تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكان صلى الله عليه و على اله وسلم أمنة من التفرق والاختلاف فكان أصحابه رضوان الله عليهم مجتمعين على الحق منيبين اليه مؤتمين بنبيهم محمد وبإمامهم صلى الله عليه و على اله وسلم ولهذا روى الامام مسلم وغيره من حديث أبي موسى الاشعري أن النبي صلى الله عليه و على اله وسلم قال {النجوم أمنة للسماء فاذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وانأ أمنة لاصحابي فاذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لامتي فاذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد} وكان يشير صلى الله عليه و على اله وسلم الى تقلبات الاحوال التي تحصل لهذه الامة فكان الناس وكان المسلمون مجتمعين على الحق اجتماعا بينا ولم تكن أسباب التفرق قد دبت حتى توفي النبي صلى الله عليه و على اله وسلم وجاء أمر الخلفاء رضي الله تعالى عنهم ولكن حدث بعد ذالك نوع من الاختلاف ونوع من التفرق بين المسلمين في بعض موارد العلم والمعرفة والمسائل وهذا التفرق الذي حصل قدر كثير منه في الصدر الاول من جهة دلالته ثم تسلسل أمره في مسائل المعرفة ومسالة التعبد من جهة صفاتها وتطبيقاتها فحصل التفرق على هذا الوجه وصارت ثمة جملة من الاسماء والتفرقات التي قطعت الكثير من سواد المسلمين وعامتهم عن صفاء الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه و على اله وسلم عن الاهتداء القاصد الى اتباع كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و على اله وسلم وكثير من التاويلات لمعاني القران والحديث على غير وجهها وصار يتكلم في مسائل الاصول والفروع

وبعدها ظهرت مدارس النظار والمتكلمين الذين تكلموا في مسائل الاصول والفروع وصار هناك جدل من جهة أصول الادلة بين كثير من هذه الطوائف ومعلوم أن الحق البين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه و على اله وسلم هو إن الدليل الشرعي هو ما انزله الله من هذا الكتاب الذي هو كتاب الله وكذالك ما أوحاه الى نبيه صلى الله عليه و على اله وسلم ولهذا فان العلماء رحمهم الله لما ذكروا الادلة التي هي أصول الادلة جعلوها الكتاب والسنة والاجماع ومعلوم أن السنة هي مفصلة لكثير من مجمل القران فقد قال الله تعالى {ومن يطع الرسول فقد أطاع الله} ودلالة الاجماع معتبرة عند عامة آهل العلم وان كان شذ بعض النظار من علماء الكلام في هذه المسالة , لكن الذي عليه أكثر النظار وهو إجماع عند العلماء المعتبرين من ائمة الفقه هو أن الاجماع دليل قاطع لازم; والاجماع لا يكون إلا على حق لان الله جل وعلا يقول {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المومنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا}

وأما الادلة التي تكلم عنها الفقهاء رحمهم الله في مسائل الفروع واختلفوا في اعتبارها في مسالة دليل التشريع وهي جملة من الادلة التي سماها الاصوليون في تصانيفهم الاصولية بالادلة المختلف فيها كدليل القياس وقول الصحابي والمصلحة المرسلة والاستحسان فهذه الادلة عند التحقيق ما يعتبر منها عند إمام من الائمة فان موجب اعتباره لهذا الدليل هو أن هذا الدليل متولد من جهة التحقق عن الدليل الاصل الذي هو دليل الكتاب او دليل السنة ولهذا المعتبرون للقياس وهم جملة العلماء وجماهيرهم وان كانوا مختلفين في ترتيب حكم القياس وانك تعلم أن فقهاء الكوفيين هم أكثر أهل العلم في زمن القرون الاولى باعتبار تطبيق القياس عن أهل الحديث والذين كانوا ببغداد او عن أهل الحجاز وأهل المدينة النبوية ونحوها من المدن التي شاع فيها الحديث والرواية فصار استعمالهم لكثير من القياس ليس كاستعمال أهل الكوفة من الفقهاء كابي حنيفة ومن تقدمهم من الكوفيين الذين اشتغلوا بكثير من مسائل القياس وترتيبها على الاحكام ولكن هذا الاشتغال هو في الجملة اشتغال مناسب وان كان من حيث الترجيح بين الاقوال المختلف فيها عند الفقهاء هذا مناط ومورد اخر

والمقصود هنا أن العلماء رحمهم الله كذالك من تكلم في مسائل الاصول اعني أصول الدين تكلموا في مسائل الاصول والفروع وتى من أهل العلم لما رأى استطالة في هذا التقسيم اعني تقسيم الشريعة او تقسيم الديانة الى أصول وفروع صار في كثير من المتاخرين من يتحاشى عن هذا التقسيم بل بعضهم وصل الى إنكار هذا التقسيم وان كان شائعا عند أكثر الفقهاء والنظار في هذا الباب

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير