تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو معاذ الأنصاري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 04:30 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله

يا أهل الخير الأخ يسأل عن المسح على الجوربين

وأنتم تنقلون كلام أهل اعلم عن الخفين ألا تفرقون بينهما

هلا ذكرت لنا الفرق بينهما ...

وجزاك الله الجنة ..

وللعلم فإن الروافض لا يقولون بالمسح على الجوربين ولا الخفين .. ولهذا تراهم يقولون حتى لو كانت الرجل مكشوفة لا تغسل، بل يمسح ظاهر رجليه فقط ....

وقد لا حظت الفرق الذي تتحدث عنه لذا كتبت (الجوربين أو الخفين) فراجعها .. في مشاركتي ..

وقد قال الشيخ الراجحي في شرحه وتعليقه على الطحاوية:

لماذا أدخل المسح على الخفين في كتب العقائد، وباب العقائد .. المسح على الخفين مسألة فرعية في كتب الفقه، ولكن العلماء أدخلوا المسح على الخفين في كتب العقائد؛ للرد على بعض أهل البدع، الذين لا يرون المسح على الخفين، فصار عقيدة من عقائد أهل السنة يخالفون فيها أهل البدع؛ ولذلك قال: ونرى، ونرى يعني: ونعتقد.

قال المصنف -الطحاوي-: ونرى يعني: ونعتقد هذه عقيدة أهل السنة، ونرى يعني: ونعتقد المسح على الخفين في السفر والحضر، أراد المصنف بهذا الرد على بعض المبتدعة، وهم والرافضة الذين لا يرون المسح على الخفين لا في السفر، ولا في الحضر، وهذه المسألة الخلاف فيها قوي بين أهل السنة والرافضة، فأهل السنة يرون وجوب غسل الرجلين في الوضوء إذا كانتا مكشوفتين، ويرون المسح على الخفين إذا كانتا مستورتين بالخف، أو بالجورب بالشروط إذا لبسهما على طهارة.

والرافضة لا يرون غسل الرجلين المكشوفتين، ولا يرون المسح على الخفين المستورتين بالخف، بل الرافضة يوجبون مسح ظهور القدمين إذا كانت الرجلان مكشوفتين، قالوا يمسحان كما تمسح الرأس، يمسح على ظهر الرجل، وإذا كان فيهما خف وجب نزع الخف وخلعه وخلع الجورب، ومسح ظهور القدمين.

فإذن الرافضة ينكرون غسل الرجلين المكشوفتين، وينكرون المسح على الخفين؛ فلهذا جعل أهل السنة من عقيدتهم عقيدة المسح على الخفين، فإذا عقيدة أهل السنة غسل الرجلين المكشوفتين، ومسح الخفين المستورتين بالجوربين، أو بخفين إذا لبسهما على طهارة، وكان الخف، أو الجورب ساترا للمفروض. واضح هذا؟.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,الخ.

ونفعنا الله بعلمك أخي العزيز

اللهم آمين

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[17 - 01 - 10, 05:42 م]ـ

أبو معاذ الأنصاري حفظه الله

أخي الكريم

جزاك الله خيرا على حرصك على البيان وأسأل الله أن يزيدك تمسكا بالحق

أخي الكريم

الحق أحق أن يتبع

سقت لك كلام الشنقيطي في بيان اختلاف الفقهاء في مسألة المسح على الجوارب

ولو أردت لسقت لك أكثر ولكن ليس المقام مقام بسط ذلك وإنما هي إشارة

أخي الكريم أظنك إن شاء الله وقافا عند الحق

لم يقل أحد أن مسألة المسح على الجوربين من مسائل الاعتقاد

ولو حاولت أن تأتي بقول واحد عن إمام فلن تجد إلى ذلك سبيلا

وأنا قرأت كلام الشيخ عبد العزيز الراجحي في شرح الطحاوية

والشيخ يتكلم عن خلاف الرافضة في مسألة المسح وجرى ذكر الجوربين تبعا لا أصالة

هذا أخي الكريم عذر الشيخ في ذلك

ولو سئل هل من خالف في المسح على الجوربين يعد مخالفا لأهل السنة

فلا إخاله أبدا يقول بذلك

واعلم أن الكلام في دين الله شديد فانظر ما أنت مسئؤل عنه بين يدي ربك غدا

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله

ـ[حبيب الله بن محمد المصطفى]ــــــــ[17 - 01 - 10, 06:12 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،

يوجد كتاب مطبوع باسم:" المسح الجوربين ".

أو قريبا من ذلك، وهي رسالة طيبة جدا حققها الألباني - رحمة الله عليهما

وقد ذكر العلامة ابن عثيمين - رحمه الله -

كلاما مجملا في هذا الباب صدره بقاعدة مفادها: أن ما أطلقته الشريعة لا يجوز لأحد أن يقيده إلا بدليل.

ففي التقييد تضييق على الناس بلا دليل.

فمثلا وردت السنة بتقييد كون المسح ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم

ووردت باشتراط الطهارة (تلبسهما على طهارة)

....

لكن لم يرد في السنة ما يذكره الفقهاء من اشتراط كونه جلدا، فهذا تضييق على الناس بغير دليل.

وفي بعض مواقع الساحات رسالة بخط يد الشيخ العثيمين وهي موجزة لكنها مفيدة غاية

وبالله التوفيق

ـ[أبو قتادة وليد الأموي]ــــــــ[18 - 01 - 10, 03:45 ص]ـ

العبرة ليست بمخالفة الفرق في المسألة فللكرامية مخالفات فروعية كثيرة لا توجد في كتب الاعتقاد السلفية إنما العبرة ما ذكرته في الوجه الثاني من كلامي .....

والتفريق بين الخفين والجوربين غير مقصود بذاته في كتب الاعتقاد فهل هناك فرقة أجازت المسح على الخفين ورفضت الجوربين مثلا .....

ـ[أبوالمنذر القحطاني]ــــــــ[18 - 01 - 10, 04:15 ص]ـ

قال الشيخ عبدالرحمن المحمود حفظه الله في هذه المسألة: سبب ذكر المسح في كتب العقائد مع أنه من مسائل الفروع لأن الرافضة أنكروا ذلك مع أنه متواتر .... وضلال الرافضة من وجهين: 1) إنكار المسح على الخفين

2) مسح الرجلين في الوضوء ولايغسلون

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير