تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أجاب: قال فى البحر صحيفة 320 ج 2 نقلا عن الشيخ قاسم فى شرح الدرر ما نصه (وأما النذر الذى ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد كأن يكون لأنسان غائب أو مريض أوله حاجة ضرورية فيأتى بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول يا سيدى فلان إن رد غائبى أو عوفى مريضى أو قضيت حاجتى فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه.

منها أنه نذر لمخلوق والنذر لمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف فى الأمور دون اللّه تعالى، واعتقاده ذلك كفر اللّهم إلا إن قال يا اللّه إنى نذرت لك إن شفيت مريضى أو رددت غائبى أو قضيت حاجتى أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعى أو الإمام الليث أو اشترى حصرا لمساجدهم أو زيتا لوقودها أو دراهم لمن يقوم بشعائرها إلى غير ذلك مما يكون فيه نفع للفقراء والنذر لله عز وجل وذكر الشيخ إنما هو محل لصرف النذر لمستحقيه القاطنين برباطه أو مسجده أو جامعه فيجوز بهذا الاعتبار.

إذ مصرف النذر الفقراء وقد وجد المصرف ولا يجوز أن يصرف ذلك لغنى غير محتاج ولا لشريف ذى منصب لأنه لا يحل له الأخذ مالم يكن محتاجا فقيرا ولا لذى النسب لأجل نسبه ما لم يكن فقيرا ولا لذى علم لأجل علمه ما لم يكن فقيرا.

ولم يثبت فى الشرع جواز الصرف للأغنياء للاجماع على حرمة النذر للمخلوق.

ولا ينعقد ولا تنشغل الذمة به ولأنه حرام بل سحت.

ولا يجوز لخادم الشيخ أخذه ولا أكله ولا التصرف فيه بوجه من الوجوه إلا أن يكون فقيرا وله عيال فقراء عاجزون عن الكسب وهم مضطرون فيأخذونه على سبيل الصدقة المبتدأة فأخذه أيضا مكروه مالم يقصد به الناذر التقرب إلى اللّه تعالى وصرفه إلى الفقراء وبقطع النظر عن نذر الشيخ.

فإذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين مالم يقصدوا صرفها للفقراء الأحياء قولا واحدا.

وحسن الظن بالمسلمين يقتضى حمل أعمالهم على ما يطابق أحكام شريعتهم، فوضعهم للأموال فى الصناديق الموجودة بأضرحة الأولياء إنما يقصدون به التصدق على الفقراء الموجودين بذلك الضريح لا تمليك صاحب الضريح لجزمهم بموته، ولأن عقيدة المسلمين أن الضار والنافع هو اللّه سبحانه وتعالى ومتى علم أن هذه النذور صدقات للفقراء فحكمها حكم الصدقة لا تملك إلا بالقبض ولا يختص بها أشخاص من الفقراء بأعيانهم فيستوى فيها القريب من صاحب الضريح والأجنبى عنه وإذا كان للضريح والمسجد ناظر معين لإدارة شئونهما من قبل القاضى وكان من مشمولات نظره تقسيم ما يرد بصندوق النذور وتوزيعه فله تقسيمه وتوزيعه على الفقراء مطلقا بحسب ما يراه فى كل وقت ولا يقيده اتفاق سابق حصل منه مع آخرين والله أعلم.

ـ[شتا العربي]ــــــــ[08 - 12 - 07, 02:35 ص]ـ

=====

ـ[أبو العباس السالمي الأثري]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:36 ص]ـ

رحم الله فضيلة الشيخ المفتي عبد الرحمن قراعة رحمة واسعة

لله درة

ما أحوج مصر الحبيبة لأمثاله في هذا الزمن الذي تفشى فيه الجهل بالعقيدة، فلا تكاد تجد قرية إلا وبها عدة أضرحة تعبد من دون الله.

ولا حول ولا قوة إلا بالله

ـ[شتا العربي]ــــــــ[31 - 12 - 07, 11:31 ص]ـ

رحم الله فضيلة الشيخ المفتي عبد الرحمن قراعة رحمة واسعة

آمين آمين

ـ[شتا العربي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 09:27 م]ـ

=========

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[28 - 06 - 08, 10:28 م]ـ

أين أنت يا قراعة ................. قد فشا في مصرنا الخلاعة

قد قام فينا ما ليس ................. فيه من العلم إلا لعاعة

لعلكم عرفتم من أقصده

لست بشاعر لعل هذا على وزن البحر الميت ((ابتسامة))

ـ[شتا العربي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 02:40 ص]ـ

لست بشاعر لعل هذا على وزن البحر الميت ((ابتسامة)) أضحك الله سنك

وكان أحدهم يقول على سبيل الطرفة البحر الأسود قد صار كذلك حزنا على البحر الميت

أضحك الله سنكم وبارك فيكم

ـ[أبو مسلم السلفي]ــــــــ[20 - 07 - 08, 02:42 ص]ـ

وفيك بارك أخي الحبيب

ـ[شتا العربي]ــــــــ[05 - 08 - 08, 12:30 م]ـ

==============

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير