تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

• قلت إنما نهى عن الوفاء بالنذر لغير المساجد الثلاثة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النهي يجعل هذا النذر ليس طاعة وليس قربة، والنذر الذي يجب الوفاء به إنما هو نذر القربة، قال أبو مصعب الزهري في مختصره (باب ما يجوز من النذور): ومن وجب عليه نذر ليصمتن يوما إلى الليل، أو ليذبحن ولده، أو ليمشين إلى العراق أو إلى بيت المقدس فليس عليه شيء من ذلك، وإنما يجب من النذور ما كان لله رضا، مثل الصيام والصدقة والعتق والمشي إلى بيت الله، وأما غير ذلك فلا يجب على أحد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)،،،،،،،،،،،،،،،،،مخطوط من مكتبة القرويين مبعثر غير مرتب

• المدونة 2/ 17 قال ابن القاسم: ومن قال علي المشي إلى بيت المقدس أو إلى المدينة فلا يأتيهما أصلا إلا أن يكون أراد الصلاة في مسجديهما فليأتهما راكبا

• الحوادث والبدع ص 108 قال ابن وهب سمعت مالكا يسأل عن مسجد بمصر يقال له مسجد الخلوق، ويقولون فيه كذا وكذا، حتى ذكر أنه رئي فيه الخضر، أفترى أن يذهب الناس إليه معتمدين إلى الصلاة فيه؟ فقال: لا والله

• الحوادث والبدع ص 108 قال محمد بن مسلمة: ولا يؤتى شيء من المساجد يعتقد فيه الفضل بعد الثلاثة مساجد إلا مسجد قباء، ويكره أن يعمد له يوما بعينه يؤتى فيه، خوفا من البدعة، وأن يطول الناس الزمان فيجعل ذلك عيدا يعتمد، أو فريضة تؤخذ، ولا بأس أن يؤتى في كل حين ما لم تجئ فيه بدعة، قال القاضي إسماعيل المالكي: إنما هذا فيمن كان من أهل المدينة وقربها، ممن لا يعمل المطي إلى مسجد قباء، لأن إعمال المطي اسم للسفر، ولا يسافر إلا إلى المساجد الثلاثة على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في نذر، ولا غيره) نقله شيخ الإسلام ابن تيمية عنه في الرد على الإخنائي ص 249

• أخرج مالك في الموطأ 2411: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فلقيت بصرة بن أبي بصرة الغفاري فقال من أين أقبلت فقلت من الطور فقال لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد إلى المسجد الحرام وإلى مسجدي هذا وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس

قال ابن عبد البر القرطبي المالكي: 23/ 38: فأما قوله (خرجت إلى الطور) فقد بان في الحديث أنه لم يخرج ألبتة إلا تبركا به ليصلي فيه، ولهذا المعنى لا يجب الخروج إلا إلى الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة في هذه الثلاثة المساجد أو في أحدها أنه يلزمه قصدها لذلك ومن نذر صلاة في مسجد سواها صلى في موضعه ومسجده ولا شيء عليه

ولا يعرف العلماء غير الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد بيت المقدس لا يجري عندهم مجراها شيء من المساجد سواها ا. هـ

وعن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ قال دع الطور، ولا تأتها، وقال: (لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 365

وعن شهر قال سمعت أبا سعيد الخدري وذكر عنده صلاة في الطور فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا أخرجه أحمد في المسند 3/ 64

شد الرحل إلى بيت المقدس

• البدع والنهي عنها ص 91 قال أشهب: ولقد كان مالك يكره المجيء إلى بيت المقدس خيفة أن يتخذ ذلك سنة

شد الرحل إلى الآثار التي في المدينة

• البدع والنهي عنها 91 سئل ابن كنانة عن الآثار التي بالمدينة؟ فقال أثبت ما عندنا في ذلك قباء، إلا أن مالكا كان يكره مجيئها خوفا من أن تتخذ سنة

• البدع والنهي عنها

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير