تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسح على الجورب هل يعتبر من العقيدة]

ـ[نظير صباح الحيالي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 10:02 ص]ـ

اخوتي الاعزاء: هل المسح على الجورب يعتبر من اعتقاد اهل السنة والجماعة؟ وماهي الكتب التي ذكرت هذه المسألة؟

ارجوا الاجابة بارك الله فيكم.

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[17 - 01 - 10, 11:49 ص]ـ

ذكرت كثير من كتب الاعتقاد المسح على الجوربين وأنه من ميزات أهل السنة من ذلك: شرح السنة للبربهاري ونونية القحطاني وكثير من العقائد التي كتبها أحمد لأصحابه .....

وفي المسح مخالفة صارخة للرافضة هذا من جهة!

فإن قيل: ولم نصول على الجمعة والجماعة ونحوها وأشياء لا تميز أهل السنة عن المرجئة مثلا ونحوهم ....

قيل: وجه العلماء ذلك بوجهين:

الأول: أن كل حكم في الدين لنا فيه عقيدة ..... فالمسح على الجوارب حكمه الجواز .... إلخ فنعتقد جوازه ...

الثاني: أن هذا من الدين والتفريق بين العلميات (الاعتقادات) والعمليات (الفروع الفقهية) محدث فلا إشكال!

.....................

والله أعلم ....

ـ[أبو معاذ الأنصاري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 01:34 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

أهل السنة والجماعة إنما يذكرون مسألة المسح على (الجوربين) أو الخفين .. في كتاب العقائد لأن الكثير من أهل البدع شنعوا على من يقول بالمسح! كالروافض قبحهم الله ..

قال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)، وقال: (تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. . والكلام عليها في كتب الفروع) [شرح العقيدة الطحاوية ص (437، 439)]

وقال عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن جبرين في شرحه على الطحاوية

مجمل القول في مسألتي المسح على الخفين وغسل القدمين

وكذلك مرت بنا مسألة فرعية، وذكرنا أنها أدخلت في الأصول لأجل أن الخلاف فيها مع المخالفين في الأصول، وهي مسألة المسح على الخفين، وذلك لأن الرافضة أنكروا المسح على الخفين، وصاروا يمسحون على القدمين مكشوفتين، فتركوا سنة وارتكبوا بدعة.

ولما كانوا مخالفين في العقيدة، مخالفين في محبة الصحابة رضي الله عنهم بل يبغضونهم! وبينما يغلون في بعض الصحابة ويعبدونهم، فقد ترتب على ذلك المخالفة في المسح على الخفين، فذكرت في العقائد.

والرافضة كانوا مخالفين لنا في هذه السنة التي هي جواز المسح على الخفين، فكانوا لا يرون ذلك ولا يعتقدونه، وأضافوا إلى ذلك بدعة، وهي أنهم يمسحون على القدمين المكشوفتين! فهم لا يقبلون السنة، ولا يعملون بالأحاديث الصحيحة التي في البخاري و مسلم، بل لا يعترفون بـ البخاري و مسلم، ولا بأكثر الأسانيد التي ذكرت في هذه الكتب.

فلما كان الأمر كذلك لم يقبلوا هذه السنة، مع أنها سنة مأثورة متواترة راوها عن النبي صلى الله عليه وسلم جمع غفير، ورواها عن الصحابة أكثر وأكثر، واشتهرت في عهد التابعين وأتباع التابعين، وعمل بها أهل السنة في كل الأمصار وفي كل البلاد، وعلى اختلاف الطبقات، وانفردت الرافضة بأن أنكرت هذه السنة رغم شهرتها، فلأجل ذلك صار الذين ينكرونها محل سوء ظن، وكما أن ابن المبارك يقول: إن الرجل ليسألني عن حكم المسح على الخفين فأسيء به الظن، يعني: أتهمه بأنه على مذهب الرافضة، وهذا هو المعمول به: أنه لاينكرها إلا هؤلاء الرافضة، فلا التفات إليهم.

والله أعلم

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 02:18 م]ـ

ذكرت كثير من كتب الاعتقاد المسح على الجوربين وأنه من ميزات أهل السنة.

هلا ذكرت لنا شيئا من هذا الكثير الذي تذكره

من ذلك: شرح السنة للبربهاري ونونية القحطاني وكثير من العقائد التي كتبها أحمد لأصحابه

لم يأت في شرح السنة للبربهاري شيئا عن المسح عن الجوربين

وفي نونية القحطاني ذكر مسح الخفين لا الجوربين

قال

فإذا استوت رجلاك في خفيهما ... وهما من الأحداث طاهرتان

وأردت تجديد الطهارة محدثا ... فتمامها أن يمسح الخفان

السلام عليكم ورحمة الله

أهل السنة والجماعة إنما يذكرون مسألة المسح على (الجوربين) أو الخفين .. في كتاب العقائد لأن الكثير من أهل البدع شنعوا على من يقول بالمسح! كالروافض قبحهم الله ..

قال ابن أبي العز شارحا كلام الطحاوي: (ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر)، وقال: (تواترت السنة عن رسول الله بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة. . والكلام عليها في كتب الفروع) [شرح العقيدة الطحاوية ص (437، 439)]

يا أهل الخير الأخ يسأل عن المسح على الجوربين

وأنتم تنقلون كلام أهل اعلم عن الخفين ألا تفرقون بينهما

بالنسبة للمسح على الخفين فليس فيهما خلاف ولم يخالف فيه سوى الشيعة

أما الجوربين فالمسألة تختلف

يقول الشيخ الشنقيطي في شرح زاد المستقنع للشنقيطي - (14/ 9)

الخلاف في مشروعية المسح على الجورب

أما المسألة الأولى: وهي هل يُمسح على الجورب كما يُمسح على الخف؟ ففيها قولان مشهوران: القول الأول: يُمسح على الجورب كما يُمسح على الخف، وبه قال الإمام أحمد وأهل الحديث.

القول الثاني: أنه لا يُمسح على الجورب، وهو مذهب الجمهور.

فالذين قالوا بمشروعية المسح على الجورب احتجوا بحديثٍ رواه الترمذي و أحمد: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين).

والذين قالوا بعدم جواز المسح على الجوربين، وأنه لا يُمسح إلا على الخفاف التي هي من الجلد، احتجوا بأن الأصل: الغَسل أو المسح على الخفين، وأما الجوارب فقالوا: أولاً: لم تصح أحاديثها كأحاديث الخفين.

ثانياً: أنه يحتمل أن قول الصحابي: (على الجوربين) المراد به: الخفاف التي ورد ذكرها في الأحاديث الصحيحة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير