تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[طامة جديدة: القرضاوي يجيز بناء معابد الكفر في بلاد الإسلام وفي جزيرة العرب!!]

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:45 ص]ـ

وأجاز القرضاوي للمسلمين أيضا المشاركة في بناء وإقامة الكنائس (خلافاً للإجماع)!

وشهدت قطر في مارس الماضي افتتاح أول كنيسة كاثوليكية تحمل اسم "سيدة وردية"، وسمحت ببناء أربع كنائس لباقي أتباع الطوائف المسيحية، وقد شهد افتتاح الكنيسة جدلا بين علماء قطر ما بين مؤيد ومعارض. فعلماء السلطان يؤيدون وعلماء الرحمن يعارضون.

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 05 - 08, 06:50 ص]ـ

لا حول ولا قوة الا بالله

وانظر ما يقول:

وتابع أن مثل ذلك غير المسلمين من غير المواطنين الذين دخلوا دار الإسلام بأمان، أي بتأشيرات دخول وإقامة، للعمل في بلاد المسلمين، وتكاثرت أعدادهم، واستمرَّ وجودهم، بحيث أصبحوا في حاجة إلى كنائس يعبدون ربهم فيها، فأجاز لهم ولي الأمر ذلك في حدود الحاجة، معاملة بالمثل، أي كما يسمحون هم للمسلمين في ديارهم بإنشاء المساجد لإقامة الصلوات".

ويدعى القرضاوى:

وأشار إلى أن الرأي الثاني وهو الجواز وقد ذهب إلى جواز تعاقد المسلم على بناء الكنيسة أو إجارة الدار لتتخذ كنيسة الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لصاحبيه أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى.

فهل هذا القول صحيح عن الامام ابوحنيفه؟

ـ[احمد العثيمين]ــــــــ[22 - 05 - 08, 08:35 ص]ـ

http://azubair.net/ftawa/fknisa.htm نقلت لك أخي هذا البحث النفيس للشيخ عبدالله الزبير عبدالرحمن

حكم تصميم المسلم للكنائس وبنائها

! السؤال:

حكم تصميم المسلم للكنائس وبنائها؟.

! الجواب:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.

في هذه المسألة أربعة مذاهب:

المذهب الأول: كفر من يبني الكنيسة:

فقد ذهب الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله إلى أنّ بناء الكنائس كفر، إذا بناها المسلم فقال رحمه الله: " إنّ بناء الكنائس كفر إذا بناها مسلم، ويكون ردة في حقه لاستلزامه إرادة الكفر "

قال زين الدين الكتاني موجهاً مذهب الأشعري: " لأنّ عنده إرادة الكفر كفر، لا لذاتها، لكن لكونها استهانة بالدين ". ([1]).

وكلام الأشعري " إذا بناها مسلم " يحتمل أمرين:

الأول: أنه يريد بذلك إذا بناها ابتداءً رغبة في تشييدها إعانة للكفار وتعظيماً لدينهم.

الأمر الثاني: أنه يقصد بناءها مطلقاً سواء أكان ذلك رغبة في إعانتهم على كفرهم وإظهاراً لشعائرهم الباطلة، أم كان ذلك إجارة ومقاولة.

المذهب الثاني: مذهب التحريم:

وقد ذهب إلى تحريم بناء الكنائس والعمل على تشييدها وإقامتها جماهير الفقهاء، وهو قول المالكية والحنابلة وجمهور الشافعية وهو قول الصاحبين ـ أبي يوسف ومحمد ـ من الحنفية.

ـ جاء في المدونة الكبرى: " أرأيت الرجل أيحل له أن يؤاجر نفسه في عمل كنيسة في قول مالك؟ قال: لا يجوز له لأن مالكاً قال: " لا يؤاجر الرجل نفسه في شيء مما حرم الله عز وجل" قال مالك: ولا يكرى داره ولا يبيعها ممن يتخذها كنيسة. قال: مالك ولا يكرى دابته ممن يركبها إلى الكنائس." ([2]).

ـ وجاء في مواهب الجليل: " .. أن يؤاجر المسلم نفسه لكنس كنيسة أو نحو ذلك أو ليرعى الخنازير أو ليعصر له خمرا فإنه لا يجوز ويؤدب المسلم إلا أن يتعذر بجهالة واختلف هل يأخذ الأجرة من الكافر ويتصدق بها أم لا."اهـ ([3]).

ـ وفي منح الجليل: " ولا تجوز الإجارة على دخول حائض لمسجد لتكنسه لحرمة دخولها فيه ومثلها إجارة مسلم لكنس كنيسة أو رعي خنزير أو لعمل خمر فيفسخ ويؤدب إن لم يعذر بجهل وإن نزل وفات فاستحب ابن القاسم التصدق بالأجرة" ([4]).

قلت: ومن باب أولى الإجارة على تشييد كنيسة وبنائها.

وأما مذهب الإمام أحمد فينقله ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم قائلاً: " وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحوه فقال الآمدي لا يجوز رواية واحدة لأن المنفعة المعقود عليها محرمة وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكَتْب كتبهم المحرفة." ([5]).

وأما عن الشافعية:

ـ فقد جاء في حاشية قليوبي: "ولا يجوز بذل مال فيه لغير ضرورة ومثله أيضا استئجار كافر مسلما لبناء نحو كنيسة وإن أُقرّوا عليها لحرمته " ([6]).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير