تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ جاء في البحر الرائق: " ولو استأجر ـ أي الذمي ـ المسلم ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر".

ـ وفي حاشية ابن عابدين:" قال في الخانية ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل".

ـ وفي الفتاوى الهندية: "ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط." ([18]).

وقد شرط الإمام أبو حنيفة لجواز ذلك أن يكون في سواد أهل الذمة.

وهذا ينطبق على مسألتنا، والسواد عندنا متحقق في الجنوب.

كما حُكي هذا القول عن الإمام الزركشي رحمه الله من الشافعية، غير أن الشافعية وجهوا قوله بالجواز: بأنه يريد بناء الكنيسة التي تتخذ لنزول المارة لا الكنيسة التي تتخذ لصلوات اليهود والنصارى، تخريجاً لقوله على قول الشافعي رحمه الله الذي فرّق بين الكنيسة التي تتخذ للصلوات والتي تتخذ للمارة ([19]).

ولعل دليل أبي حنيفة في الجواز:

1 - أنه لو بناها للسكنى لجاز ولا بد فيها من عبادته ([20]).

2 - أنّ المعصية لا تقوم بعين العمل (البناء) وإنما تحصل بفعل فاعل مختار ([21]).

3 - القياس على من آجر نفسه على حمل خمر لذميّ، وعنده: أن الإجارة على الحمل ليس بمعصية ولا سبب لها، والشرب ليس من ضرورات الحمل، لأن حملها قد يكون للإراقة أو للتخليل ([22]).

الراجح:

والراجح من الأقوال الأربعة قول الجمهور، لقوة أدلتهم وظهورها بما لا يدع مجالاً للتردد.

قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي:

أخذ مجمع الفقه الإسلامي الدولي بمذهب الجمهور في تحريم بناء المسلم الكنائس والإعانة على ذلك في دورة مؤتمره الثالث بعمان المملكة الأردنية في صفر 1407هـ ـ أكتوبر 1986م ضمن الإجابة على استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن، فجاء في قراره رقم 23 (11/ 3):

السؤال الخامس والعشرون والسؤال السادس والعشرون:

ـ ما حكم تصميم المهندس المسلم لمباني النصارى كالكنائس وغيرها علماً بأن هذا هو جزء من عمله في الشركة الموظفة له، وفي حالة امتناعه قد يتعرض للفصل من العمل؟.

ـ ما حكم تبرّع المسلم فرداً كان أو هيئة لمؤسسات تعليمية أو تنصيرية أو كنيسة؟.

الجواب:

لا يجوز للمسلم تصميم أو بناء معابد الكفار أو الإسهام في ذلك مالياً أو فعلياً" ([23]).

---=


([1]) الفروق للقرافي، ج4 ص 447، والمنثور في القواعد للزركشي، ج3 ص 55.

([2]) المدونة الكبرى، ج4 ص 318.

([3]) مواهب الجليل لأبي عبد الله المغربي، ج5 ص 424.

([4]) منح الجليل، محمد عليش، ج7 ص 498.

([5]) اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، ج1 ص244.

([6]) حاشية قليوبي، شهاب الدين أحمد بن سلامة القليوبي ج3/ص71

([7]) حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج لشمس الدين الرملي ج5/ص274

([8]) فتاوى السبكي ج2/ص369.

([9]) كتاب الأم للشافعي، ج4 ص 213.

([10]) مغني المحتاج، ج4 ص 257.

([11]) راجع: الهداية شرح البداية، ج4 ص 94، والبحر الرائق، ج8 ص 230.

([12]) راجع: الروض المربع، ج2 ص 302. المبدع ج5 ص 74، المغني لابن قدامة ج4 ص 155.

([13]) فتاوى السبكي، ج2 ص 369.

([14]) فتاوى السبكي ج2 ص 369.

([15]) انظر: فتاوى السبكي الموضع السابق بتصرف.

([16]) كتاب الأم، ج4 ص 213.

([17]) كتاب الأم نفسه.

([18]) البحر الرائق ج8 ص 23، حاشية ابن عابدين، ج6 ص 391، الفتاوى الهندية ج4 ص 450.

([19]) انظر: حاشية قليوبي، ج3 ص 71، وحاشية الشبراملسي، ج5 ص 274.

([20]) راجع: البحر الرائق، ج8 ص 230.

([21]) راجع: حاشية ابن عابدين ج6ص392.

([22]) راجع: المصدر نفسه

([23]) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي، ص 42 – 49

ـ[محمد احمد الحقاني الافغاني]ــــــــ[22 - 05 - 08, 09:45 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا حول ولا قوة الا بالله
اللهم ايد الاسلام والمسلمين واهد اعدائك اعداء الاسلام والمسلمين, وان لم تكن هدايتهم في علمك فاهلكهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وقلب تدبيرهم وخرب بنيانهم ويتم اولادهم وثيب ازواجهم وقصر اعمارهم وقرب اجالهم ودمر ديارهم وزلزل اقدامهم وخالف بين كلمتهم واذهب ريحهم واجعلهم غينمة للمسلمين وامام المؤمنين وخذهم اخذ عزيز مقتدر.
اللهم انزل عليهم عذابك الذي لاترده عن القوم المجرمين.
امين امين ثم امين

ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[22 - 05 - 08, 10:17 ص]ـ
ومنذ متى كانت الكنائس نزلا للمارة؟؟؟ لم نسمع بذلك الا عند ادله المجيزين لبناء الكنائس ..

اقتباس:

وفي الفتاوى الهندية: "ولو استأجر الذمي مسلما ليبني له بيعة أو كنيسة جاز ويطيب له الأجر كذا في المحيط

كيف يطيب الاجر من يعمل عملا لعباده الصليب؟؟؟

وادله المجيزين لم تستند الى دليل واحد من النبى عليه الصلاة والسلام او اثر من الصحابه رضوان الله عليهم ..

انما هى اراء واجتهادات منهم عفا الله عنهم

والله اعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير