ـ[ابو عبد الله البلغيتي]ــــــــ[28 - 05 - 08, 05:20 م]ـ
إنا لله وإنا إليه راجعون.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 12:26 ص]ـ
ثم يا أخ محمد
هل هناك اعتبار للإجماع أو لا
مسألة فيها إجماع
مثل دار ابن الفجاءة لا يسمح فيها ببناء الكنائس بإجماع أهل الإسلام
ولا عبرة بخلاف من يخالف الإجماع كائنا من كان
فهل يكون مذهبنا لا عبرة بالنص ولا بالإجماع
ثم قولك
(وبالمقابل فنادرا ما يتم بناء كنيسة في البلدان الإسلامية كما هو الشأن في قطر، والضجة حول هذا الأمر وتضخيم أمره لا يخدم الإسلام والمسلمين،)
ما عندنا شيء اسمه مقابل ومقابل
انظر كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -
يعني المسألة ليست مقابل كذا
بل المسألة دين
النصارى بحسب الاتفاق في ديار المسلمين وأهل الإسلام يلتزمون بالعهد
وأما بناء معابد لليهود والنصارى والهندوس في ديار المسلمين فليس من الإسلام في شيء
وغدا سيطالبون ببناء كنيسة في مكة - شرفها الله -
بل هما طالبوا بذلك مرات عديدة
ووانظر بحث الشيخ الطريري - وفقه الله - والذي وضعت رابطه في المشاركة رقم
http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/showthread.php?t=131391
لتعرف رد العلماء على من طالب بذلك
وقد طالبوا بذلك في عهد سعود وفيصل وكان رد العلماء عليهم ردا مفحما
فلو أنهم قالوا ايش رأيكم نفتتح مسجد في الفاتيكان وتبنون كنيسة بجوار الكعبة
ما رأيكم
نقول لا وألف لا
وأقولها بكل أسف البعض يهمه أمر المسلمين في الغرب أكثر من هم المسلمين في ديار المسلمين
يعني الذين في الغرب لا يهجروا
من أجل ذلك لا بأس قتل المسلمين في ديار المسلمين
من أجل ذلك لا بأس بهدم المساجد في ديار المسلمين
من أجل ذلك لا بأس بهدم الدين والأخلاق في ديار المسلمين
يعني من أجل مصلحة متوهمة لا أساس لها أصلا يهدم الدين والأخلاق في ديار المسلمين
يعني المسلمين في الغرب أعز من المسلمين في العالم
يعني مسلمي البلاد البعيدة أعز من مسلمي أندونيسيا وخراسان والشيشان
سبحان الله العظيم
لو فرضنا فرضا أن المسلمين في بقعة من بقاع الكفار طردوا منها طردا أو ضيق عليهم في دينهم
هذا لايعني أن نفقد رأس المال
يعني خروج المسلمين من بلاد الكفار أهون من أن نخسر رأس المال
ونخسر ديار المسلمين
إذا ضيق عليهم في بلد فليخرجوا منها إلى ديار أفضل
والأرض لله يورثها من يشاء
أما أن المسلمين في الشرق أو الغرب أعز من المسلمين في ديار المسلمين فهذا مما يتعجب منه
يعني يقول قائلهم ها أنتم تنشرون الإسلام في الغرب لماذا لا نسمح لهم بنشر دينهم في بلادنا
بئس القول هذا القول
ويأتي آخر ويقول انظر اسلم 500 شخص في الولاية الفلانية من ديار الكفار
ماذا كان لو كفر واحد او اثنين في ديار المسلمين
لماذا نعمل ضجة
لماذا نمعنهم من نشر دينهم
سيمنعوننا من نشر ديننا بينهم
فما رأيك بهذا المنطق
هل هو منطق سليم
أو بمثل هذا يهدم عرى الإسلام في جزيرة الإسلام
في أطراف الجزيرة
إنا لله وإنا إليه راجعون
كلام متين متين، لا فض فوك شيخنا ابن وهب.
ـ[شويمان السعدي]ــــــــ[29 - 05 - 08, 02:27 ص]ـ
بارك الله فيكم
لا حول ولا قوة الا بالله
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 05 - 08, 09:19 م]ـ
بارك الله فيكم
ومن المؤسف جدا أن الشيخ الدكتور أحمد الريسوني المغربي قد وافق الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي
كما جاء في موقع القرضاوي تحت عنوان
(الريسوني يؤيد فتوى إقامة الكنائس في بلاد المسلمين)
http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=5988&version=1&template_id=116&parent_id=114
وهو في موقع الدكتور الريسوني أيضا
والله المستعان
إنا لله وإنا إليه راجعون
قال ابن عابدين
(مطلب: لا يجوز إحداث كنيسة في القرى، ومن أفتى بالجواز فهو مخطئ، ويحجر عليه)
هذا في القرى
فكيف بجزيرة العرب التي لا خلاف فيها ولو خلاف شاذ
والمسألة فيها إجماع
قال ابن عابدين
(الكلام في الاحداث مع أن أرض العرب لا تقر فيها كنيسة ولو قديمة فضلا عن إحداثها)
ـ[محمد أبو عمران]ــــــــ[30 - 05 - 08, 10:39 م]ـ
في شأن إخداث الكنائس
قال اللخمي المتوفى سنة (478هـ) في"التبصرة" (لوحة12الجزء الرابع-مخطوط خاص): «واختلف في الكنائس في بلاد المسلمين في العنوة والصلح إذا أقروا فيها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنه أهل الذمة على ثلاثة أقوال: فقال ابن القاسم:
- ليس لهم أن يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، كانوا عنوة أو أقروا فيها، أو اختط ذلك المسلمون يسكنها أهل الذمة معهم، إلا أن يكونوا أعطوا ذلك فيوفى لهم.
- وقال غيره: لهم أن يحدثوا ذلك في أرض العنوة إذا أقروا فيها، وظاهر قوليهما أن القديم يترك، قال ابن القاسم: وأما أهل الصلح فلا يمنعون أن يحدثوا الكنائس لأنها بلادهم.
- وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: أما أهل العنوة فلا يترك لهم عند ضرب الجزية كنيسة إلا هدمت، ثم لا يحدثوا الكنيسة وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام، قال: وأما أهل الصلح فلا يحدثوا كنيسة في بلاد المسلمين، وإن شرط لهم ذلك لم يجز، ويمنعوا من جبر كنائسهم القديمة إذا رثت إلا أن يكونوا شرط لهم ذلك فيوفى لهم، ويمنعوا من الزيادة الظاهرة والباطنة، وإن كانوا منقطعين عن بلاد الإسلام وليس بينهم مسلمون، كان لهم أن يحدثوا الكنائس». انتهى كلام اللخمي.
¥