ـ[أبو حزم فيصل الجزائري]ــــــــ[12 - 01 - 08, 12:03 ص]ـ
وهذه ايضا لا يقوى على ان يقوم بالصلوات الخمس على وجهها المعلوم من الدين بالضرورة فصلاة العصر اربع ركعات، وصلاة الصبح ركعتين لا يجد هذا فى كتاب الله فمن أين جاء هذا؟ ما جاء الا من تعليم جبريل للرسول علسيه الصلاة والسلام وتعليم الرسول عليه والصلاة والسلام لاصحابى، فمن اين يالتى بهذا؟ فهذا مجمل الرد عليه واثبات انه كافر بالقرآن كافر بالاجماع اليقيني، كافر بالمعلوم من الدين بالضرورة، من مثل ان ركعات الظهر اربع، والعصر اربع، والعشاء اربع، والمغرب ثلاث والصبح ركعتان، وكافر ايضا بتفاصيل الصيام لانها ليست فى القرآن وهى معلومة من الدين بالضرورة فلذلك كان كافرا.
الاجتهاد شيء ورد الاحاديث شيء اخر:
اما الذى ينكر حديث العلة فى سنده يختلف فيها مع غيره من رجال الحديث فهذا نوع من الاجتهاد يقال فيه أخطأ واصاب، ولا يقال فيه امن وكفر.
وكذلك إذا رد ظاهر الحديث متأولا له تأويلا تسوغه اللغة العربية ففسره بمعنى مختلف عن المعنى الذي فسره به غيره فهذا حمله على الظاهر وهذا تأوله فهذا لا يقال فيه أمن وكفر , وانما يقال فيه أخطأ واصاب فمن اصاب فله اجران ومن أخطأ لفله اجر واحد، ويلزمه العمل بما اعتقده وان كان خطأ فى نفسه ودليل ذلك حدث فى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فى الذهاب الى بني قريظة , حين قال: (لا يصلين احد العصر الا فى بني قريظة " فاختلفوا على انفسهم فمنهم من اخر العصر على ظاهر الحديث مثل ما يقول ابن حزم: لو كنت معهم ما صليت العصر الا فى بني قؤيظة لانه ظاهرى وغيرهم قال: ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يدر منا هذا ولكن اراد منا السرعة والمبادرة ولم يرد منا ان نترك الصلاة فى وقتها هذا فرض وذاك فرض وفريضة الصلاة لا يسقطها الججهاد فنصلى ثم نسرع ولا نتمهل وصلوا فى الوقت ولما اجتمعوا عند النبي صلى الله ع ليه وسلم لم يعنف طائفة من الطائفتين لا المخطئة ولا المصيبة لا التى أخرت ولا التى عجلت.
هذا دليل على ان الاحاديث التى هى مجال للاجتهاد يقال فى الخلاف فيها اخطأ واصاب لا أمن وكفر ويعذر من أخطأ وبناؤه على عمله على اجتهاده الخاطئ صحيح.
والثاني المصيب معلوم ايضا معروف واضح انه يؤجر اجرين ويجب عليه العمل باجتهاده.
القصد ان من ينكر الحديث من جهة سنده للاختلاف بينه وبين غيره فى توفر اسباب القبول وعدم توفرها هذا لا نقول له: انك آمنت او كفرت بل نقول له: اخطأت او أصبت، وكذلك لو تأول متنا وفيه مجال للاجتهاد يقال فيه اخطأ واصاب.
حكم من خالف معلوما من الدين بالضرورة:
ام ان ياتى بصريح السنة مثل صلاة اربع ركعات , ويقول هذه تصلى ركعتين , نقول له: لا انت خالفت معلوما من الدين بالضرورة فانت كافر وكذلك من يقول: ان الصلوات فى اليوم والليلة صلاتان فقط صلاة فى النهار , وصلاة فى الليل و يذكر القرآن لان فيه الصلاة اول النهار واخر النهار , وصلاة من الليل ففيه ثلاث صلوات , واحدة فى الليل بنص القرآن وواحدة فى الغدو وواحدة فى الاصال، فيصلى ثلاث صلوات بنص القرآن ويضيع ثلاة الظهر لانها ليست فى الغدو ويضيع واحدة من الصلاتين اللتين بالليل فهذا نقول له انت انكرت معلوما من الدين بالضرورة وان لم يكن فى القرآن لكنه ثابت متواتر تواترا عمليا وتواترا قوليا فانكارك مثل انكار للقرآن فهذا نقول له: انه كافر , لانه خالف معلوما من الدين بالضرورة.
وامان ان انكر شيئا واحدة انكر حديثا واحدا , او عملا واحدا مثل من ينكر صلاة الوتر – ولا اقول هذا فى الفرئض - سواء قلنا ان الوتر واجب والواجب اقل من الفرض او قلنا ان الوتر سنة مؤكدة من ينكر صلاة الوتر فهو كافر انكر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم معلومة من الدين بالضرورة وانا ما اخص هذا بالفرائض الخمس يعنى الكلام ليس على درجة اهو فرض او سنة فمن ينكر ان هناك رواتب للفرائض ركعتان بعد من ينكر ان هناك ان هناك تهجد الليل هذا انكر معلوما من الدين بالضرورة بعضه فى القرآن وبعضه فى السنة فيقال:كافر.
¥