تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال السعيدان:هذا سؤال جيد وقليل من تعرض له فضلاً عن ذكر الجواب.

ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 09:43 ص]ـ

قال الشيخ في كتابه القول الرشيد في سرد فوائد التوحيد:

قال لي بعض الطلاب يومًا: كيف يكون النذر عبادة وقد نهى النبي عنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فقلت: هذا سؤال جيد وقليل من تعرض له فضلاً عن ذكر الجواب، وجوابه يسير بفضل الله وحسن توفيقه وتعليمه وبيانه أن يقال: إن لنا في النذر ثلاث نظرات: نظرة في أصل عقده - أي في إنشائه -، ونظرة فيمن يعقد به، ونظرة في الوفاء به بعد عقده.

، إذا علمت هذا فاعلم أن الجزئية التي نهت عنها الأدلة إنما هي الأولى فقط، أي أن الدليل نهى عن إنشاء النذر وذلك لأمرين:

الأول: أنه بالنذر يُلزم الإنسان نفسه بشيء ليس بلازم له شرعًا وما يدريه لعله لا يستطيع ولا يقدر على القيام به، فرحمة من الشارع وإحسانًا بالمكلفين نهاهم عن إنشاء النذر.

الثاني: أنه نهى عن النذر لسد ذريعة تعلق القلب بغيره - جل وعلا - فإن الناذر قد يظن أنه بهذا النذر يقدم لله شيئًا ليعطيه بدله، فكأن الأمر فيه نوع منه، أي أن الناذر للصدقة أو الصلاة أو الصوم مثلاً لسان حاله يقول: إن أعطيتني هذا الشيء تصدقت وصليت وصمت، فبالله عليك ماذا تفهم لو أن الله لم يعط العبد ذلك، فإنه لن يأتي بهذه الصلاة ولا الصوم ولا الصدقة، وهذا هو عين البخل فإن النفس المؤمنة تقوم بذلك اختيارًا وطواعية من غير إلزام ولذلك قال: ((إنه لا يأتي بخير)) أي لا يظن الناذر أنه بهذا النذر سيحصل له ما يريده من الخير، وإنما يستخرج به من البخيل الذي تأبى نفسه فعل الخير ابتداءً وهذا الناذر قد تعلق قلبه بنذره، ولذلك نهتنا الشريعة عن إنشائه، فالمنهي عنه في حديث ابن عمر إنما هو إنشاؤه فقط، لكن لو عقده فإنه مأمور ألا يعقده إلا بالله تعالى، وإذا عقده بالله تعالى فإنه يجب عليه الوفاء به إن كان من قبيل نذر التبرر، لقوله:} يوفون بالنذر وقوله:} وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه {. وقوله e : (( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)) إذًا النذر باعتبار إنشائه وابتدائه منهي عنه، وباعتبار عقده لله والوفاء به عبادة، والعبادة قد تكون منهي عنها باعتبار ومأمور بها باعتبار، ألا ترى أن القرآن منهي عنه حال الركوع والسجود؟ ولكنه مأمور به في حال القيام في غير الرفع من الركوع، وأن الصلاة تطوعًا منهي عنها حال وقت النهي ومأمور بها في غيره. إذًا جهة النهي ليست هي جهة الأمر وكذلك كثرة الحلف منهي عنه، لكن لو حلف فإنه يلزمه الوفاء بيمينه، إذًا لا يتعبد لله بإنشاء النذر وإنما يتعبد لله بالوفاء به بعد عقده، وحيث ثبت أن الله امتدح المؤمنين فيه، فهذا دليل على أنه عبادة، وحيث كان عبادة فلا يصرف إلا لله تعالى.

ـ[ابو خالد الطيب]ــــــــ[03 - 10 - 09, 09:45 ص]ـ

قال الشيخ في مقدمة كتابه:

فإنه حال قراءتي لبعض كتب العقيدة والتوحيد، يمر بي بعض الفوائد والشوارد التي لا يستغني عن معرفتها طالب المزيد، بعضها مشهور وبعضها مغمور، فرأيت أن من الفائدة أن أقيدها لنفسي ولمن شاء الله من إخواني؛ تحقيقًا لقوله ?: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)) فإني قد وقفت سمعي وبصري ويدي وقلمي وكتبي لله العلي الحميد راجيًا بذلك رضاه عني والعفو عن زللي وتقصيري،

ـ[أبو راشد الجزائري]ــــــــ[14 - 01 - 10, 11:46 ص]ـ

بارك الله فيك على هذه الفائدة.

ـ[أبوخالد النجدي]ــــــــ[16 - 01 - 10, 12:09 ص]ـ

جزاك الله خيراً

والشيخ صالح آل الشيخ -وفقه الله- وجه ذلك بطريقة أخرى

حيث فرّق بين:

- النذر المطلق (لله عليّ صيام ثلاثة أيام): فعقد النذر جائز غير مكروه، والوفاء واجب.

- أما النذر المقيد (إن شفى الله مريضي فلله علي كذا): فهذا المكروه الذي يستخرج به من البخيل، والوفاء واجب.

فالوفاء واجب في الحالين، وحكم ابتداء النذر المطلق الجواز، والمقيد الكراهة.

كتبت الفائدة من حفظي وأرجو أن يكون النقل دقيقاً.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير