ـ[عبدالله بن خميس]ــــــــ[06 - 12 - 08, 01:10 ص]ـ
- قَالَ ابْنُ وَضَّاحٍ: وَكَانَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ يَكْرَهُونَ إِتْيَانَ تِلْكَ الْمَسَاجِدِ وَتِلْكَ الْآثَارِ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ مَا عَدَا قُبَاءَ وَأُحُدًا.
ممتاز جدا
يعني يا سلمي أنت ما تأخذ بكلام علماء السلف وتفضل المتأخرين عليهم؟؟؟؟؟
لماذا يا سلمي ما يعجبك كلام الإمام مالك؟؟؟؟؟ هل هو عندك مبتدع؟؟؟ أو تعتقد أن المتأخرين أصحاب الشروح والحواشي أعلم من نجم العلماء مالك؟؟؟
يا حسرة؟؟؟
هكذا أضلكم الأسمري؟؟؟؟
في المدونة الكبرى (2\ 370): قال ابن القاسم: وكان مالك يكره أن يقول الرجل "طواف الزيارة". قال: وقال مالك: وناس يقولون "زرنا قبر النبي صلى الله عليه وسلم". قال: فكان مالك يكره هذا ويعظمه أن يقال "إن النبي عليه الصلاة والسلام يزار".
قال القاضى عياض: كراهة مالك له لإضافته إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؛ لقوله: (اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على / قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل ذلك؛ قطعا للذريعة، وحسما للباب.
ومن الأشياء المنقولة عن مالك
ما ذكره إسماعيل بن إسحاق القاضي، وهو من أجل علماء المسلمين في كتابه المبسوط لما ذكر قول محمد بن مسلمة، أن من نذر أن يأتي مسجد قباء، فعليه أن يأتيه، قال: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن أعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي في نذر ولا غيره، قال وقد روي عن مالك أنه سئل عمن نذر أن يأتي قبر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقال: إن كان أراد المسجد فليأته، وليصل فيه، وإن كان إنما أراد القبر، فلا يفعل للحديث الذي جاء: ((ولا تعمل المطي إلا إلى ثلاث مساجد)) الحديث.
وهذا الذي نقله في المبسوط عن مالك لا يعرف عن أحد من الأئمة الثلاثة خلافة ولم يذكر المعترض في موضع من كتابه، فإما أنه لم يقف عليه، وإما أنه وقف عليه وتركه عمداً.
قال العلامة ابن عبد الهادي في الصارم المنكي ص295:
ومن المعلوم أن شيخ الإسلام وغيره من العلماء الأعلام لم يمنعوا من زيارة المصطفى صلوات الله عليه، وإنما قالوا:
الزيارة منها ما هو شرعي،
ومنها ما هو غير شرعي،
فالشرعي مندوب إليه،
والبدعي ممنوع منه،
وتكلموا في شد الرحال لمجرد زيارة القبور، فمِن مانع لذلك كمالك والجمهور،
ومن مبيح له كطائفة من المتأخرين،
وهذا المعترض يخالف القولين،
فيقول: إنه طاعة وقربة مع العلم بأن من ذهب إليه ليس من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، ولا فرق عنده
بين من قصد الحج فزار في طريقة،
وبين من سافر لمجرد الزيارة،
بل كلاهما عنده مستحب وطاعة وقربة،
وغيره من العلماء فرقوا بين الأمرين فقالوا:
إن من قصد الحج فزار في طريقه الزيارة الشرعية = فهو مثاب مأجور،
واختلفوا فيمن سافر لمجرد زيارة القبر؛ فمنهم من قال:
سفره مباح؛ وهم: الأقلون،
ومنهم من قال: سفره منهي عنه =وهم: الأكثرون.
والحجة معهم
ولم يقل أحد من مجتهديهم إن سفره طاعة وقربة،
وإنما ذهب إلى ذلك المعترض وأمثاله ممن ليس لهم سلف في ذلك،
ولا دليل عليه وكفى هذا المعترض مخالفة لأهل العلم، حتى نسب من قال منهم بالقول الذي عليه الجمهور إلى أنه منع من الزيارة ونهى عنها،
وهذه النسبة إنما صدرت منه عن الفهم الفاسد والهوى المتبع، والله الموفق.
شد الرحل إلى المساجد الثلاثة
• المدونة 3/ 86 قال ابن القاسم: قال مالك في الذي يحلف بالمشي إلى مسجد الرسول أو مسجد بيت المقدس قال: فليأتهما راكبا ولا شيء عليه ومن قال علي المشي إلى بيت الله فهذا الذي يمشي
شد الرحل إلى المدينة أو إلى مدينة بيت المقدس تعبدا، دون قصد المسجد للصلاة فيه
• قال مالك: من قال لله علي أن آتي المدينة أو بيت المقدس أو المشي إلى المدينة أو المشي إلى بيت المقدس فلا شيء عليه
إلا أن يكون نوى بقوله ذلك أن يصلي في مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس
¥