أتهم أحداً بتكفيره، هذه واحدة

والثانية أنني أتفق معك أنه أخطأ باعتبار فوائد البنوك ليست من الربا المحرم

كل ما أردته أن أبين وجه التشابه بين (الخمر والنبيذ) وبين (الربا والفوائد)

فقد يأتي إنسان اليوم ويستدل ـ خطأ ـ بأن من السلف من شرب النبيذ، فيحل نبيذ اليوم ويقول إنه ليس خمراً.

لكن لا يجرؤ أحد على القول بأن الخمر مباح، وكذلك لا يجرؤ أحد على القول بأن الربا مباح وإلا كفر.

بارك الله لنا ولكم.

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[26 - 11 - 07, 12:29 ص]ـ

ما ذكر الشيخ طنطاوي في تفسيره من إثبات العلو والصفات الخبرية هو مقبول عند كثير من الأشاعرة، فكثير منهم يثبت العلو مع التنزيه وكثير منهم يثبت الصفات الخبرية مع تفويض المعنى والله أعلم.

وهذا الكلام ربما تقرأه كذلك في بعض عقائدهم المكتوبة فلا تستغربه؛ فهم اختلفوا في هذه المسائل - كعادتهم - ورد بعضهم على بعض، وإنما الفرق بيننا وبينهم ليس في الصفات فقط، بل في منهج فهم كلام الله تعالى عن نفسه وعن صفاته وأفعاله، وهذا أعمق بمراحل من مجرد موافقات هنا وهناك.

والله الموفق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير