تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

: بأن كان (بحبس أو قيد أو ضرب) لا يخاف منه على تلف على النفس أو عضو من الأعضاء (لم يحل له)

الإقدام إذ لا ضرورة في إكراه غير ملجئ إلا أنه لا يحد بالشرب للشبهة ولا يحل له الإقدام

(إلا أن يكره) بملجئ

: أي (بما يخاف منه على) تلف (نفسه أو على) تلف (عضو من أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يقدم على ما أكره عليه) بل يجب عليه

ولذا قال (ولا يسعه) أي لا يجوز له (أن يصبر على ما توعد به) حتى يواقعوا به الفعل (فإن صبر حتى أوقعوا به) فعلا (ولم يأكل فهو آثم) لأنه لما أبيح له ذلك كان بالامتناع معاونا لغيره على إهلاك نفسه فيأثم كما في حالة المخمصة

(وإن أكره على الكفر بالله) عز وجل (أو سب النبي صلى الله عليه وسلم

بقيد أو حبس أو ضرب لم يكن ذلك إكراها)

لأن الإكراه بهذه الأشياء ليس بإكراه في شرب الخمر كما مر ففي الكفر أولى

بل (حتى يكره بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه فإذا خاف ذلك وسعه أن يظهر) على لسانه (ما أمروه به ويورى) وهي أن يظهر خلاف ما يضمر (فإذا أظهر ذلك) على لسانه (وقلبه مطمئن بالإيمان فلا إثم عليه) لأنه بإظهار ذلك لا يفوت الإيمان حقيقة لقيام التصديق وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فيسعه الميل إلى إظهار ما طلبوه (وإن صبر) على ذلك (حتى قتلوه ولم يظهر الكفر كان مأجورا) لأن الامتناع لإعزاز الدين عزيمة

(وإن أكره على إتلاف مال) امرئ (مسلم بأمر يخاف منه على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك) لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت الضرورة (ولصاحب المال أن يضمن المكره) بالكسر لأن المكره بالفتح كالآلة

(وإن أكره بقتل على قتل غيره لم يسعه أن يقدم عليه ويصبر حتى يقتل فإن قتله كان آثما) لأن قتل المسلم مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة هداية (و) لكن (القصاص على الذي أكرهه إن كان القتل عمدا) قال في الهداية: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد وقال زفر: يجب على المكره وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما. انتهى.

وبعد هذا التوضيح فلقائل ان يقول لماذا رجحتم ان يكون الاكراه المعتبر كعذر شرعى هو ماكان فيه قتل او قطع لاحد الاعضاء او الضرب الشديد الذى يخشى معه تلف احد الاعضاء لماذا رجحتم هذا مع وجود من ذكر ان هناك خلاف بين العلماء فلماذا تشددون فى المسألة وقد وسعها الله.

نقول أنه ترجيح العلماء وليس ترجيحنا لهذا الجانب من المسألة ليس جزافا وذلك لاسباب.

اولها ان المسألة المتعلق بها الاكراه لايخفى عظم شأنها الا على من طمس الله بصيرته وهو الكفر بالله العظيم.

الثاني ان المخالفين كما وضحنا اجملوا ولم يفصلوا فى المسألة والاحتمال الواقع انهم لايقصدون الخلاف فى الاكراه المتعلق بأظهار الكفر أنما يقصدون الخلاف فيما هو دون اظهار الكفر.

الثالث أن الادلة التى استند عليها العلماء فى موضوع اظهار الكفر عند الاكراه كلها تتفق فى كون ان الاكراه المذكور فيها هو ماكان فيه التهديد بالقتل او القطع او تلف الاعضاء من الضرب وكونه فوريا فالاحوط فى مثل هذه المسألة التى تتعلق بالكفر والشرك بالله ان يأخذ الانسان بالدليل كما جاء لينجو من الوقوع فى الكفر او الشرك وهو لايدرى والعياذ بالله.

واما الادله على كلامنا السابق فهى كالاتى

قال ابن تيمية

(تأملت المذاهب فوجدت

الإكراه يختلف باختلاف المُكرَه عليه،

فليس الإكراه المعتبر في كلمة الكفر كالإكراه المعتبر في الهبة ونحوها،

فإن أحمد قد نص ّ في غير موضع أن الإكراه على الكفر لايكون إلا بالتعذيب من ضرب ٍ وقيد ولايكون الكلام إكراها) (الدفاع عن أهل السنة والاتباع) لحمد بن عتيق صـ 32، و (مجموعة التوحيد) صـ 419 ضمن الرسالة الثانية عشرة لحمد بن عتيق أيضا.

الدليل على ان الاكراه المعتبر فى الكفر هو ماكان تاما

جاء فى تفسير البيضاوي

جزء 1 - صفحة -421

من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم (106)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير