فإن كانت تلك نيته وجب عليه الذهاب إلى المدينة أو إلى بيت المقدس راكبا، ولا يجب عليه أن يمشي وإن كان حلف بالمشي ولا دم عليه ................................... المدونة 2/ 18
• قال مالك: وإذا قال (علي المشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس) فهذا مخالف لقوله (علي المشي إلى المدينة أو علي المشي إلى بيت المقدس)
هذا إذا قال علي المشي إلى بيت المقدس لا يجب عليه إلا أن ينوي الصلاة فيه ......................... المدونة 2/ 18
• قال ابن الجلاب في التفريع: ومن قال علي المشي إلى المدينة أو بيت المقدس، فإن أراد الصلاة في مسجديهما لزمه إتيانهما راكبا، والصلاة فيهما، وإن لم ينو ذلك فلا شيء عليه
ولو قال: لله علي المشي إلى مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس لزمه إتيانهما راكبا والصلاة فيهما.
ذكره ابن تيمية في الإخنائية 2 267 يراجع التفريع نفسه
• قال ابن المواز: أما السفر إلى المدينتين، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيت المقدس، لغير الصلاة في المسجدين، فإنه لا يستحب عند أحد منهم، بل جمهورهم نهوا عنه وحرموه موافقة لمالك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلى إلى ثلاثة مساجد ............................ نقله عنه ابن تيمية في الإخنائية ص 267
قال ابن عبد البر المالكي: ولم يختلف العلماء فيمن قال علي المشي إلى بيت المقدس، أو إلى مسجد المدينة، ولم ينو الصلاة في واحد من المسجدين، وإنما أراد قصدهما لغير الصلاة أنه لا يلزمه الذهاب إليهما ............ الاستذكار 5/ 342 طبعة حسان عبد المنان
قال القاضي عبد الوهاب في الفروق: فرق بين المسألتين، يلزم نذر المشي إلى البيت الحرام، ولا يلزم ذلك إلى المدينة، ولا بيت المقدس، والكل مواضع يتقرب بإتيانها إلى الله، قال والفرق بينهما أن المشي إلى بيت الله طاعة تلزمه، والمدينة وبيت المقدس الصلاة في مسجديهما فقط، فلم يلزم نذر المش لأنه لا طاعة فيه، ألا ترى أن من نذر الصلاة في مسجديهما لزمه ذلك، ولو نذر أن يأتي المسجد لغير الصلاة لم يلزمه أن يأتي
الرد على الإخنائي ص 266
شد الرحل إلى غير الثلاثة مساجد كالبقيع أو غار ثور أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم
• قال مالك: ومن قال علي المشي إلى غير هذه الثلاثة المساجد فليس عليه أن يأتيه مثل قوله علي المشي إلى مسجد البصرة أو إلى مسجد الكوفة فأصلي فيهما أربع ركعات قال فليس عليه أن يأتيهما وليصل في موضعه حيث هو أربع ركعات ...................... المدونة 2/ 17
• قيل لمالك: أرأيت إن قال رجل: (لله علي أن أعتكف في مسجد الفسطاط شهرا) فاعتكفه بمكة أيجزئه ذلك؟ قال: نعم ولا يخرج إلى مسجد الفسطاط، ولا يأتيه وليعتكف في موضعه، ولايجب علىأحد أن يخرج إلا إلى مكة والمدينة وإيلياء ................................. المدونة1/ 202
•
• قال مالك: من نذر مشيا الى مسجد النبي أو مسجد بيت المقدس للصلاة فيهما فانه يركب حتى يأتيهما فيصلي فيهما ولا يكون المشي إلا إلى الكعبة في حج وعمرة.
فأما من نذر وجعل على نفسه أن يصلي في مسجد يعرفه غير مسجد الحرام ومسجد النبي ومسجد بيت المقدس فانه يصلي حيث هو ولا يسير اليه لأنه جاء عن النبي أنه لا تعمل المطي الا الى ثلاثة مساجد
. قال مالك: الا أن يكون ذلك المسجد الذي حلف فيه قريبا، فيأتيه فيصلي فيه.
وقال فيمن قال: عليّ المشي الى بعض المساجد مثل بيت المقدس أو المدينة وهو قريب منه مثل الميل ونحوه , قال: لا يمشي الا الى الكعبة.
قال مالك: من نذر أن يمشي الى بيت المقدس إن كان أراد الصلاة فيه أنه يأتيه راكبا فيصلي فيه ولا شيء عليه غير ذلك ............... كتاب النذور أسمعة ابن القاسم رواية سحنون بن سعيد (المكتبة البريطانية) , ق 6 / أ).
قال ابن الجلاب في التفريع: وإن نذر السفر إلى مسجد سوى المسجد الحرام، أو مسجد المدينة أو مسجد بيت المقدس، فإن كان قريبا لا يحتاج إلى راحلة مضى إليه وصلى فيه، وإن كان بعيدا لا ينال إلا براحلة صلى في مكانه ولا شيء عليه .............. ذكره ابن تيمية في الإخنائية ص 267 يراجع ابن الجلاب
¥