ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 12:54 م]ـ
قولك ياخي - أنا لو قلنا بحرمة شد الرحل لغير المساجد الثلاثة أخذًا من هذا الحديث لتعطلت منافع كثيره منها على سبيل المثال:
1 - حرمة شد الرحل للتداوي ولا قائل بهذا.
2 - ..................... لطلب العلم ........... .
هذا من الخلط العجيب فهناك فرق بين قصد البقعة وبين من سافر للعلاج فمن سافر إلى لندن للعلاج مثلا قصد العلاج لا البقعة بارك الله فيك. وكذلك طلب العلم فهذا خلط عجيب.
و قولك وكل هذه داخلة في عموم الحديث إذ لا مقيد لها دون غيرها فكما أننا حرمنا شد الرحل للقبور ولم يأتي في الحديث ما ينص عليه فكذلك لا يجوز شد الرحل لغيرها ولا قائل بهذا من علماء المسلمين ولكنه الهوى والتشدد الغير مبرر إلا بذرائع عند التحقيق والتدقيق نادرة الوقوع.
ثم دعوى سد الذرائع ليست على إطلاقها عند أهل العلم الربانيين وليسوا (المتأخرين بأعلم من المتقدمين ولا أحرص منهم على أمة محمد من أن يقولوا بقول لا يدركون معناه ومنتهاه).
نهاية القول: جماهير العلماء من المذاهب الأربعة كلهم على استحباب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إن شئتم كتب الفقه بعد الانتهاء من المناسك قالوا: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فلماذا هذا التشدد والخروج عن كلام الأئمة المهديين.
فأقول فهم الصحابة رضي الله عنهم للحديث مقدم على غيرهم فمن ذلك ما رواه ابوهريرة رضي الله عنه قال فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول: لاتعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد ..... الحديث أخرجه أحمد و غيره بسند صحيح. وفي كتاب الالباني رحمه الله تحذير الساجد قال: عن قزعة قال سألت ابن عمر: آتي الطور؟ فقال:دع الطور و لا تأتها وقال: لاتشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وهولاء الصحابة استشهدوا بهذا الحديث.
والصحابة رضي الله عنهم نقل عنهم كم مرة حجوا و مع ذلك لم ينقل قصدهم وشد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من السفر. مع ملاحظة أن ابن عمر رضي الله عنهما كان من سكان المدينة فهو لم يشد الرحل من أجل القبر وإنما من أجل الرجوع للبلاده التي يسكنها.
وقبر النبي عليه الصلاة و السلام كان في حجرة عائشة رضي الله عنها ولو كان يقصده الصحابة لتوافرت الدواعي والهمم على نقله لشدة اشتهاره و انتشاره.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:22 م]ـ
أيها الإخوة من دون التعصب لأقوال أحد من علماء المسلمين متقدمهم ومتأخرهم.
نهاية القول: جماهير العلماء من المذاهب الأربعة كلهم على استحباب شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وانظروا إن شئتم كتب الفقه بعد الانتهاء من المناسك قالوا: وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه فلماذا هذا التشدد والخروج عن كلام الأئمة المهديين.
هدى الله الجميع لما يحب ويرضى.
ما أجمل ما قلت من دون تعصب لكن ما أنصفت لأنك نقلت كلام المتأخرين ونسبته للمتقدمين وليتك فعلت مثل شيخ الإسلام رحمه الله الذي قال:أما من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء ... على قولين معروفين: أحدهما وقول متقدمي العلماء الذين لا يجوزون القصر في سفر المعصية كأبي عبدالله بن بطة , و أبي الوفاء بن عقيل , وطوائف كثيرة من العلماء المتقدمين: أنه لا يجوز القصر في مثل هذا السفر , لأنه سفر منهي عنه.ومذهب مالك و الشافعي و أحمد: ان السفر المنهي عنه في الشريعة لا يقصر فيه.
القول الثاني: أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السفر المحرم كأبي حنيفة. ويقول بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي و أحمد.
من كلام شيخ الإسلام في كتاب الزيارة المسألة الثانية
قال ابن وضاح رحمه الله:
106 - قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ يَكْرَهُونَ إِتْيَانَ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ وَتِلْكَ الْآثَارِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ مَا عَدَا قُبَاءَ وَأُحُدًا.
ـ[ابوعمر الدغيلبي]ــــــــ[03 - 12 - 08, 01:30 م]ـ
2 - أنا لو قلنا بحرمة شد الرحل لغير المساجد الثلاثة أخذًا من هذا الحديث لتعطلت منافع كثيره منها على سبيل المثال:
1 - حرمة شد الرحل للتداوي ولا قائل بهذا.
2 - ..................... لطلب العلم ........... .
وكل هذه داخلة في عموم الحديث إذ لا مقيد لها دون غيرها فكما أننا حرمنا شد الرحل للقبور ولم يأتي في الحديث ما ينص عليه فكذلك لا يجوز شد الرحل لغيرها ولا قائل بهذا من علماء المسلمين ولكنه الهوى والتشدد الغير مبرر إلا بذرائع عند التحقيق والتدقيق نادرة الوقوع.
هذا من الخلط العجيب فهناك فرق بين قصد البقعة وبين من سافر للعلاج فمن سافر إلى لندن للعلاج مثلا قصد العلاج لا البقعة بارك الله فيك. وكذلك طلب العلم فهذا خلط عجيب.
¥