تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أنس زيدان]ــــــــ[11 - 07 - 10, 04:08 م]ـ

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَفْصٍ فِي فَوَائِدِهِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَنَفِيِّ أَنْ يُزَوِّجَ بِنْتَهُ مِنْ رَجُلٍ شَفْعَوِيِّ الْمَذْهَبِ وَهَكَذَا قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا وَلَكِنْ يَتَزَوَّجُ بِنْتَهمْ زَادَ فِي الْبَزَّازِيَّةِ تَنْزِيلًا لَهُمْ مَنْزِلَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ ا هـ.)

ثم قال ابن نجيم: (وَذَهَبَ طَائِفَةٌ إلَى تَكْفِيرِ مَنْ شَكَّ مِنْهُمْ فِي إيمَانِهِ بِقَوْلِهِ أَنَا مُؤْمِنٌ إنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِ الشَّكِّ لَا مُطْلَقًا وَهُوَ الْحَقُّ لِأَنَّهُ لَا مُسْلِمَ يَشُكُّ فِي إيمَانِهِ وَقَوْلُ الطَّائِفَةِ الْأُولَى أَنَّهُ يَكْفُرُ غَلَطٌ .... وَأَمَّا التَّكْفِيرُ بِمُطْلَقِ الِاسْتِثْنَاءِ فَقَدْ عَلِمْت غَلَطَهُ وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ مَنْ مَنَعَ مُنَاكَحَتَهُمْ وَلَيْسَ هُوَ إلَّا مَحْضُ تَعَصُّبٍ نَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا)

و نقل ابن عابدين القول بمنع زواج الحنفية بالشافعي ومرض فيه القول ونقل كلام ابن نجيم المتقدم في ابطاله،واشار الى تحرير محل النزاع بين الفريقين وهو ايمان الموافاة، والحق ان الامر غير ذلك كما اسلفت ,

هذه عجالة لعلها تفي بالغرض لمن كان مثلي من اهل السآمة والملالة.

كنت قرأت للألباني أن مفتي الثقلين أبي السعود هو أول من جاء بهذا القول، وهو تنزيل الشافعية منزلة الكتابية. .فهل من مؤكد، أو ناف لهذا الخبر؟

الأخت الدرة المصون

إليك هذا الرابط الذي يتحدث عن نفس الموضوع وفيه المزيد من النقولات

أنا مؤمن إن شاء الله!! ( http://ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=118744)

ـ[أبوالفداء المصري]ــــــــ[11 - 07 - 10, 05:30 م]ـ

وأيضا هذه المسألة طرحت في كتاب الاقناع للشربيني في فقه الشافعية

ولكن على العكس

هل يجوز للرجل الشافعي أن يتزوج بحنفية؟

قالو قياسا على الكتابية يجوز

على ما اذكر في كتاب الطهارة

تعصب أعمى مقيت

ـ[محمد البيلى]ــــــــ[11 - 07 - 10, 07:11 م]ـ

الحمد لله وحده،

نعم العصيبة إن كانت عقائدية أيها الأحبة.

قد مللت من تكرار الإخوة لسب العصبية فى هذا الباب بخصوصه، لأن المسألة مبنية على اعتقاد فكان عليهم استنكار اعتقاد الأحناف عدم دخول الأعمال فى مسمى الإيمان لا استنكارهم منعهم تزويج بناتهم للشافعية إذ لو قالوا غير هذا لاضطربوا.

أصل المسألة هو حد الإيمان.

فإن الأحناف وإن كانوا يقولون بأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأعمال مؤثرة فيه إلا أنهم يقولون أن الأعمال غير داخلة فى مسمى الإيمان فهى خارجة عنه وإن أثرت فيه.

وأهل السنة يقولون أن الأعمال مؤثرة فى الإيمان لأنها داخلة فيه وهى جزء منه.

فكأن الأمر خلاف لفظى لا حاصل له، وبمثل هذا وصفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

قال العلامة محمد عبد المقصود حفظه الله وفرج عنه ما معناه: بل له حاصل، وهو مسألة الاستثناء فى الإيمان.

فإن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان تصديق القلب وإقرار اللسان وعمل الجوارح والأركان، و الحنفية يعتقدون أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب وإقرار اللسان وأن عمل الجوارح ليس من مسمى الإيمان وإن كان عملها يؤثر فى الإيمان بالزيادة والنقصان.

وعلى هذا جاز الاستثناء فى الإيمان عند أهل السنة، ولم يجز عند الحنفية.

فصار من استثنى فى إيمانه الذى هو التصديق عند الحنفية شاك فى تصديقه أى غير مصدق أى .. غير مؤمن.

فالمسألة مسألة عقدية لا دخل للتعصب المذهبى فيها.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير