تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[ابو سعد الجزائري]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:55 ص]ـ

- اخي ابو خالد بارك الله فيك على نقولك الطيبة المباركة ولكن اشكل علي قول الشيخ

- ... وقد كان الإمام أحمد يصلي خلف من يقول:- القرآن مخلوق, وهذا محمول على أنه كان يعتقد أن الحجة التي يكفر مخالفها لم تثبت عليهم بعد, إما لجهلهم أو لمانع آخر من موانع التكفير, وهذه قضية عين, .......

فاني فهمت من هذا ان من لم يكفر بعينه فالصلاة خلفه صحيحة.

ثم في النقل الثاني. يعني في قول الشيخ.

ويروى عن يحيى بن معين أنه كان يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر المأمون القول بخلق القرآن, وكذلك كان الإمام أحمد فقد ذكر أبو داود في مسائله عن الإمام أحمد أنه سأله عن حكم صلاة الجمعة أيام كان يصلي الجمع خلف الجهمية فقال:- أنا أعيد, ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد, وقرر ذلك الإمام البربهاري رحم الله الجميع رحمة واسعة فإنه قال (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً فإنه معطل وإن صليت خلفه فأعد صلاتك) وقال البربهاري أيضاً (وإن كان إمامك يوم الجمعة جهمياً وهو سلطان فصل خلفه وأعد صلاتك)

فهمت من النقل بناءا على ما قررت ان- يحي ابن معين كان يكفر المامون وكذا الامام احمد.

لانهما كانا يعيدان الصلاة اذا صلوا خلفه Question

وكذلك قول الامام احمد ومتى ما صليت خلف أحد ممن يقول القرآن مخلوق فأعد, وقرر ذلك الإمام البربهاري رحم الله الجميع رحمة واسعة ......

فكيف نجمع بين نقلك عن الامام احمد الصلاة خلف المامون كما في النقل الاول. وبين اعادة صلاة الامام وكذا يحي بن معين الصلاة خلفه كما في نقلك الثاني.

وبارك الله فيك اخي.

ـ[محمد بن عبدالله العبدلي]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:56 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الصلاة خلف الإمام المبتدع

الحمد لله الذي بين لعباده الحرام والحلال وحد لهم حدود بينة المعالم لا غموض فيها ولا إشكال واشهد أن لا إله ألا الله وحده لا شريك له الملك الكبير المتعال، واشهد أن محمدا عبده ورسوله اهدي الخلق وأبقاهم لله في المقام والفعال صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان ما تعاقبت الأيام والليالي وسلم تسليما كثيرا.

أما بعد:

إن حكم الصلاة خلف المبتدع من المسائل الدقيقة التي يختلف الحكم فيها باختلاف أحوال المبتدع، من حيث كفره ببدعته من عدمه، ومن حيث دعوته إليها من عدمها، كما يتأثر الحكم في المسألة بنوع الصلاة المقامة خلف المبتدع، كاختلاف الحكم في إقامة الجمع والأعياد, وما هو في حكمها من الصلوات التي لا يمكن إقامتها إلا خلف إمام، عن الصلوات الخمس، كما يختلف الحكم أيضاً بالنظر للمأموم، وهل يؤدي تركه للصلاة خلف المبتدع تفويت جمعة أو جماعة عليه أم لا؟ ولذا فإن دراسة هذه المسألة ينبغي أن تراعى فيها تلك الأحوال وغيرها من العوامل المؤثرة في تحقيق الحكم الصحيح فيها، وموقف السلف رحمهم الله منها، إذ إن تلك الأحوال كانت محل اعتبار السلف في فتاويهم وأقوالهم على ما دلت عليه الآثار المنقولة عنهم في هذه المسألة.

والصلاة خلف أهل البدع مما عمت به البلوى، خصوصاً في هذا العصر الذي انتشر فيه أهل البدع، و كثر اختلاط أهل السنة بهم في كل مكان، فاحتاج أهل السنة إلى معرفة الحكم الشرعي للصلاة خلفهم أكثر من أي وقت.

وهذا تفصيل القول في المسألة:

إن المبتدع لا يخلو حاله إما أن يكون محكوماً بكفره عندنا أو غير محكوم بكفره0فإن كان محكوماً بكفره فلا تصح الصلاة خلفه لكفره باتفاق أهل السنة، سواء في ذلك أكان داعية لبدعته أم غير داعية. وإنما خالف البعض في إعادة الصلاة لمن صلى خلفه وهو لا يعلم حاله فلم ير عليه إعادة، وبه قال أبو ثور والمزني، والذي عليه سائر الأئمة أن على ذلك المأموم إعادة تلك الصلاة لأنه ائتم بمن ليس من أهل الصلاة فلم تصح صلاته. وبقطع النظر عن هذه المسألة الفرعية فالصلاة خلف المبتدع الكافر ببدعته غير صحيحة باتفاق الأئمة، وعلى ذلك يحمل نهيهم عن الصلاة خلف بعض من حكموا بكفرهم من فرق أهل البدع كالجهمية والقدرية والرافضة، وافتاؤهم بعدم جواز الصلاة خلفهم وتصريح الكثير منهم بوجوب إعادة الصلاة خلفهم وقد روي عن السلف آثاركثيرة فمنها: ما رواه اللالكائي بسنده عن واثلة بن السقع رضي الله عنه أنه سئل عن الصلاة خلف القدري؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير