تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[حكم النذر للأضرحة ولغير الله (فتوى للشيخ عبد الرحمن قراعة مفتي مصر سابقا)]

ـ[شتا العربي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:25 م]ـ

هذه ترجمة الشيخ كاملة بنصها من موقع دار الإفتاء المصرية

http://www.dar-alifta.org/ViewMofti.aspx?ID=10

الاسم: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة

مولده ونشأته:

ولد رحمه الله في بندر أسيوط سنة 1279 هـ، وهو ابن العلامة الشيخ " محمود قراعة " قاضي مديرية أسيوط. وهو من أسرة لها القدح المعلى في العلم بالشريعة الإسلامية. حفظ القرآن الكريم وجوده على يد والده ولم يتجاوز التاسعة من عمره، ثم أخذ يتلقى العلوم، ثم أرسله والده إلى الأزهر فاغترف من بحر العلوم من أجلاء العلماء، فقد تتلمذ على المشايخ: " إبراهيم السقا "، " وعليش "، " ومحمد الأشموني "، " و الإمام الأكبر الشيخ " العباسي ".

ولم تقتصر اطلاعاته على كتب الأزهر، بل كان يطلع على كتب الأدب، والمعاجم اللغوية، فكان رحمه الله من السابقين الأولين العاملين في النهوض باللغة العربية، وأصبح من كبار الكتاب وأفراد الشعراء. مناصبه:

اشتغل بالتدريس في الأزهر، وأصبح من المشتهرين بالتدريس، ثم حانت له فرصة مكنته من العناية برواية الأحاديث بالأسانيد العالية ومعرفة الرجال وطبقاتهم، وفي سنة 1897 م تقلد الإفتاء بمديرية جرجا، فأقام دستور العدل، وعمل على نشر الفضيلة. وفي 30 من ربيع الآخر سنة 1339 هـ الموافق 9 من يناير سنة 1921 م عُين مفتيا للديار المصرية، وظل يشغل منصب الإفتاء حتى 30 يناير سنة 1928 م، وأصدر حوالي (3065) فتوى. وفاته:

انتقل إلى رحمة الله سنة 1939 م.

ـ[شتا العربي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:26 م]ـ

وقد اخترتُ لكم من فتاوى فضيلته رحمه الله فتواه في النذر

وهذه فتوى الشيخ رحمه الله في المشاركة الآتية

ـ[شتا العربي]ــــــــ[10 - 11 - 07, 05:27 م]ـ

الموضوع (386) نذر.

المفتى: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

15 رمضان 1345 هجرية - 19 مارس 1927 م.

المبادئ:

1 - النذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون لمخلوق.

كذلك النذر للميت لأنه لا يملك.

والاعتقاد بأنه يتصرف في الأمور دون اللّه تعالى كفر.

2 - لا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة.

3 - ما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم حرام باجماع المسلمين ما لم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا.

4 - حسن الظن بالمسلمين يقتضي حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم.

5 - متى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة وهى لا تملك إلا بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم.

6 - إذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما فله تقسيم ما يرد لصندوق النذور وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق سابق حصل منه مع آخرين.

سئل: من حضرة صاحب الفضيلة الشيخ محمد القوصى رئيس محكمة أسيوط الشرعية بما صورته ما حكم الشريعة الغراء فى الأموال التى ينذرها أصحابها لبعض الأولياء فيضعونها فى الصناديق الموجودة بأضرحتهم هل تصح المطالبة بها من أى شخص يدعى بأن له فيها حقا لانتسابه إلى هذا الولى وإذا كان للضريح أو المسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى فهل يكون هذا الناظر حرا فى توزيع النذور حسب إرادته.

وإذا سبق لهذا الناظر عمل اتفاق مع بعض أشخاص على توزيع هذه النذور بطريقة مخصوصة.

فهل يكون ملزما بتنفيذ هذا الاتفاق أم يكون له حق العدول عنه وإذا توفى من حصل الاتفاق بينهم وبين الناظر أو بعضهم فهل يكون لأحد غيرهم الحق فى التمسك بهذا الاتفاق بصفته وارثا لمن حصل هذا الاتفاق معه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير