بل جعلها جمهور السلف من آيات الصفات كما ذكرتُ وإنما قال بما قاله الشيخ رحمه الله [ COLOR=red] جمهور المتكلمين وكتبهم شاهدة بذلك
وإنما يُروى ذلك عن مجاهد ومقاتل وهو من باب التفسير باللازم ولو جعلناه تأويلا للزمنا تأويل أكثر آيات الصفات حيث يرد تفسيرها باللازم عن بعض السلف
قلت: بل لم تذكروا شيئا يعارض ادعاء شيخ الإسلام.
وها هو أبو جعفر الطبري قد ذكر في تفسيره قول قتادة: (هي القبلة)، وقول مجاهد: (قبلة الله، فأينما كنت من شرق أو غرب فاستقبلها). بل قال: (الكعبة)، لانه يجعلها خاصا بها. وابن كثير أيضا سكت عن تفسير مجاهد.
وما دام أنه تفسير بالمطابقة، فلا داعى أصلا لأن نجعله (تأويلا) أو (تفسيرا باللازم). يماثل هذه القضية تفسير قوله تعالى: (أن تقول نفس يا حسرتى على ما فرطت في جنب الله) وقوله تعالى: (يوم يكشف عن ساق ويدعون الي السجود فلا يستطيعون)، حيث عدهما بعض الناس من آيات الصفات، فيجعلون ما ورد عن السلف من التفسير مما يخالف رأيهم: تفسيرا باللزوم!
وأما ما جاء عن الشافعي فهو وجادة للبيهقي بغير إسناد ومن أنعم النظر في الكلمة المنقولة عنه أيقن أنها ليست من كلامه وهي قوله: "فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} يَعْنِي -وَاَللَّهُ أَعْلَمُ-: فَثَمَّ الْوَجْهُ الَّذِي وَجَّهَكُمْ اللَّهُ إلَيْهِ" فما هذا بأسلوب الشافعي وكتبه شاهدة بذلك ولعلها مدرجة بين ثنايا كلامه ممن روى عن المزني هذه النسخة أو مِن بعض مَن امتلكها فلا حجة فيها
وعلى فرض ثبوتها -وهو بعيد- فالأولى حملها على التفسير باللازم لموافقة جمهور السلف الذين عدوها من آيات الصفات. والله أعلم
لكن شيخ الإسلام يقول: (هذا صحيح عن مجاهد والشافعى وغيرهما).
فلا أدري. . . . أيهما أقوى: تصحيح شيخ الإسلام الذي حفظ أكثر كتب الشافعي عن ظهر قلب، أم استبعاد الشيخ عيد ثبوت ذلك منه؟؟؟
وأخيرا أقول: المسألة فيها سعة، والحمد لله رب العالمين.
ـ[نضال مشهود]ــــــــ[07 - 03 - 08, 05:28 ص]ـ
ومما يبطل التسليم بالاطراد الذي ادعاه ابن القيم قول شيخ الإسلام رحمهما الله:
(. . فقوله كل شىء هالك الا وجهه أى دينه وارادته وعبادته والمصدر يضاف الى الفاعل تارة والى المفعول أخرى وهو قولهم ما أريد به وجهه وهو نظير قوله لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا فكل معبود دون الله باطل وكل ما لا يكون لوجهه فهو هالك فاسد باطل وسياق الآية يدل عليه).