(5) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref5) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، رقم (1854).
(6) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref6) رواه مسلم، كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم رقم (1855).
(7) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref7) رواه البخاري، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه و سلم: "سترون بعدي أموراً تنكرونها" رقم (7055 - 7056) ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية، رقم (1709م).
(8) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref8) رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب رقم (67).
(9) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref9) سبق تخريجه.
(10) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref10) سبق تخريجه.
(11) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref11) سبق تخريجه
(12) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref12) سبق تخريجه.
(13) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref13) رواه الترمذي، كتاب الأيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة، رقم (2622) والحاكم (1/ 7).
(14) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref14) الترغيب والترهيب (1/ 445 - 446).
(15) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref15) رواه البخاري، كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوماً دون قوم، رقم (128) ومسلم، كتاب الأيمان، باب من لقي الله بالأيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة، رقم (33).
(16) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref16) أخرجه مسلم رقم (27).
(17) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref17) أخرجه مسلم رقم (29).
(18) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref18) سيأتي تخريجه.
(19) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref19) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت، رقم (425) ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر رقم (33م).
(20) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref20) سبق تخريجه.
(21) ( http://ebook/binothaimeen_com-03.htm#_ftnref21) رواه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب ذهاب القرءان والعلم، رقم (4049) والحاكم (4/ 473) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
ـ[أبو هاجر المغربي]ــــــــ[22 - 02 - 08, 03:39 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
الفصل الثاني: فيما يترتب على الردة بترك الصلاة أو غيره
يترتب على الردة أحكام دنيوية وأخروية.
أولاً: من الأحكام الدنيويه:
1 - سقوط ولايته: فلا يجوز أن يولى شيئاً يشترط في الولاية عليه الإسلام، وعلى هذا فلا يولّى على القاصرين من أولاده وغيرهم، ولا يزوِّج أحداً من مولياته من بناته وغيرهن.
وقد صرح فقهاؤنا رحمهم الله تعالى في كتبهم المختصرة والمطولة: أنه يشترط في الولي الإسلام إذا زوَّج مسلمة، وقالوا: " لا ولاية لكافر على مسلمة ".
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: " لا نكاح إلا بولي مرشد "، وأعظم الرشد وأعلاه دين الإسلام، وأسفه السفه وأدناه الكفر والردة عن الإسلام. قال الله تعالى: (وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ) (البقرة: الآية 130).
2 - سقوط إرثه من أقاربه: لأن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر، لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم". أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما (22) ( http://ebook/binothaimeen_com-04.htm#_ftn1) .
3- تحريم دخوله مكة وحرمها: لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) (التوبة: الآية 28).
¥