تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو عثمان_1]ــــــــ[04 - 08 - 09, 01:14 ص]ـ

قوله: ((تاسع عشر: لا تتوسل إلى الله مبتهلا إليه بواحد من صالحي المسلمين، حيا أو ميتا، ولا بسيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وقل: إن هذا هو عين الوثنية والشرك مهما يكن دليله وشروطه وتفاصيله، ولا نفرق بين (المسئول، والمسئول به)، وغالط كلما أعجزك الدليل، وداور وناور، وأخرج المسلمين من دين الله جميعا بالتوسل))

قلت: التوسل الجائز عند السلفيين معروف وقد سطروه في كتبهم والجائز عندهم التوسل ببأسماء الله عز وجل وصفاته، وبدعاء الرجل الصالح الحي، وبالعمل الصالح ولديهم أدلتهم وهذه الأمور الثلاثة لا يختلف معهم بها خصومهم من الصوفية وغيرهم، أما الذين يختلفون به مع خصومهم هو التوسل بالجاه والذات، وهي مسائل خلافية لا يكفرون بها على من يطلق لفظ التوسل على الاستغاثة كما يفعل الصوفية وغيرهم يسمون الاستغاثة ودعاء والموتى والنذر لهم توسلا.

وأما قوله: ((إن هذا هو عين الوثنية والشرك مهما يكن دليله وشروطه وتفاصيله))

قلت: أما الذي هو الوثنية هو صرف العبادات إلى المخلوقين مثل الاستغاثة والنذر وغيرها من العبادات والردود على أدلة الصوفية مبسوطة في الكتب التي ترد عليهم فلتراجع لمن يريد الحق.

وأما قوله: ((وغالط كلما أعجزك الدليل، وداور وناور))

قلت: هذه عادة العاجز فاقد الحجة، ولله الحمد السلفيون هم أهل الدليل والحجج، وما هذا المقال إلا من بابا المداورة والمنارة وإلا أين الأدلة على هذه الافتراءات والكذب على السلفيين؟؟!!

قوله: ((لا تأتم في الصلاة برجل ليس من شيعتك، مهما يكن دينه وعلمه وفضله وسابقته في الدعوة إلى الله، وإياك والصلاة خلف الحليق و الصوفي إياك))

قلت: وهذا يصدق عليه قول القائل رمتني بدائها وانسلت، فالصوفية هم من يفتون بعدم الجواز خلف الوهابي كما جاء في فتوى السيد محمود الحنفي الكاظمي الباكستاني التي نقلها أحمد زيني دحلان محتجا بها وهذا نص الاستفاء: ((لحضرة حكيم الملة ابي مسعود سيد خواجه محمود الحنفي الكاظمي المحبوب آبادي قد اعتزلت الوهابية عنا اعتقادا وعملا فكيف صلواتنا خلف احدهم وحصول تعليم الدين وتعيين فرد من افرادهم على منصب الملي هل يجوز ام لا؟)) وقال في معرض رده: ((فلا يجوز الصلاة خلفهم ولا يجوز تعيين احد منهم على منصب الملي نحو الإمامة والقضاء وتدريسالكتب والسنة والفقه ... الخ)) [خلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام ص 234 – 235]

أما الصلاة خلف غير السلفي فقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال: ما حكم المقيم في بلد أهله متمسكون بالبدعة هل يصح له أن يصلي معهم صلاة الجمعة والجماعة أو يصلي وحده أو تسقط عنه الجمعة , وإذا كان أهل السنة ببلد أقل من اثني عشر فهل تصح لهم الجمعة أم لا؟

فأجاب: ((إن إقامة صلاة الجمعة واجبة خلف كل إمام بر أو فاجر , فإذا كان الإمام في الجمعة لا تخرجه بدعته عن الإسلام فإنه يصلى خلفه ... إلى أن قال: اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف المستور الحال , ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك - فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف , ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء , والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها ... الخ [مجموع الفتاوى ص 303 – 304/ 4]

أما الصلاة خلف الحليق فالسلفيين يرون جوازها على عكس ما افتراه صاحب المقال قال الشيخ ابن باز: ((الصلاة خلف العاصي صحيحة على الصحيح ولكن ينبغي أن يتخذوا الإمام من أهل الخير والاستقامة لأنه يقتدى به فلو صلى الإنسان خلف إنسان فاسق أو من يدخن أو يحلق لحيته أو يسبل أو به معصية من المعاصي الأخرى صحت صلاته بخلاف الكافر لا تصح الصلاة خلفه)) [مجموع الفتاوى ص 142/ 30]

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير