تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ماحُكمُ هذهِ المَسألَة؟ شَخصٌ قالَ ’’ عَلَيَّ الحَرام ‘‘ (أيْ أنْ تُحْرَمَ عَلَيْهِ

ـ[حمد القحيصان]ــــــــ[30 - 05 - 08, 12:01 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

الإخوة الكِرام

شَخصٌ قالَ ’’ عَلَيَّ الحَرام ‘‘ (أيْ أنْ تُحْرَمَ عَلَيْهِ زَوْجَتَهُ)، إذا زنى! فزنى هذا الرَّجُلُ والعِياذُ باللهِ!

فما هُوَ الحُكمُ في هذِهِ المَسألَة؟

هذا سُؤالٌ وَرَدَني مِنْ أحَدِ الأشخاصِ الذَّين وَقَفوا على هذِهِ الحادِثة!

غفَرَ اللهُ لي ولَكُم.

ـ[أبو السها]ــــــــ[30 - 05 - 08, 02:01 ص]ـ

السؤال: هذه رسالة من المستمع أحمد محمد الزهراني يقول لقد حلفت بالحرام ولست متأكداً من عدد الأيمان بالحرام وكان ذلك أمام نفسي وفي وقت ضائقة وفي مكان واحد وذلك على أن لا أفعل شيئاً من الأشياء وقد امتنعت وتركت ذلك الشيء مدة من الزمن ثم عدت إلى فعله وبما أنني متزوج ولا أدري لو تخلل ذلك الحلف بالحرام الحلف بالله فما هو الحل في هذا الموضوع؟

الجواب

الشيخ: نقول للأخ السائل الزهراني يجب عليك أن لا تحلف إلا بالله لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت) والحلف بالطلاق أو بالحرام ليس من الأحلاف المشروعة ولكن إذا وقع للإنسان فإنه يعتبر في حكم اليمين فيكفر عنه كفارة يمين إذا خالف ما حلف عليه فهذا الشيء الذي قلت علي الحرام أن لا أفعله ثم فعلته يجب عليك أن تكفر كفارة يمين وذلك بأن تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام متتابعة ولكني أنصحك بأن لا تطلق لسانك في الحلف بغير الله لا بالحرام ولا بالطلاق ولا بغيره.

من موقع الشيخ العثيمين رحمه الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير