تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لأن المكره عليه يعتبر واجب الوقوع

وضده يصير ممتنع الوقوع

والتكليف بالواجب والممتنع غير جائز

وإن لم ينته إلى حد الإلجاء صح التكليف به

جاء فى أصول البزدوي

جزء 1 - صفحة 357

واما الفصل الآخر فهو فصل الاكراه وهو ثلاثة أنواع

نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجىء

ونوع يعدم الرضاء ولا يفسد الاختيار وهو الذي لا يلجئ

ونوع آخر لا يعدم الرضاء وهو أن يهتم (بمعنى يلحقه الهم والغم) بحبس ابيه أو ولده وما يجري مجراه

الإحكام للآمدي

جزء 1 - صفحة 203

المسألة الثالثة اختلفوا في الملجىء إلى الفعل بالإكراه

بحيث لا يسعه تركه

في جواز تكليفه بذلك الفعل إيجادا وعدما

والحق أنه إذا خرج بالإكراه إلى حد الاضطرار وصار نسبة ما يصدر عنه من الفعل إليه

نسبة حركة المرتعش إليه

أن تكليفه به إيجادا وعدما غير جائز إلا على القول بتكليف ما لا يطاق وإن كان ذلك جائزا عقلا لكنه ممتنع الوقوع سمعا لقوله عليه السلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه والمراد منه لا رفع المؤاخذة وهو مستلزم لرفع التكليف وما يلزمه من الغرامات فقد سبق جوابه غير مرة

قال الشوكانى فى السيل الجرار

جزء 4 - صفحة 409

وأما قوله وبالإكراه فوجهه واضح

إذا بلغ الحد الذي يصير به الفعل منه كلافعل

وأما لو بقي له فعل فلا يجوز كما تقدم في باب الإكراه

السيل الجرار

[جزء 4 - صفحة 265]

وقوله وما لم يبق له فيه فعل فكلا فعل

أقول هذا من الوضوح والجلاء بحيث لا ينبغي أن يلتبس أو يتردد

فإنه في هذه الحالة قد صار كالآلة لفاعل الإكراه

فتكليفه بما فعله مما لم يبق له فعل

تكليف بما لا يطاق وقد رفعه الله عن عباده بنصوص كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه

فتح الباري - ابن حجر

[جزء 12 - صفحة 311]

وقال ...

فلا خلاف في جواز التكليف به

وانما جرى الخلاف في تكليف الملجأ وهو من لا يجد مندوحة عن الفعل

كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله

فإنه لا مندوحة له عن السقوط ولا اختيار له في عدمه

وانما هو آلة محضة

ولا نزاع في أنه غير مكلف إلا ما أشار إليه الآمدي من التفريع على تكليف ما لا يطاق

انتهى كلام اهل العلم

والان نأتى لشرح مانقلناه عن اهل العلم.

وسأختصركلامهم حتى اضع يدى على ما اريد حتى يكون واضحا لمن اراد الله ان يشرح صدره.

قال اهل العلم عند شرحهم للاكراه.

*- في أسير خُيِّر بين القتل وشرب الخمر

*- كالإلقاء من شاهق

*- نوع يعدم الرضاء ويفسد الاختيار وهو الملجىء

*- بحيث لا يسعه تركه

*- نسبة حركة المرتعش إليه

*-إذا بلغ الحد الذي يصير به الفعل منه كلافعل

*-فإنه في هذه الحالة قد صار كالآلة لفاعل الإكراه

*-كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله

اقول هل عرفتم ماهو هذا الفعل المسمى بالاكراه الذى قبله الله كعذر لمن اظهر الكفر والذى يكون به الشخص فى حكم غير المكلف, هل عرفتم وصفه كما وصفه اهل العلم سأضع لكم مثالين مما سبق وان نقلته فهما يوضحان مقصودى بأذن الله.

*-فإنه في هذه الحالة قد صار كالآلة لفاعل الإكراه

*-كمن ألقى من شاهق وعقله ثابت فسقط على شخص فقتله.

هل رأيتم ماهو الاكراه المعتبر الذى يعدم معه الرضا ويفسد الاختيار

الذى يكون فيه الشخص مثل الصخره التى ترمى من فوق البيت فتقع على رجل فتقتله

هل الصخره ملامه على قتلها الرجل ام الملام هو من رمى هذه الصخره؟؟.

ولنضرب مثلا اخر للتوضيح.

شخص وقع تحت قبضة شخص اخر يهدده بالقتل او بالضرب الشديد الذى يخاف معه ان يتلف احد اعضائه او بالكفر بالله.

فهو امام خيارين

اما القتل

او بالكفر بالله

وليس لديه خيار ثالث.

وبما ان الانسان مجبول على حب الحياة

فأن الصوره الحقيقيه هى ان هذا الشخص لاخيار امامه

اى انه مدفوع لأظهار الكفر بالله.

او بصورة أدق لقد ألجئه الشخص الذى هدده الى إظهار الكفر بالله

اذ لاخيار امامه سواه.

ولهذا يسقط عنه التكليف

لانه معدوم الرضا ومعدوم الاختيار

او كما قال الرازى فى المحصول

لأن المكره عليه يعتبر واجب الوقوع

وضده يصير ممتنع الوقوع

هذ هى صورة الاكراه المعتبر

القتل او الكفر بالله

الضرب الشديد الذى يؤدى الى تلف الاعضاء او الكفر بالله.

قطع احد الاعضاء او الكفر بالله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير