تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال؟ جاء في متن أصول السنة للإمام أحمد: (( ... ولا يصلح مع السنة قياس ... ))]

ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:22 م]ـ

الحمد لله

جاء في متن أصول السنة للإمام أحمد: (( ... ولا يصلح مع السنة قياس ... )) و رأيت في أحد منتديات الظاهرية يحتجّون به لإنكار القياس.

سؤالي ماهو قصد الإمام أحمد بقوله لا يصلح مع السنة قياس؟

وجزاكم الله خيرا.

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 10:49 م]ـ

هذا من حماقاتهم المشهورة!! (ولا يُعترض على كلمة "حماقات"؛ فقد وصف ابنَ حزم بذلك إمامُهم في هذا العصر!)

ولو كان مراد الإمام أحمد ما ذكروه لما كان لقوله (في السنة) أو (مع السنة) وجه! إذ لا قياس عندهم مطلقا لا مع السنة ولا مع غير السنة!

وإنما مراد الإمام أحمد أنه لا يصح القياس مع وجود النص، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم في الجملة.

وينظر هنا:

http://www.sh-rajhi.com/rajhi/?action=DisplayLec&page=Ksunah00013.Htm&docid=26

ـ[أبو عبد الله عادل السلفي]ــــــــ[04 - 05 - 08, 11:08 م]ـ

جزاك الله خيرا على ردك وجعله الله في ميزان حسناتك.

ـ[أبو أحمد الحلبي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:41 م]ـ

شيخنا أبا مالك ..

والله أحبك في الله.

جزاك الله كل خير

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[05 - 05 - 08, 02:50 م]ـ

الحمد لله وحده ...

القياس في كلام أحمد -وغيره من أهل طبقته والتي قبلها والتي قبلها-إنما يُراد به اجتهاد الرأي ... وهو أعم من القياس الأصولي .. وإن كان القياس الأصولي يدخل فيه ... وهذه العبارة تكررت من أحمد وغيره .. وليس مراده مطلق النص بل مراده سنةُ النبي صلى الله عليه وسلم بالذات ... وليس مراده بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد وإنما مراده الدليل من السنة نصاً كان أم لا ... وليس مراده الدليل في باب الأمر والأحكام الفقهية فحسب وإنما مراده الأمر والخبر .. الفقه والاعتقاد ... العلمية والعملية ... وأن كل ذلك إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه:

1 - لا يُطلب له من المقاييس ما يؤيده ..

2 - لا يُعارض بشئ من المقاييس والأشباه والنظر في المعاني واجتهاد الرأي ..

3 - ومن باب أولى لا يُقدم عليه شئ من المقاييس واجتهاد الرأي ..

4 - ولا تُخرج صورة مما ينطبق عليها حكم النص ويكون دليل الإخراج القياس واجتهاد الرأي ..

5 - طيب: هل تُلحق بحكم النص صورة لم يتناولها النص بدليل القياس واجتهاد الرأي: هذا هو محل النزاع بيننا والظاهرية وليست عبارة أحمد هنا مما يُساعد على استخراج مذهبه في ذلك وإنما الشأن في تتبع فتواه وفقهه ..

ـ[أبو الفداء بن مسعود]ــــــــ[06 - 05 - 08, 12:29 ص]ـ

أخانا أبا فهر وفقك الله،

أما قولكم ان اجتهاد الرأي (والذي هو على قولكم مراد الامام أحمد من لفظة القياس) أعم من القياس الأصولي فيجعلني أتساءل: ان لم يكن استنباط الحكم من النص المباشر ولا من القياس عليه أخذا بالأصول العامة المتفق عليها، فأي رأي يكون هذا ومن أين يأتي به صاحبه اذا؟ وما صور الاجهتاد بالرأي التي تخرج عن فئة القياس الأصولي (بجملته) ويشملها عموم لفظة القياس في اصطلاح أحمد وغيره؟

يعني ان لم يكن قول صاحب الرأي بالقياس واعمال القواعد العامة في ذلك، فبأي شيء يكون؟ وهل يقال لمن يأتي بالرأي من تلقائه هكذا بلا قياس ولا أشباه ولا نظائر، أنه مجتهد؟

أرجو - رجاء مستعلم - أن تفيدونا بما يدخل في اجتهاد الرأي مما عدا القياس الأصولي.

وقولكم: "وليس مراده مطلق النص بل مراده سنةُ النبي صلى الله عليه وسلم بالذات"

فهل لو اجتهد مجتهد بخلاف نص القرءان - مثلا - لم يدخل في مقولة الامام أحمد رحمه الله؟ أم أن دخوله مفهوم منها ولو كان من باب الأولى؟

ومسلم بأن منهج أحمد رحمه الله لا يفهم من عبارة واحدة ولكن نحن بصدد عبارة بعينها وما يفهم منها وما تفيده من قصد .. ولا أتصور أنكم تخالفون ما أدلى به الشيخ أبو مالك من فهم لقصد الامام أحمد من قوله هذا، ومن أن ذلك هو خلاصة منهجه وموقفه من القياس ..

أما قولكم: "وليس مراده بالنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد وإنما مراده الدليل من السنة نصاً كان أم لا"

فهل لي أن أستفهم منكم كيف يكون الدليل من السنة في غير نص؟ هل تقصدون بما هو من السنة ولكنه ليس بنص قوي أو تقريري أو موقوف على الصحابة كعمل أهل المدينة مثلا؟ وهل تأتينا تلك الأمور وغيرها الا في أخبار (نصوص)؟ والا فما هو حدكم للفظة نص في هذه العبارة؟

أما الوجوه الأربعة التي ذكرتموها فمشمول عليها في عموم الجواب السالف للشيخ أبي مالك، وشكر الله لكم تفصيل قوله ..

وأما الوجه الخامس في قولكم: " هل تُلحق بحكم النص صورة لم يتناولها النص بدليل القياس واجتهاد الرأي: هذا هو محل النزاع بيننا والظاهرية وليست عبارة أحمد هنا مما يُساعد على استخراج مذهبه في ذلك وإنما الشأن في تتبع فتواه وفقهه"

فأقول وهذا - ان صح فهمي لقصدكم منه - هو القياس المتفق على الأخذ به عند عدم النص الصريح، وكلام الامام أحمد ظاهر على أنه يقر بالقياس بالجملة ولكن يمنع اعماله في وجود النص (نص السنة ومن باب أولى نص الكتاب)

أرجو تصويبي ان كنت مخطئا، بارك الله فيكم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير