تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

و منها: أن يعلم أن الموازين عند الله ليس بحسب ما بالأرصدة من المبالغ فكم ممن أعطاهم ربهم المال لا يقيم لهم يوم القيامة وزنا فهذا الوليد بن المغيرة، َجَعَلْ اللَهُ له مَالاً مَمْدُوداً , وَبَنِينَ شُهُوداً, وَمَهَّدْ لَهُ تَمْهِيداً أفكان عظيما عند الله؟! {كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً} [المدثر:16 ,17] {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ (3) كَلاَّ لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ [الهمزة: 3, 4] (وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى) [الليل:11]

ومنها: أن يخشى أن يكون استدراجاً من الله له وقد جرت سنة الله أن أعظم ما يكون العطاء للكفرة والمكذبين حينما يشتد إعراضهم وكفرهم كما قال تبارك وتعالى {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ} [الأنعام: 44] وقد كان الصالحون الذين أنعم الله عليهم يخشون أن تكون حسناتهم عجلت لهم فروى البخاري من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: (أنه أُتِىَ بِطَعَامٍ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ: قُتِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى، كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ، إِنْ غُطِّىَ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ غُطِّىَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ، وَأُرَاهُ قَالَ: وَقُتِلَ حَمْزَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِنِّى، ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنْيَا مَا بُسِطَ، أَوْ قَالَ: أُعْطِينَا مِنَ الدُّنْيَا مَا أُعْطِينَا، وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا عُجِّلَتْ لَنَا، ثُمَّ جَعَلَ يَبْكِى حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ) [8].

يتبع بإذن الله

*/ عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم. قسم السنة

7/ 6/1428

[1] الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء في التسعير 3/ 605 (1314)، وأبو داود في كتاب الإجارة باب في التسعير 3/ 272 (3451)، وابن ماجه في كتاب التجارات، باب من كره أن يسعر 2/ 741 (2200)، وأحمد في المسند 3/ 286 (14089)، وانظر تصحيح الألباني في غاية المرام ص194 (323).

[2] شرح أسماء الله الحسنى للرازي ص241، والمقصد الأسنى للغزالي ص82. وانظر الأسماء الحسنى د/ الرضواني 2/ 87 - 88,

[3] تفسير ابن كثير - (ج 5 / ص 479)

[4] مسلم في التوبة، باب قبول التوبة من الذنوب4/ 2113 (2759).

[5] متق عليه

[6] مجموع الفتاوى 6/ 363

[7] انظر الأسماء الحسنى د/ الرضواني 2/ 87 - 88,5/ 122 - 123

[7] البخاري في الجنائز، باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد 1/ 428 (1216).

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير