ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[02 - 10 - 09, 05:50 م]ـ
بارك الله تعالى فيكم وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[03 - 10 - 09, 03:45 م]ـ
هذه فتوى من الشيخ السعيدان مختصرة من كتابه منهج أهل الاتباع
فأقول:- سوف ألخص لك هذه المسألة في فروع:
الأول:- إمام المسلمين الذي لا تقام الجمعة والجماعات والأعياد إلا خلفه لا يجوز التخلف عن الصلاة خلفه، فإن كان كافراً ببدعته فصل خلفه وأعد وإن كان غير كافرٍ ببدعته فصل ولا تعد.
. وهذا خلاصة ما قرره أهل السنة في هذه المسألة،
بارك الله فيكم.
مثل هذا التفصيل غريب! أين قرر أهل السنة مثل هذا التفصيل؟!
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
ماذا تعني بأنه غريب؟؟
هل تعني أن مذهب أهل السنة خلاف ما ذكر الشيخ؟؟؟
إن كان .... فبينه لنا بارك الله فيك حتى نستفيد .....
سأنقل الأدلة على ما ذكر الشيخ في أقرب وقت إن شاء الله
أخوك في الله ...........
ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:26 م]ـ
قال الشيخ في الكتاب:
الفرع السادس عشر:- الصلاة خلف المبتدع؟ هل تجوز أو لا؟ أقول:- الجواب مفرع على هذه القاعدة العظيمة المهمة, فأما المبتدع ذو البدعة المكفرة والمحكوم بكفره فإن الصلاة خلفه لا تصح بالاتفاق, أعني إجماع أهل السنة ومن صلى خلف مبتدع كافر ببدعته فعليه الإعادة عند سائر أهل العلم, لأن الصلاة خلف المبتدع الكافر ببدعته غير صحيحة باتفاق العلماء, كالقدري فإن الأئمة من أهل السنة قد أفتوا ببطلان الصلاة خلفهم, وكالجهمي المنكر لأسماء الله وصفاته فإن الأئمة قد أفتوا ببطلان الصلاة خلفهم, وكالرافضة فإن الأئمة قد أفتوا ببطلان الصلاة خلفهم فقد تواطأت كلمة أهل السنة على بطلان الصلاة خلف هؤلاء, وذلك لأنهم محكوم عليهم بالكفر ببدعتهم وهكذا شأن كل مبتدع فاسق, وهذا الحكم من الأحكام العامة والمطلقة وأنت تعرف أن التكفير العام لا يستلزم تكفير الأعيان إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع, ولذلك فإن من لم يثبت كفره من هؤلاء فلا يحكم ببطلان الصلاة خلفه, وقد كان الإمام أحمد يصلي خلف من يقول:- القرآن مخلوق, وهذا محمول على أنه كان يعتقد أن الحجة التي يكفر مخالفها لم تثبت عليهم بعد, إما لجهلهم أو لمانع آخر من موانع التكفير, وهذه قضية عين, وإلا فهو رحمه الله تعالى كان يقول (من قال بخلق القرآن فهو كافر) وكان ينهى عن الصلاة خلف الجهمية ولكن هذه الأحكام العامة لا تستلزم دخول الأفراد فيها إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع وبه تعلم أننا إذا قلنا:- لا تصح الصلاة خلف الجهمية ولا الرافضة ولا القدرية ولا القاديانية ولا البهائية ولا الدروز ولا الأحباش ولا الإسماعيلية ونحوهم, فإن هذا من الأحكام العامة المطلقة ويبقى النظر في الشخص من هؤلاء يفتقر إلى شيء زائد وهو التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع, فلا يستدل بهذه الأحكام العامة على بطلان الصلاة خلف واحدٍ معين منهم إلا إذا كان محكوماً بكفره, فأرجو التنبه لهذا, ولكن أرجو أن تفهم مسألة ثانية:- وهي أن من مقاصد الدين حفظ الدماء, واتحاد الكلمة, والنهي عن الافتراق, فإذا كان إمامك في الصلاة لاسيما في صلاة الجمعة والعيدين هو الإمام الأعظم وكان مبتدعاً يكفر ببدعته فأقم الصلاة خلفه وأعدها فيما بينك وبين نفسك, وذلك لجمع الكلمة وحتى لا تفترق الأمة وحتى تحفظ الدماء, ويروى عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر المأمون القول بخلق القرآن, وكذلك كان الإمام أحمد فقد ذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال:- أنا أعيد, ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد, وقرر ذلك الإمام البربهاري رحم الله الجميع رحمة واسعة فإنه قال (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك) وقال البربهاري أيضاً (وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك) فمن ابتلي بذلك في زمن من الأزمنة فليصل خلفه وليعد صلاته فيما بينه وبين نفسه والله المستعان, فهذا بالنسبة للمبتدع الذي يكفر ببدعته فالصلاة خلفه لا تصح لأن صلاته أصلاً في نفسه لا تصح ومن لم تصح صلاته بنفسه لم تصح بغيره, ولأن الصلاة عبادة والعبادات من شرطها الإسلام، وهذا كافر ببدعته فلا تصح صلاته ولا إمامته، ولأن أهل العلم اتفقوا على بطلان الصلاة خلف الكافر ببدعته والإجماع حجة شرعية يجب قبولها واعتمادها وتحرم مخالفتها لكن سلطان المسلمين إذا كان ممن يكفر ببدعته فله حكم آخر لاسيما إذا لم يستطع المسلمون إبعاده عن منصبه والله أعلم. وأما إن كان المبتدع لا يكفر ببدعته .................... ارجع إلى الكتاب إن أردت الاستفادة
ـ[أبو معاذ السلفي المصري]ــــــــ[03 - 10 - 09, 04:28 م]ـ
جزاكم الله خيرا
¥