ـ[توبة]ــــــــ[18 - 04 - 08, 03:55 ص]ـ
بارك الله فيكم.
مما يفيد إيراده في هذا الباب،قول النووي في شرحه لصحيح مسلم:
(أفلح وأبيه إن صدق) هذا مما جرت عادتهم أن يسألوا عن الجواب عنه مع قوله -صلى الله عليه وسلم- من كان حالفاً فليحلف بالله وقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم)
وجوابه أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: (أفلح وأبيه) ليس هو حلفا إنما هو كلمة جرت عادة العرب أن تدخلها في كلامها غير قاصدة بها حقيقة الحلف، والنهي إنما ورد فيمن قصد حقيقة الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به ومضاهاته به الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الجواب المرضي،
وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحلف بغير الله تعالى والله أعلم،أهـ.
ـ[محب آل مندة]ــــــــ[18 - 04 - 08, 06:42 ص]ـ
قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في مقاصد التوحيد ص -54 -
باب: ما جاء في الذبح لغير الله
أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في الأمر بالذبح لله، وإخلاص ذلك لوجهه، كما هي صريحة بذلك في الصلاة، فقد قرن الله الذبح بالصلاة في عدة مواضع من كتابه.
وإذا ثبت أن الذبح لله من أجل العبادات وأكبر الطاعات، فالذبح لغير الله شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام.
فإن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يجمع أنواعه وأفراده: (أن يصرف العبد نوعا أو فردا من أفراد العبادة لغير الله).
فكل اعتقاد أو قول أو عمل ثبت أنه مأمور به من الشارع فصرفه لله وحده توحيد وإيمان وإخلاص، وصرفه لغيره شرك وكفر.
فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يشذ عنه شيء.
كما أن حد الشرك الأصغر هو: (كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة).
فعليك بهذين الضابطين للشرك الأكبر والأصغر، فإنه مما يعينك على فهم الأبواب السابقة واللاحقة من هذا الكتاب، وبه يحصل لك الفرقان بين الأمور التي يكثر اشتباهها والله المستعان.
ارجو ان يكون في هذا فائدة للاخوة
ومازلت متابعا للموضوع فهو مهم ....
ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 09:59 م]ـ
أحسن الله إليكم .... والحلف ليس من باب العبادة .. ولا دليل على جعله من العبادة ... والحالف يقصد إلى توكيد كلامه أو الحث على فعل ما يُريد .. ولا يقصد القربة .. وإذا أُثيب على التعظيم فالثواب على التعظيم لا على الحلف .. دع عنك أن العبد الذي يستحضر التعظيم وطلب ثوابه عند الحلف عبد فريد من نوعه لم أر ذكره ولا وصفه ولا مثاله ... وإن كان ُيمدح إن وجد ...
والشرك الأكبر هو أن تجعل لله نداً وهو خلقك ... وجعلُ الند يكون بصرف العبادة للند أو إسباغ وصف من أوصاف الله للند ...
وأبواب الشرك الأصغر كلها -وليس واحداً ما- الذي يضبطها ويجمع بينها هي أنها كلها ذريعة للشرك الأكبر ....
ولا أعلم دليلاً واحداً قاطعاً =يفيد أن مجرد الحلف والقسم عبادة فليفدنا من وقف على ذلك ..
ولا أعلم واحداً من أهل العلم نص نصاً لا يُختلف في فهمه =على أن مجرد الحلف والقسم عبادة فليفدنا من وقف على ذلك ...
تبقى الإشارة إلا أن شيخ الإسلام يذكر الحلف في سياق العبادات التي لا تُصرف إلا لله ... ولا يُعد هذا دليلاً على كون الحلف عبادة عنده ... وإنما يذكر الحلف من بابة كونه حق محض لا يكون إلا لله كما أن العبادة حق محض لا يكون إلا لله ... كما في قوله:
((وَبِالْجُمْلَةِ فَالْقِيَامُ وَالْقُعُودُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ حَقٌّ لِلْوَاحِدِ الْمَعْبُودِ: خَالِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَمَا كَانَ حَقًّا خَالِصًا لِلَّهِ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ فِيهِ نَصِيبٌ: مِثْلُ الْحَلِفِ بِغَيْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ)) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَالَ أَيْضًا: ((مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ})).
تنبيه: لو فهم البعض من هذا الموضع أو غيره أن الشيخ يجعل الحلف عبادة فله وجه وإن كان الصواب -عندي-ما ذكرتُ ...
و لا أعلمُ من نص على أن الحلف يكون من الشرك الأكبر إن كان يعتقد أن المحلوف به يملك شيئاً من النفع و الضر يكون شركا أكبر، و إلا كان أصغر ... لا أعلمُ من جعل هذا ضابطاً لحالات الحلف ... وإنما الضابطُ ما ذكرتُ فيكون الحلف بغير الله شركاً أصغر لأن ذريعة إلى تعظيم غير الله كتعظيم الله ... فإن حصل هذا التعظيم في الحلف وبالحلف فعلاً كان شركاً أكبر .... وأنتَ إذا تأملت في ضابط التفرقة هذا انحل عنك الإشكال سواء عددنا الحلف عبادة أم لا ..
ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[18 - 04 - 08, 10:42 م]ـ
لماذا لا يقال إن ما يجري في الذبح يجري في الحلف، ولا فرق؟!
وبهذا ينتهي الإشكال
لأن الإشكال هو في المقدمة التي بدت وكأنها غير قابلة للنقاش
أكثر مسائل الشرع فيها تفصيل وأحوال وأنواع
والذبح لا يخرج عنها
والله أعلم
¥