تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقياس هو الدليل.

ولفظ القياس يقتضى التقدير كما يقال قست هذا بهذا ,والتقدير يحصل بواحد وإذا قدر باثنين وثلاثة يكون تقديرين وثلاثة لا تقديرا واحدا؛فتكون تلك التقديرات أقيسة لا قياسا واحدا فجعلهم ما زاد على الاثنين من المقدمات فى معنى أقيسة متعددة وما نقص عن الاثنين نصف قياس تام؛ اصطلاح محض لا يرجع الى معنى معقول كما فرقوا بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة للماهية والوجود بمثل هذا التحكم.

وحينئذ فيعلم أن القوم لم يرجعوا فيما سموه حدا وبرهانا إلى حقيقة موجودة ولا أمر معقول بل إلى اصطلاح ...

مجموع الفتاوى (9

170) والرد على المنطقيين (167)

ب- ثم إنهم لما علموا أن الدليل قد يحتاج إلى مقدمات وتكفي فيه مقدمة واحدة قالوا ربما أدرج في القياس قول زائد أى مقدمة ثالثة على مقدمتين لغرض فاسد أو صحيح كبيان المقدمتين ويسمونه المركب قالوا ومضمونه أقيسة متعددة سيقت لبيان أكثر من مطلوب واحد إلا أن المطلوب منها بالذات ليس إلا واحدا قالوا وربما حذفت إحدى المقدمات أما للعلم بها أو لغرض فاسد وقسموا المركب مفصول وموصول.

فيقال هذا اعتراف منكم بأن من المطالب ما يحتاج إلى مقدمات ,وما يكفى فيه مقدمة واحدة ثم قلتم إن ذلك الذى يحتاج إلى مقدمات هو فى معنى أقيسة متعددة فيقال لكم: إذا ادعيتم أن الذى لابد منه إنما هو قياس واحد مشتمل على مقدمتين وأن ما زاد على ذلك هو فى معنى أقيسة.

كل قياس لبيان مقدمة من المقدمات فقولوا إن الذى لا بد منه هو مقدمة واحدة وأن ما زاد على تلك المقدمة من المقدمات؛فإنما هو لبيان تلك المقدمة ,وهذا أقرب إلى معقول؛فإنه إذا لم يعلم ثبوت الصفة للموصوف وهو ثبوت الحكم للمحكوم عليه وهو ثبوت الخبر للمبتدأ أو المحمول للموضوع إلا بوسط بينهما هو الدليل فالذى لا بد منه هو مقدمة واحدة وما زاد على ذلك فقد يحتاج إليه وقد لا يحتاج إليه.

وأما دعوى الحاجة إلى القياس الذي هو المقدمتان للاحتياج إلى ذلك فى بعض المطالب فهو كدعوى الاحتياج فى بعضها إلى ثلاث مقدمات وأربع وخمس للاحتياج إلى ذلك فى بعض المطالب ,وليس تقدير عدد بأولى من عدد.

وما يذكرونه من حذف إحدى المقدمتين لوضوحها أو لتغليط يوجد مثله فى حذف الثالثة والرابعة ومن احتج على مسألة بمقدمة لا تكفى وحدها لبيان المطلوب أو مقدمتين أو ثلاثة لا تكفى طولب بالتمام الذى تحصل به كفاية ...

مجموع الفتاوى (9

178)

ج- وما بين لك أن المقدمة الواحدة قد تكفى فى حصول المطلوب أن الدليل هو ما يستلزم الحكم المدلول عليه كما تقدم بيانه ,ولما كان الحد الأول مستلزما للأوسط والأوسط للثالث ثبت أن الأول مستلزم للثالث؛فإن ملزوم الملزوم ملزوم ولازم اللازم لازم؛فإن الحكم لازم من لوازم الدليل ,لكن لم يعرف لزومه إياه إلا بوسط بينهما فالوسط ما يقرن بقولك لأنه.وهذا مما ذكره المنطقيون وابن سينا وغيره؛ ذكروا الصفات اللازمة للموصوف وأن منها ما يكون بين اللزوم وردوا بذلك على من فرق من أصحابهم بين الذاتى واللازم للماهية بأن اللازم ما افتقر إلى وسط بخلاف الذاتى فقالوا له كثير من الصفات اللازمة لا تفتقر إلى وسط وهى البينة اللزوم والوسط عند هؤلاء هو الدليل.

مجموع الفتاوى (9

179) والرد على المنطقيين (189)

الحادي والثلاثون:الدليل والبرهان هو اللزوم

وما تقسيمهم إلى الأنواع الثلاثة فكلها تعود إلى ما ذكر فى استلزام الدليل للمدلول وما ذكروه فى الاقترانى يمكن تصويره بصورة الاستثنائى ,وكذلك الاستثنائى يمكن تصويره بصورة الاقترانى؛فيعود الأمر الى معنى واحد وهو مادة الدليل والمادة لا تعلم من صورة القياس الذى ذكروه بل من عرف المادة بحيث يعلم أن هذا مستلزم لهذا علم الدلالة سواء صورت بصورة قياس أو لن تصور ,وسواء عبر عنها بعباراتهما و بغيرها بل العبارات التى صقلتها عقول المسلمين وألسنتهم خير من عباراتهم بكثير كثير.

و الاقترانى كله يعود إلى لزوم هذا لهذا وهذا لهذا؛كما ذكر وهذا بعينه هو الاستثنائى المؤلف من المتصل والمنفصل.

فإن الشرطى المتصل استدلال باللزوم بثبوت اللزوم الذى هو المقدم وهو الشرط على ثبوت اللازم الذى هو التالى وهو الجزاء أو بانتفاء اللازم وهو التالي الذى هو الجزاء على انتفاء الملزوم الذى هو المقدم وهو الشرط.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير