ـ[نايف أبو محمد]ــــــــ[02 - 12 - 08, 12:25 ص]ـ
رحم الله الشيخ رحمة واسعة
ـ[أبو عبد الوهاب الجزائري]ــــــــ[02 - 12 - 08, 01:24 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك و جزاك خير الجزاء و أوفره
اللهم ارحم الشيخ حمادا رحمة واسعة
ـ[عمر السلمي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 09:55 ص]ـ
أيها الإخوة من دون التعصب لأقوال أحد من علماء المسلمين متقدمهم ومتأخرهم.
أذكر بإيجاز:
أولاً: كل الأحاديث الواردة في النهي على جميع ألفاظها إن كانت متعددة أولا لم يرد فيها نهي عن زيارة القبور بعد أن أذن فيها.
ومن هذه الأحاديث حديث الباب والذي على مدار الخلاف. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ... ) الحديث
وهذا الحديث يظهر لنا جملة أمور.
1 - ليس في الحديث لا من قريب ولا من بعيد تعرض للقبور.
2 - أن الحديث ورد في النهي عن شد الرحال إلى مسجد غير المساجد الثلاثة.
والتعليل في ذلك كما هو مذهب جماهير العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم.
أنه لا مزيد أجر ولا فضيلة لمن سافر لغير هذه المساجد لأن المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والمسجد النبوي بألف صلاة والمسجد الأقصى بخمسمئة صلاة فلن تجد في غيرها من المساجد أجرًا يوازيها.
3 - على القول بأن الحديث عام النهي فإنه ثمت أمور.
1 - أن الحديث مقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزورها فإنها تذكر الآخرة.
والزيارة مستحبة حينئذ وتشمل القريب منها والبعيد فليس في الحديث ما يخصص القريب دون البعيد وهو بين لمن تأمل.
2 - أنا لو قلنا بحرمة شد الرحل لغير المساجد الثلاثة أخذًا من هذا الحديث لتعطلت منافع كثيره منها على سبيل المثال:
1 - حرمة شد الرحل للتداوي ولا قائل بهذا.
2 - ..................... لطلب العلم ........... .
وكل هذه داخلة في عموم الحديث إذ لا مقيد لها دون غيرها فكما أننا حرمنا شد الرحل للقبور ولم يأتي في الحديث ما ينص عليه فكذلك لا يجوز شد الرحل لغيرها ولا قائل بهذا من علماء المسلمين ولكنه الهوى والتشدد الغير مبرر إلا بذرائع عند التحقيق والتدقيق نادرة الوقوع.
ثم دعوى سد الذرائع ليست على إطلاقها عند أهل العلم الربانيين وليسوا (المتأخرين بأعلم من المتقدمين ولا أحرص منهم على أمة محمد من أن يقولوا بقول لا يدركون معناه ومنتهاه).
نهاية القول: جماهير العلماء من المذاهب الأربعة كلهم على استحباب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إن شئتم كتب الفقه بعد الانتهاء من المناسك قالوا: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فلماذا هذا التشدد والخروج عن كلام الأئمة المهديين.
هدى الله الجميع لما يحب ويرضى.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 11:58 ص]ـ
قولك ياخي - أنا لو قلنا بحرمة شد الرحل لغير المساجد الثلاثة أخذًا من هذا الحديث لتعطلت منافع كثيره منها على سبيل المثال:
1 - حرمة شد الرحل للتداوي ولا قائل بهذا.
2 - ..................... لطلب العلم ........... .
هذا من الخلط العجيب فهناك فرق بين قصد البقعة وبين من سافر للعلاج فمن سافر إلى لندن للعلاج مثلا قصد العلاج لا البقعة بارك الله فيك. وكذلك طلب العلم فهذا خلط عجيب.
و قولك وكل هذه داخلة في عموم الحديث إذ لا مقيد لها دون غيرها فكما أننا حرمنا شد الرحل للقبور ولم يأتي في الحديث ما ينص عليه فكذلك لا يجوز شد الرحل لغيرها ولا قائل بهذا من علماء المسلمين ولكنه الهوى والتشدد الغير مبرر إلا بذرائع عند التحقيق والتدقيق نادرة الوقوع.
ثم دعوى سد الذرائع ليست على إطلاقها عند أهل العلم الربانيين وليسوا (المتأخرين بأعلم من المتقدمين ولا أحرص منهم على أمة محمد من أن يقولوا بقول لا يدركون معناه ومنتهاه).
نهاية القول: جماهير العلماء من المذاهب الأربعة كلهم على استحباب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إن شئتم كتب الفقه بعد الانتهاء من المناسك قالوا: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فلماذا هذا التشدد والخروج عن كلام الأئمة المهديين.
فأقول فهم الصحابة رضي الله عنهم للحديث مقدم على غيرهم فمن ذلك ما رواه ابوهريرة رضي الله عنه قال فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ..... الحديث أخرجه أحمد و غيره بسند صحيح. وفي كتاب الالباني رحمه الله تحذير الساجد قال: عن قزعة قال سألت ابن عمر: آتي الطور؟ فقال:دع الطور و لا تأتها وقال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهولاء الصحابة استشهدوا بهذا الحديث.
والصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم كم مرة حجوا و مع ذلك لم ينقل قصدهم وشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر.
هدى الله الجميع لما يحب ويرضى.
¥