تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثانيا – انه لكى يكون ملجأ لاظهار الكفر فأنه يجب ان يكون المهدد به اما القتل او قطع احد الاعضاء او الضرب الشديد الذى يخاف معه تلف احد الاعضاء.

ثالثا – ان من يدفعك الى اظهار الكفر بالتهديد بالقتل او الضرب او القطع لابد ان يكون قادرا على تنفيذ هذا التهديد والا لايكون هذا الاكراه ملجئ لعدم قدرة المُكرِه (بالكسر) على تنفيذ تهديده.

رابعا – وهو ان يكون مع اجتماع ماذكرناه سابقا ان يكون التهديد فوريا اى عاجلا فلو قال لك غدا لايعد هذا اكراه ملجئ لان اختيارك لايوجد شئ يعطله حتى تفعل ماهددوك به الى ان يحين وقت الاكراه

وبعبارة اوضح لايوجد شئ يدفعك لان تكفر بالله الان اذا كان القتل غدا مثلا او القطع غدا مثلا فيجب عليك ان تصبر الى ان يحين موعد القتل بعدها يكون سبب الاكراه الملجئ قد توفر لانك لاتعرف هل ستعيش الى نهار الغد او يعيش من هددك وهذا كله بأمر الله ,لهذا لايجوز لك ان تكفر بالله مقدما والعياذ بالله.

وقد يقول احد المسلمين على رسلك هذا كلام صحيح فى مجمله لكنه يحتاج الى تفصيل فالحد الذى يثبت به الاكراه اختلف فيه العلماء وانت تقول هنا ان الحد المقبول فى اظهار الكفرعند الاكراه هو اما ان يكون بالقتل او قطع احد الاعضاء او بالضرب الشديد الذى يخاف معه تلف احد الاعضاء.

فنجيبه باذن الله ان فهمك لكلام العلماء هو المجمل وليس مانقلناه هنا والحمد لله ونحن نوضح لك هذه المسأله كما وضحها بعض اهل العلم.

ونتطرق لمن نقل منهم فى معرض كلامه عن الاكراه نقل ان هناك خلاف فى حد الاكراه ولنعرف ماهو المقصود بهذا الخلاف.

.

حد الاكراه

الذين ذكروا ان هناك خلاف فى حد الاكراه اوبصورة ادق من قابلتهم اثناء تجوالى بين كلام العلماء يذكرون خلافا فى حد الاكراه هم.

القرطبى.

بن حجر.

قال القرطبى فى تفسيره للقران

التاسعة عشرة - واختلف العلماء في حد الإكراه فروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال:: ليس الرجل آمن على نفسه إذا أخفته أو أوثقته أو ضربته وقال ابن مسعود: ما كلام يدرأ عني سوطين إلا كنت متكلما به وقال الحسن: التقية جائزة للمؤمن إلى يوم القيامة إلا أن الله تبارك وتعالى ليس يجعل في القتل تقية وقال النخعي: القيد إكراه والسجن إكراه وهذا قول مالك إلا أنه قال: والوعيد المخوف إكراه وإن لم يقع إذا تحقق ظلم ذلك المتعدي وإنفاذه لما يتوعد به وليس عند مالك وأصحابه في الضرب والسجن توقيت إنما هو ما كان يؤلم من الضرب وما كان من سجن يدخل منه الضيق على المكره وإكراه السلطان وغيره عند مالك إكراه وتناقض الكوفيون فلم يجعلوا السجن والقيد إكراها على شرب الخمر وأكل الميتة لأنه يخاف منهما التلف وجعلوهما إكراها في إقراره لفلان عندي ألف درهم قال ابن سحنون: وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد إكراه ما يدل على أن الإكراه يكون من غير تلف نفس وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سجن أو ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه وهو قول الشافعي و أحمد و أبي ثور وأكثر العلماء).

تعليق على كلام القرطبى:

: نلاحظ ان الامام لم يتطرق الى مسألة نطق او فعل الكفر أنما كان كلامه على ماهو دونه.

فتح الباري - ابن حجر

جزء 12 - صفحة 311

واختلف فيما يهدد به

فاتفقوا على القتل وإتلاف العضو والضرب الشديد والحبس الطويل

واختلفوا في يسير الضرب والحبس كيوم أو يومين.

قوله وقول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وساق إلى عظيم وهو وعيد شديد لمن ارتد مختارا وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية لأن الاستثناء من الاثبات نفي فيقتضي أن لا يدخل الذي أكره على الكفر تحت الوعيد

والمشهور أن الآية المذكورة نزلت في عمار بن ياسر

كما جاء من طريق أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال اخذ المشركون عمارا فعذبوه حتى قاربهم في بعض ما أرادوا فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال فان عادوا فعد وهو مرسل ورجاله ثقات أخرجه الطبري وقبله عبد الرزاق وعنه عبد بن حميد وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في السند فقال عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن أبيه وهو مرسل أيضا

وقال بن حجر فى هذا الحديث

(ورجاله ثقات مع إرساله أيضا وهذه المراسيل تقوي بعضها ببعض).

الجواب على ماتقدم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير