تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من طرق علاج العين وأهمها وأنفعها هيَّ (الغسل للعائن وبعض المسائل المتعلقة به)، والدليل على ذلك حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف - رضي الله عنه - قال: (مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أر كاليوم، ولا جلد مخبأة 0 فما لبث أن لبط به 0 فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا قال: (من تتهمون به؟) قالوا عامر بن ربيعة 0 قال: (علام يقتل أحدكم أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه، فليدع له بالبركة) ثم دعا بماء 0 فأمر عامرا أن يتوضأ 0 فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين 0 وركبتيه وداخله إزاره 0 وأمره أن يصب عليه 0 قال سفيان: قال معمر عن الزهري: وأمره أن يكفأ الإناء من خلفه) (صحيح الجامع 556) 0

قال المناوي: (" إذا رأى " أي علم " أحدكم من نفسه أو ماله أو من أخيه " من النسب أو الإسلام " ما يعجبه " أي ما يستحسنه ويرضاه من أعجبه الشيء رضيه " فليدع له بالبركة " ندبا بأن يقول اللهم بارك فيه ولا تضره ويندب أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ولا شبهة في تأثير العين في النفوس فضلا عن الأموال وذلك لأن بعض النفوس الإنسانية يثبت لها قوة هي مبدأ الأفعال الغريبة ويكون ذلك إما حاصلا بالكسب كالرياضة وتجريد الباطن عن العلائق وتذكيته فإنه إذا اشتد الصفاء والذكاء حصلت القوة المذكورة كما يحصل للأولياء أو بالمزاج والإصابة بالعين يكون من الأول والثاني فالمبدأ فيها حالة نفسانية معجبة تنهك المتعجب منه بخاصية خلق الله في ذلك المزاج على ذلك الوجه ابتلاء من الله تعالى للعباد ليتميز المحق من غيره) (فيض القدير - 1/ 351) 0

أما عن طريقة كيفية وأماكن الغسل فهي على النحو التالي:

أ - غسل وجه العائن 0

ب - غسل يديه إلى المرفقين 0

ج - غسل ركبتيه 0

د - غسل داخل إزاره 0

هـ- أن يكفأ المصاب بالعين الإناء من خلفه بغتة ويغتسل به 0

* قال شمس الحق العظيم أبادي: (" ثم يغتسل منه المعين " هو الذي أصابه العين 0 قال في فتح الودود: هو أن يغسل العائن داخل إزاره ووجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه في قدح ثم يصب على من أصابه العين وهو المراد بالمعين اسم مفعول كمبيع 0 انتهى) (عون المعبود في شرح سنن أبي داوود – 10/ 260) 0

* سئل الإمام أحمد عن داخله الإزار قال: (الذي يلي لجسده من الإزار) (نقلا عن طريق الهداية في درء مخاطر الجن والشياطين للمؤلف عبدالعزيز القحطاني – ص 72) 0

* قال محمد بن مفلح: (وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان 0 وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا يبعد مثل هذا ولا يعارضه شيء، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقاد حسن، لا مع شك وتجربة) (الآداب الشرعية - 3/ 58) 0

* قال البغوي - رحمه الله - في باب ما رخص فيه من الرقى: (وروي عن عائشة أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء، ثم يعالج به المريض) (شرح السنة - 12/ 166) 0

* قال ابن القيم - رحمه الله -: (ومنها: أن يؤمر العائن بغسل مغابنه وأطرافه وداخله إزاره، وفيه قولان 0 أحدهما: أنه فرجه 0 والثاني: أنه طرف إزاره الداخل الذي يلي جسده من الجانب الأيمن، ثم يصب على رأس المعين من خلفه بغتة، وهذا مما لا يناله علاج الأطباء، ولا ينتفع به من أنكره، أو سخر منه، أو شك فيه، أو فعله مجربا لا يعتقد أن ذلك ينفعه) (الطب النبوي – ص 171) 0

وقال – رحمه الله -: (قد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل العائن مغابنه ومواضع القذارة منه ثم يصب ذلك الماء على المعين، فإنه يزيل عنه تأثير نفسه 0 والعائن الذي أصاب الشخص بالعين، ومغابنه: قال أهل اللغة بواطن الأفخاذ عند الحوالب) (الروح – ص 214) 0

* قال القاضي ابن العربي: (الظاهر والأقوى بل الحق أنه ما يلي الجسد من الإزار) (عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي – 8/ 217) 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير