تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مجاهد بن رزين]ــــــــ[20 - 04 - 08, 05:45 م]ـ

إلى إخواني الفضلاء وإلى مشايخي الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

*الذبح يكون لله ولغير الله فما كان لله فمقبول بشروط وما كان لغير الله فشرك أكبر

*الحلف لا شيء فيه للتفريق فيقال ما كان لله فمقبول بشروط وما كان لغير الله فشرك أكبر

* و كل واحد يحلف لا لله ولا لغير الله فليس بعبادة محضة ولذا قال الله تعالى "لا يؤاخذكم الله باللغو في أبمانكم" ولا يجوز اللغو في العبادة

فأجرهذا الحلف يكون بالجواب على هذين السؤالين:- لأي شيء حلف؟ وبأي شيء حلف؟

* فإن كان حلفه صدى وبغير حاجة فلغو وإن كان حلفه لشيء مفيد ولحق فيؤجر

وجواب السؤال الثاني فإن القلب يطمئن إلى كل أعيان محترمة عند رجل ما أن يحلف به من ابن وأم وأب ومسجد و و و وهذه الأعيان المحترمة نوعان:-

• نوع ما له علاقة باعتقاده الخاطئ مثل تعظيم الأصنام والأحجار والشمس والقمر والبقر وخرافات القبوريين فمن كان حلفه ناشئا من مثل هذه الاعتقادات فهو شرك أكبر ولا شك فيه

• وأما النوع الثاني مثل الحلف بالأم والأب والابن والمسجد والكعبة فلبس للعقل طريق إلى معرفة حكمه.ولكن النبي حرمه بل حكم عليه بالشرك أيضا فقال من حلف بغير الله فقد أشرك فالنوعان داخلان في النص ولكن التفريق حصل من حيث الصورة وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «لاَ تَحْلِفُوا بِالطَّوَاغِى وَلاَ بِآبَائِكُمْ».ففرق

فليس فيه أي إشكال ورحم الله علمائنا رحمة واسعة هذا ما عندي والعلم عند الله

أخوكم مجاهد بن رزين السريلنكي

ـ[توبة]ــــــــ[20 - 04 - 08, 06:09 م]ـ

مصطفى رضوان:جاء فى كتاب تيسير العزيز الحميد:

وفي هذا المعنى أحاديث فما ورد فيه ذكر الحلف بغير الله فهو جار على العادة قبل النهي لأن ذلك هو الأصل حتى ورد النهي عن ذلك

وقوله فقد كفر أو أشرك أخذ به طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف بغير الله كفر شرك قالوا ولهذا أمره النبي صلى الله عليه و سلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم يؤمر بذلك

وقال الجمهور لا يكفر كفرا ينقله عن الملة لكنه من الشرك الأصغر كما نص على ذلك ابن عباس وغيره وأما كونه أمر من حلف باللات والعزى أن يقول لا إله إلا الله فلأن هذا كفارة له مع استغفاره كما قال في الحديث الصحيح من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله وفي رواية فليستغفر فهذا كفارة له في كونه تعاطي صورة تعظيم الصنم حيث حلف به لاأنه لتجديد إسلامه ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك لا لكفره

بارك الله فيكم المسالة فيها خلاف و لا بد فيها من التفصيل كي تتضح معالمها،

بالنسبة لاستدلال الشيخ السعدي رحمه الله فيصح لكون الناس في ذلك العهد كانوا حديثي عهد بالاسلام ولازالت فيهم بقية جاهلية آنذاك، وكان ذلك مما جرى على ألسنتهم و ليس بقصد التعظيم،

أما من حلف بغير الله معظما إياه تعظيما لا يليق بغير الله سبحانه و تعالى فهذا يدخل في الشرك الأكبر

فلا تعارض بين نقلكم عن الشيخ السعدي و بين كلام الكاتب الفقيه،

وقد نقل ابن حجر عن إمام الحرمين:

وقال إمام الحرمين المذهب القطع بالكراهة وجزم غيره بالتفصيل فان اعتقد في المحلوف فيه من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف به وكان بذلك الإعتقاد كافرا وعليه يتنزل الحديث المذكور وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من التعظيم فلا يكفر بذلك ولا تنعقد يمينه).

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[20 - 04 - 08, 09:09 م]ـ

جزاك الله خيرا وهذا القصد وهو التفريق بين الصحابة الذين أسلموا وكانوا حديثي عهد بجاهلية وبين من نشأ في الإسلام ثم حلف باللات والعزى، وإلا فكلام العلماء في شرح الحديث لايخفى إن شاء الله.

قال الحافظ في الفتح:

وقال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو.انتهى.

وهذا في الحلف بمثل اللات والعزى ونحوها.

أما الحلف بالآباء وغيرها مما يقصد به التأكيد من غير تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله فقال النووي رحمه الله في روضة الطالبين -

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير