تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

مذهبكم هذا ولكم علينا عهد الله وميثاقه لنتبع الحق إن شاء الله».

ويوضح الشيخ سليمان درجات الشرك فيقول: «فأما الشرك ففيه اكبر وأصغر، وفيه كبير واكبر، وفيه ما يخرج من الاسلام وفيه ما لا يخرج من الاسلام، وهذا كله باجماع. وتفاصيل ما يخرج مما لا يخرج، يحتاج إلى تبيين أئمة أهل الاسلام الذين اجتمعت فيهم شروط الاجتهاد، فإن اجمعوا على أمر لم يسع أحد الخروج عنه وإن اختلفوا فالأمر واسع، فإن كان عندكم عن أهل العلم بيان واضح فبينوا لنا وسمعا وطاعة، وإلا فالواجب علينا وعليكم الأخذ بالاصل المجمع عليه».

ويقف الشيخ سليمان بن عبدالوهاب عند قضية النذر للموتى، ويعلن «بطلان ادعاء شرك الناذر للموتى»، ويقول معترضا على طرق استنباط مثل هذا الحكم:

«من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، إذا دعى غائبا أو ميتا أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسح بقبر أو أخذ من ترابه، ان هذا هو الشرك الأكبر، الذي من فعله حُبط عمله، وحلّ ماله ودمه».

ويوضح الشيخ سليمان بن عبدالوهاب هنا نقطة هامة لا ينتبه إليها السلفيون، فيقول: «وإن قلتم اخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيمية وان القيم، لأنهم سموا ذلك شركا، قلنا: هذا حق، ونوافقكم على تقليد الشيخين ان هذا شرك، ولكن هم لم يقولوا كما قلتم ان هذا شرك اكبر، يخرج من الاسلام، وتجري على كل بلد فيها هذا، أحكام أهل الردة. بل من لم يكفرهم عندكم فهو كافر، تجري عليه احكام أهل الردة، ولكنهم رحمهم الله، ذكروا ان هذا شرك وشددوا فيه ونهوا عنه، ولكن ما قالوا كما قلتم، ولا عُشر معشاره، ولكنكم اخذتم من قولهم ما جاز لكم دون غيره. بل في كلامهم رحمهم الله، ما يدل على أن هذه الافاعيل شرك أصغر، وعلى تقدير .. ولم يقولوا من نذر لغير الله فهو مرتد، ولم يقولوا من طلب من غير الله فهو مرتد، ولم يقولوا من ذبح لغير الله فهو مرتد ولم يقولوا من تمسح بالقبور وأخذ من ترابها فهو مرتد كما قلتم أنتم. فإن كان عندكم شيء -من الأدلة- فبينوه، فإنه لا يجوز كتم العلم، ولكنكم أخذتم هذا بمفاهيمكم، وفارقتم الاجماع وكفرتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، حيث قلتم من فعل هذا الأفاعيل فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، ومعلوم عند الخاص والعام، أن هذه الأمور -أي التمسح بالقبور وغير ذلك- ملأت بلاد المسلمين، وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين من أكثر من سبعمائه عام، وأن من لم يفعل هذه الأفاعيل من أهل العلم، لم يكفروا أهل هذه الأفاعيل، ولم يجروا عليهم احكام المرتدين، بل اجروا عليهم أحكام المسلمين، بخلاف قولكم، حيث اجريتم الكفر والردة على امصار المسلمين وغيرها من بلاد المسلمين، وجعلتم بلادهم بلاد حرب حتى الحرمين الشريفين، اللذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث الصحيحة الصريحة انهما لا يزالان بلاد الاسلام، وانهما لا تُعبد فيهما الاصنام، وحتى ان الدجال في اخر الزمان يطأ البلاد كلها إلا الحرمين. فكل هذه البلاد عندكم بلاد حرب، كفار أهلها، لانهم عبدوا الاصنام على قولكم، وكلهم عندكم مشركون شركا مخرجا عن الملة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فوالله إن هذا عين المحادة لله ولرسوله ولعلماء المسلمين قاطبة. فأعظم من رأينا مشددا في هذه الأمور، التي تكفرون بها الأمة، ابن تيمية وابن القيم، وهما رحمهما الله، قد صرحا في كلامهما تصريحا واضحا أن هذا - كالنذور وما يتصل بها- من الشرك الذي ينقل الملة، بل قد صرحوا في كلامهم أن من الشرك ما هو أكبر من هذا بكثير كثير، وأن من هذه الأمة من فعله وعاند فيه، ومع هذا لم يكفروه، كما يأتي كلامهم في ذلك إن شاء الله تعالى.

فأما النذر، يقول الشيخ سليمان، فنذكر كلام الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وهما من أعظم من شدد فيه وسماه شركا فنقول:

قال الشيخ تقي الدين: «النذر للقبور ولأهل القبور كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام أو الشيخ فلان، نذر معصية لا يجوز الوفاء به وإن تصدق بما نذر من ذلك على من يستحقه من الفقراء أو الصالحين كان خيراً له عند الله وأنفع».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير