تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال البيهقي: (قال ابن شهاب الزهري - رحمه الله- تعالى: الغسل الذي أدركنا علماءنا يصفونه: أن يؤتى للرجل العائن بقدح فيدخل كفه فيه فيمضمض، ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه في القدح ثم يدخل يده اليسرى فيصب على كفه اليمنى في القدح، ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على كفه اليسرى صبه واحدة ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على قدمه اليمنى ثم يدخل يده اليمنى فيصب بها على قدمه الأيسر، ثم يدخل يده اليسرى فيصب بها على ركبته اليمنى ثم يدخل يده اليمنى ويصب بها على ركبته اليسرى، كل ذلك في قدح ثم يدخل داخله إزاره في القدح ولا يوضع القدح في الأرض، فيصب على رأس الرجل الذي أصيب بالعين من خلفه صبه واحدة) (ذكره البيهقي في " السنن " - 9/ 352) 0

* قال النووي - رحمه الله -: (قال القاضي عياض: الجمهور على ما فسره الزهري وأخبر أنه إدراك العلماء يصفونه واستحسنه علماؤنا وخص به العمل 0 وإن غسل العائن وجهه إنما هو صبه وأخذه بيمينه وكذلك باقي الأعضاء إنما صبه صبة ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره 0

وكذلك غسل داخله الإزار: إنما هو إدخاله وغمسه في القدح ثم يكفأ القدح وراءه على ظهر الأرض 0

واختلف في داخلة الإزار: فقيل المراد موضعه من الجسد وقيل المراد مذاكيره أي فرجه، وقيل المراد وركه إذ هو معقد الإزار) (صحيح مسلم بشرح النووي – 13، 14، 15/ 344) 0

* قال الحافظ بن حجر في الفتح: (قال المازري: هذا المعنى مما لا يمكن تعليله ومعرفة وجهه من جهة العقل، فلا يرد لكونه لا يعقل معناه، وقال ابن العربي: " إن توقف فيه متشرع قلنا له: الله ورسوله أعلم، وقد عضدته التجربة وصدقته المعاينة ") (فتح الباري - 10/ 215) 0

* قال المناوي: (قال القرطبي: وصفته عند العلماء أن يؤتى بقدح من ماء ولا يوضع القدح بالأرض فيأخذ منه غرفة فيتمضمض بها ثم يمجها في القدح ثم يأخذ منه ما يغسل به وجهه ثم يأخذ بشماله يغسل به كفه الصحيحة ثم بيمينه ما يغسل كفه اليسرى وبشماله ما يغسل مرفقه الأيمن ثم بيمينه ما يغسل مرفقه الأيسر ولا يغسل ما بين المرفقين والكفين ثم قدمه اليمنى ثم اليسرى ثم شق رأسه اليمنى فاليسرى على الصفة والترتيب المتقدم وكل ذلك في القدح ثم داخله الإزار وهو الطرف الذي على حقوه الأيمن وذكر بعضهم أن داخله الإزار يكنى به على الفرج وجمهور العلماء على ما قلناه فإذا استكمل هذا صبه من خلفه من على رأسه كذا نقله المازري وقال إنه تعبدي قال عياض وبه قال الزهري وأخبر أنه أدرك العلماء يصفونه ومضى به العمل وذلك أن غسل وجهه إنما هو صبه واحدة بيده اليمنى وكذا سائر أعضائه وليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغسل داخله الإزار إدخاله وغمسه في القدح ثم يقوم الذي يأخذ القدح فيصبه على رأس المعين من ورائه على جميع بدنه ثم يكفأ الإناء على ظهر الأرض) (فيض القدير – 4/ 324) 0

سئل فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الجبرين في صفة الغسل من العائن وصب مائه على المعين، حيث قال بعض العلماء: إن الوعاء لا يوضع على الأرض حال الغسل أو بعده، إنما يمسك باليد إلى نهاية الغسل، ثم يصب على المعين من الخلف، وممن أورد ذلك: ابن عبد البر في " التمهيد " (6/ 243)، وابن حجر 000 وغيرهما، فما مستندهم الذي استندوا إليه في عدم وضع الإناء على الأرض؟ وما صحة قولهم أيضاً: إن الإناء يكفى على الأرض؟؟؟

فأجاب – حفظه الله -: (لا أذكر دليلاً، ولعله بالتجربة العملية، وذلك أن الإصابة بالعين أمر خفي له خصائصه وصفاته، فيعرف بالتجربة كيف يعالج، وما ذكر من الصفات تعتبر أمثلة لما يُعالج به مع ما يماثلها، والواقع أن تأثير العين يحدث في المعين في بدنه، أو في بعض أجزاء بدنه، وأنه يزول إذا برك العائن عليه، وكذا إذا أخذ له من فضلاته، حتى من ريقه أو بوله أو عرقه، أو غسالة جزء من بدنه، حتى ولو لم يعلم بذلك، كما أن المشاهد عدم الاختصاص بما ذكر، بل يضعون الإناء على الأرض، وقد يصبون عليه مراراً، وقد يشرب منه جرعات فيبرأ بإذن الله، ولو لم يستعمله إلا بعد حين، كما أن من التجربة أن موت العائن سبب لبراءة المعين، ولعل ذلك أن نفسه الحاقدة إذا انقصلت عن البدن بطل أثرها فيبرأ المعين في حينه، ويعرف السبب في ذلك) (المنهل المعين في إثبا حقيقة الحسد والعين) 0

* ومما قاله – حفظه الله – فيمن يتهم بالإصابة بالعين: (فإنه إذا اتهم إنسان بأنه أصابه بالعين، فيطلب منه أن يغسل له ثوبه أو نحو ذلك، لقوله في الحديث: " 000 وإذا استغسلتم فاغسلوا " " السلسلة الصحيحة 1252 ") (الكنز الثمين – 1/ 233) 0

مع تمنياتي لكم بالصحة والسلامة والعافية:

أخوكم / أبو البراء أسامة بن ياسين المعاني 0

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير