تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

للحكم؛فلزوم الأكبر للأوسط هو لزوم الحكم للمشترك.

فإذا قلت النبيذ حرام قياسا على الخمر لأن الخمر إنما حرمت لكونه مسكرة وهذا الوصف موجود فى النبيذ كان بمنزلة قولك كل نبيذ مسكر وكل مسكر حرام فالنتيجة قولك النبيذ حرام والنبيذ هو موضوعها وهو الحد الأصغر والحرام محمولها وهو الحد الأكبر ,والمسكر هو المتوسط بين الموضوع والمحمول وهو الحد الأوسط المحمول فى الصغرى الموضوع فى الكبرى.

فإذا قلت النبيذ حرام قياس على خمر العنب لأن العلة فى الأصل هو الإسكار ,وهو موجود فى الفرع فثبت التحريم لوجود علته؛فإنما استدللت على تحريم النبيذ بالسكر وهو الحد الأوسط لكن زدت فى قياس التمثيل ذكر الأصل الذى يثبت به الفرع ,وهذا لأن شعور النفس بنظير الفرع أقوى في المعرفة من مجرد دخوله فى الجامع الكلى ,وإذا قام الدليل على تأثير الوصف المشترك لم يكن ذكر الأصل محتاجا إليه ....

والمقصود هنا الكلام المنطق وما ذكر من البرهان وأنهم يعظمون قياس الشمول ويستخفون بقياس التمثيل ويزعمون أنه إنما يفيد الظن ,وأن العلم لا يحصل الا بذاك ,وليس الأمر كذلك بل هما فى الحقيقة من جنس واحد وقياس التمثيل الصحيح أولى بإفادة المطلوب علما كان أو ظنا من مجرد قياس الشمول ,ولهذا كان سائر العقلاء يستدلون بقياس التمثيل أكثر مما يستدلون بقياس الشمول بل لا يصح قياس الشمول فى الأمر العام إلا بتوسط قياس التمثيل ,وكل ما يحتج به على صحة قياس الشمول فى بعض الصور فإنه يحتج على صحة قياس التمثيل فى تلك الصورة.

مجموع الفتاوى (9

205)

ب- وقال أيضا: إن الحد الأوسط المكرر فى قياس الشمول وهو الخمر من قولك كل مسكر خمر وكل خمر حرام هو مناط الحكم فى قياس التمثيل ,وهو القدر المشترك الجامع بين الأصل والفرع؛فالقياسان متلازمان كل ما علم بهذا القياس يمكن علمه بهذا القياس ثم إن كان الدليل قطعيا فهو قطعي فى القياسين أو ظنيا فظنى فيهما.

وأما دعوى من يدعى من المنطقيين وأتباعهم أن اليقين إنما يحصل بقياس الشمول دون قياس التمثيل فهو قول فى غاية الفساد وهو قول من لم يتصور حقيقة القياسين ,وقد يعلم بنص أن كل مسكر حرام كما ثبت فى الحديث الصحيح ,وإذا كان كذلك لم يتعين قياس الشمول لإفادة الحكم بل ولا قياس من الأقيسة؛ فإنه قد يعلم بلا قياس فبطل قولهم لا علم تصديقى إلا بالقياس المنطقي كما تقدم.

والمقصود هنا بيان قلة منفعته أو عدمها؛فإن المطلوب إن كان ثم قضية علمت من جهة الرسول تفيد العموم وهو أن كل مسكر حرام حصل مدعاه فالقضايا الكلية المتلقاة عن الرسول تفيد العلم فى المطالب الإلهية.

مجموع الفتاوى (9

235)

ج- قياس الشمول يمكن جعله قياس تمثيل وبالعكس ()

فإن قيل من أين تعلم بأن الجامع يستلزم الحكم

قيل من حيث تعلم القضية الكبرى فى قياس الشمول

فإذا قال القائل هذا فاعل محكم لفعله وكل محكم لفعله فهو عالم فأي شىء ذكر فى علة هذه القضية الكلية فهو موجود فى قياس التمثيل وزيادة أن هناك أصلا يمثل به قد وجد فيه الحكم مع المشترك وفي الشمول لم يذكر شىء من الافراد التى ثبت الحكم فيها ومعلوم ان ذكر الكلي المشترك مع بعض افراده أثبت فى العقل من ذكره مجردا عن جميع الافراد باتفاق العقلاء

ولهذا قالوا ان العقل تابع للحس فإذا أدرك الحس الجزئيات أدرك العقل منها قدرا مشتركا كلي فالكليات تقع في النفس بعد معرفة الجزئيات المعينة فمعرفة الجزيئات المعينة من أعظم الاسباب فى معرفة الكليات فكيف يكون ذكرها مضعفا للقياس وعدم ذكرها موجبا لقوته وهذه خاصة العقل معرفة الكليات بتوسط معرفة الجزيئات فمن أنكرها انكر خاصة عقل الانسان ومن جعل ذكرها بدون شيء من محالها المعينة اقوى من ذكرها مع التمثيل بمواضعها المعينة كان مكابرا.

مجموع الفتاوى (9

238)

د-: الموجودات في الخارج تعرف بغير القياس المنطقي

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير