تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال ابن العربي من حلف بها جادا فهو كافر ومن قالها جاهلا أو ذاهلا يقول لا إله إلا الله يكفر الله عنه ويرد قلبه عن السهو إلى الذكر ولسانه إلى الحق وينفي عنه ما جرى به من اللغو.انتهى.

وهذا في الحلف بمثل اللات والعزى ونحوها

وهذا هو معنى ماذكرته فى المشاركتين اللتين حذفتا من الموضوع،

وما فهمته من مشاركتكم الاسبق، انكم جعلتم من حلف باللات والعزى، خارجا عن الملة قولا واحدا بدون تفصيل، فاستشكلت منكم هذا الامر، فنقلت ما يدعم قولى من كتاب " تيسير العزيز الحميد "،، فالفيتكم قد جعلتم حدا آخر (واظنه بين الشرك الاصغر والشرك الاكبر) لتخصيص من كان حديث عهد بالجاهلية، دون من نشأ فى دار الاسلام لنوع الشرك الذى وقع فيه من حلف باللات والعزى وما فى معناهما،،، هذا مفهوم قولكم:

جزاك الله خيرا وهذا القصد وهو التفريق بين الصحابة الذين أسلموا وكانوا حديثي عهد بجاهلية وبين من نشأ في الإسلام ثم حلف باللات والعزى، وإلا فكلام العلماء في شرح الحديث لايخفى إن شاء الله.

،، وهذا ايضا منكم مشكل،، فبمطالعة اقوال العلماء المتقدمين والمتأخرين، والمعاصرين، لم يتبين لى وجود مثل هذا الحد، وجاء الحكم عام فى انه شرك اصغر لمن وقع فيه دون التعظيم،، واليكم سرد لهذه الاقوال:-

البخارى ومسلم:

من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله

حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَالَّلاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ؛ وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ، تَعَالَ أُقَامِرْك، فَلْيَتَصَدَّقْ

أخرجه البخاري في: 65 كتاب التفسير: 53 سورة والنجم: 2 باب أفرأيتم اللات العزى

،، فالحديث عام وحكمه كذلك، ليس به تخصيص.

قال النووى:

وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلها وهذا مجمع عليه وفيه النهي عن الحلف بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام قوله صلى الله عليه و سلم (من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله) إنما أمر بقول لا إله إلا الله لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف بها قال أصحابنا إذا حلف باللات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من الإسلام أو بريء من النبي صلى الله عليه و سلم أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه بل عليه أن يستغفرالله تعالى ويقول لا إله إلا الله ولا كفارة عليه سواء فعله أم لا هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء وقال أبو حنيفة تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله أنا مبتدع أو بريء من النبي صلى الله عليه و سلم أو واليهودية واحتج بأن الله تعالى أوجب علىالمظاهر الكفارة لأنه منكر من القول وزور والحلف بهذه الأشياء منكر وزور واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديث فإنه صلى الله عليه و سلم إنما أمره يقول لا إله إلا الله ولم يذكر كفارة ولأن الأصل عدمها حتى يثبت فيها شرع وأما قياسهم على الظهار فينتقض بما استثنوه والله أعلم

وفى الكبرى للبيهقى:

(اخبرناه) أبو سعيد محمد بن موسى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا ابراهيم يعنى ابن سعد عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله.

قال ابن شهاب ولم يبلغني انه ذكر في ذلك وضوءا.

،، فقول ابن شهاب يدل على انه كفر دون كفر، ولو كان غير ذلك لبطل الوضوء لانه محبط للعمل.

قال فى المغنى:

ولا ينقض الوضوء ما عدا الردة من الكلام من الكذب والغيبة والرفث والقذف وغيرها نص عليه أحمد وقال ابن المنذر: أجمع من نحفظ قوله من علماء الأمصار على أن القذف وقول الزور والكذب والغيبة لا توجب الطهارة ولا تنقض وضوءا وقد روينا عن غير واحد من الأوائل أنهم أمروا بالوضوء من الكلام الخبيث وذلك استحباب عندنا ممن أمر به ولا نعلم حجة توجب وضوءا في شيء من الكلام وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: [من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله] ولم يأمر في ذلك بوضوء

ولابن حزم فى المحلى:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير