ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[11 - 12 - 09, 05:55 م]ـ
س159/ ما مناسبة هذا الحديث للباب: ولا بن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد {أفرأيتم اللات والعزى} قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره كذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس قال: كان يلت السويق للحاج؟
ج/ أنهم غلوا فيه لصلاحه حتى عبدوه وصار قبره وثنا من أوثان المشركين.
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[11 - 12 - 09, 05:59 م]ـ
س160/ اذكر شواهد هذا الحديث وما صحتها: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: [لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج]؟
ج/ في الباب حديث عن أبي هريرة وحديث حسان بن ثابت فأما حديث أبي هريرة فرواه أحمد والترمذي وصححه وحديث حسان أخرجه ابن ماجه من رواية عبد الرحمن بن حسان بن ثابت عن أبيه قال: [لعن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوارات القبور] , وحديث ابن عباس هذا في إسناده أبو صالح مولى أم هانيء وقد ضعفه بعضهم ووثقة بعضهم, قال علي بن المديني عن يحيى القطان: لم أر أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هاني وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا, ولم يتركه شعبة ولا زائدة ولا عبد الله بن عثمان, قال ابن معين: ليس به بأس, ولهذا أخرجه ابن السكن في صحيحه. انتهى من الذهب الإبريز عن الحافظ المزي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد جاء عن النبي صلى الله عليه و سلم من طريقين: فعن أبي هريرة رضي الله عنه: [أن رسول الله صلى الله عليه و سلم لعن زوارات القبور] وذكر حديث ابن عباس ثم قال: ورجال هذا ليس رجال هذا فلم يأخذه أحدهما عن الآخر وليس في الإسنادين من يتهم بالكذب ومثل هذا حجة بلا ريب وهذا من أجود الحسن الذي شرطه الترمذي فإنه جعل الحسن ما تعددت طرقه ولم يكن فيه متهم ولم يكن شاذا أي مخالفا لما ثبت بنقل الثقات وهذا الحديث تعددت طرقه وليس فيها متهم ولا خالفه أحد من الثقات هذا لو كان عن صاحب واحد فكيف إذا كان رواه عن صاحب وذاك عن آخر؟ فهذا كله يبين أن الحديث في الأصل معروف
ـ[عبد الكريم آل عبد الله]ــــــــ[11 - 12 - 09, 06:10 م]ـ
س161/ علام استدل من أجاز زيارة النساء للقبور؟ وكيف الرد عليه؟
ج/ الذين رخصوا في الزيارة اعتمدوا على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها عبد الرحمن وقالت: (لو شهدتك ما زرتك) وهذا يدل على أن الزيارة ليست مستحبة للنساء كما تستحب الرجال إذ لو كان كذلك لا ستحبت زيارته سواء شهدته أم لا.
قلت: فعلى هذا لا حجة فيه لمن قال بالرخصة.
وهذا السياق لحديث عائشة رواه الترمذي من رواية عبد الله بن أبي مليكة عنها وهو يخالف سياق الأثرم له عن عبد الله بن أبي مليكة أيضا: أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين أليس نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن زيارة القبور؟ قالت: نعم نهى عن زيارة القبور ثم أمر بزيارتها
فأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا وقال: ولا حجة في حديث عائشة فإن المحتج عليها احتج بالنهي العام فدفعت ذلك بأن النهي منسوخ ولم يذكر لها المحتج النهي الخاص بالنساء الذي فيه لعنهن على الزيارة, يبين ذلك قولها (قد أمر بزيارتها) , فهذا يبين أنه أمر بها أمرا يقتضي الاستحباب, والاستحباب إنما هو ثابت للرجال خاصة, ولو كانت تعتقد أن النساء مأمورات بزيارة القبور لكانت تفعل ذلك كما يفعله الرجال ولم تقل لأخيها (لما زرتك) , واللعن صريح في التحريم والخطاب بالإذن في قوله (فزوروها) لم يتناول النساء فلا يدخلن في الحكم الناسخ, والعام إذا عرف أنه بعد الخاص لم يكن ناسخا له عند جمهور العلماء, وهو مذهب الشافعي وأحمد في أشهر الروايتين عنه وهو المعروف عند أصحابه, فكيف إذا لم يعلم أن هذا العام بعد الخاص؟ إذ قد يكون قوله: (لعن الله زوارات القبور) بعد إذنه للرجال في الزيارة, يدل على ذلك أنه قرنه بالمتخذين عليها المساجد والسرج, ومعلوم أن اتخاذ المساجد والسرج المنهي عنها محكم كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وكذلك الآثار.
والصحيح: أن النساء لم يدخلن في الإذن في زيارة القبور لعدة أوجه:
¥